المادة الرابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية جزئياً لـ207,184 ريال سعودي بناءً على تقرير الخبير الذي أقر بإنجاز الأعمال وفق العقد، مع رفض الدفع بالتقادم لأن ميعاد نشوء الحق قبل نفاذ نظام المحاكم التجارية. ألزمت المدعى عليها بـ10,161.09 ريال من أتعاب الخبير بنسبة ا…

التعويض: ٣٣٢,٨٨٣.٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت مديونية المدعى عليه بموجب أمر شراء وفواتير وكشف حساب مصادق عليها بختمه وتوقيعه دون إنكار صريح، ويُعد ذلك إقراراً حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. الطعون في المستندات بعد المصادقة غير مقبولة، والسندات المقدمة تخص مشروعاً آخر.

التعويض: ١,١٨١,٦٨٦.٥٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت عدم تحقق الأرباح المتفق عليها في العقد لإيقاف المشاريع بقرار وزاري وإعادة الأموال للمطورين، مما يمنع استحقاق المدعى عليها للأتعاب. العقد يحدد استحقاق النسب بعد تحقق الأرباح فقط. رفض أتعاب المحاماة لعدم التعدي في قبض المبالغ وحاجة الفصل…

التعويض: ١٦,٤٧١,٦٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها المبلغ لتأسيس شركة لم تتحقق، مع إقرارها بالاستلام وعدم تقديم بينة على صرفه، مما يعد إثراءً بلا سبب بموجب المادة 146 من نظام المعاملات المدنية. رفض دفع التقادم لعدم بدء المدة النظامية وتطبيق نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٥,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٢-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة المطالبة بموجب أمر الشراء الممهور بختم المدعى عليها، وسندات الأمر التي تثبت قيمة الكابلات، ومستند تسوية المدفوعات المصدق من الغرفة التجارية والذي يعد إقراراً كاملاً وفق المادة 29 من نظام الإثبات. لم يقدم المدعى عليها بينة ع…

التعويض: ٢,٤١٧,٧٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعي كشوف حساب تعود لعام 2006م مع سكوت طويل بدون مبرر يُفسر به عدم المطالبة إلا الرضا، وقدمت المدعية دعوى سابقة بشطبها. رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه، مما يضعف موقفها مع قدم الدعوى وعدم عادة التجار في التوسع بهذا الشكل. أيدت دائر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقد لم يقدم المدعي بينة على دعواه بل طلب يمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه يميناً قضائية نفى بها وجود أي مديونية إضافية غير ما سبق سدادها في الأحكام السابقة، فعليه يُرفض الطلب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قبلت الدائرة بينة المدعية بمحضر الاستلام الابتدائي ومستخلصات، ولم ينف المدعى عليه الاستحقاق بل دفع بعدم الصفة، ولم يثبت إخطار المدعية بنقل الملكية وفق المادة 9 من نظام الأسماء التجارية، فالتزمت بالتضامن. أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع استثن…

التعويض: ٢,٧١٠,٥٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت بطلان الشيك موضوع الدعوى بموجب صك حكم صادر من المحكمة العامة برقم 421300640 تاريخ 20/6/1442هـ الذي قضى بتسليم مجموعة شيكات من ضمنها الشيك محل المطالبة. الشهادة المقدمة غير موصلة ولا تدل على التعاقد ولا تقبل فيما زاد عن 100 ألف ريال وفق…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة التعامل والفاتورة الممهورة بتوقيع استلام المدعى عليه. أدى المباشر للتصرف مع المدعى عليه يمين الاستظهار على صحة الدعوى وعدم السداد. بناءً على ذلك، ألزمت الدائرة المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.

التعويض: ٢٣,٩٥١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد المدعى عليها مبلغ 130,104.42 ريال على دفعات. الصلح جائز شرعاً وقانوناً وفق قوله تعالى {والصلح خير} وحديث الصلح جائز بين المسلمين، ويُثبت بموجب المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١٣٠,١٠٤.٤٢ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

تقدم المدعى عليه بطلب إعادة النظر في الحكم النهائي، لكن الالتماس لم يشمله أي من الحالات الحصرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. لذا قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

توصل طرفا الدعوى إلى صلح أمام الدائرة يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به. ترغب الشريعة في الصلح كما في قوله تعالى 'والصلح خير'، ونصت المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتباره سنداً تنفيذي…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعي بمطابقة الرصيد المصادق عليها من المدعى عليه والممهورة بختمها وتوقيعها بتاريخ 10/10/2016م، ولا يلزم شكل معين لإثبات الالتزام وفق المادة 5 من نظام الإثبات. رفض الدائرة دفع السقوط بالتقادم لأن العمل بالمادة 24 من نظام المحاكم…

التعويض: ١٢٨,١٩١.٤٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للدائرة عدم صحة إنكار المدعى عليه لوجود التعامل بالمستندات المقدمة من المدعية وهي موصلة وعبارة عن عقد مبرم، خطاب طلب شراء مصادق عليه، وسندات لأمر موقعة ومختومة. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليه بشأن اختلاف رقم الهوية والتواقيع لأن المستند…

التعويض: ٣٨٤,٥٢٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً هندسياً لفحص التعامل والأعمال المنفذة ومستندات الطرفين، وأصدر الخبير تقريره النهائي الذي أقر بصحة مطالبة المدعية بمبلغ 160152 ريال بعد حسم جزء من الفاتورة الثالثة، ورفض مطالبة المدعى عليها لعدم وجود سند تعاقدي للخصم، وأ…

التعويض: ٦١,٦٣٤.٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٨-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبتت الوساطة للمدعى عليه بشهادة الشاهد سعيد محمد الشهراني الذي شهد بأن المدعي أذن للمدعى عليه بنقل المال إلى سليمان معروف لتشغيله، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية في جانبه كأقوى المتداعيين استناداً لقاعدة القضاء بالشاهد واليمين والمادة 93…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت من المستخلص الختامي الذي اعتمدته المدعية أنها لم تنجز كامل الأعمال بل نفذت المدعى عليها معظمها، وأن الخصومات على المدعية تجاوزت قيمة أعمالها المنفذة لتصبح مدينة بمبلغ 603,733.42 ريال، وأن ضمان حسن الأعمال 10% يساوي صفراً، ولم يثبت للمد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٨٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية