المادة الخامسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. ٢.تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. ٣.تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

اعتمدت الدائرة على بوليصة الشحن التي تضمنت الفقرة (أ) من البند (14) من شروط وأحكام القبول، والتي تحدد تعويض الشاحن بقيمة الشحن المتفق عليها (138 ريال) فقط ما لم يكن مؤمناً. اعتبرت الشرط جائزاً صحيحاً موافقاً للمادة 25 من نظام المحاكم التجا…

التعويض: ١٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠١
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

لا يعني رفض الدعوى السابقة كاذبية الدعوى، فقد تكون صادقة لكنها لم تثبت قضائيًا، والحق غير ظاهر في الدعوى وتنازع الطرفان على سبب خروج المال مما يجعل الخصومة سائغة من الطرفين، لذا رفضت الدعوى لعدم إثبات الضرر الناتج عن خطأ المدعى عليه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بدعوى سابقة صدر فيها حكم ابتدائي واستئنافي نهائي ألغى الحكم الابتدائي المتضمن لذات الطلبات، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الحكم بعدم جواز النظر لسبق الفصل من تلقا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢٨
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت خطأ المدعى عليه في إقامة دعوى سابقة شكلياً أدى إلى ضرر المدعي بأتعاب محاماة، وتحققت أركان المسؤولية التقصيرية (خطأ، ضرر، علاقة سببية). الدائرة قدرت التعويض بـ30,000 ريال مناسبة للجهد والمدة الزمنية للدعوى السابقة.

التعويض: ٣٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت خطأ المدعى عليهما في إقامة الدعوى السابقة التي رفضت لعدم الصفة، مما ألحق ضررًا بالمدعي تمثل في تكبده أتعاب محاماة لمواجهتها، وتوافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، لذا ألغت الدائرة حكم الرفض الأولي وحكمت بتعويض جزئي قدره 40,000 ريال.

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رفضت دائرة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ طبقاً للمادة 25/3 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 51 و56 من اللائحة، وأعادت القضية لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يقدم المدعي بينة على طلباته من إنهاء الشراكة والتصفية، والعقد ينص على مدة 15 سنة دون مانع شرعي أو نظامي مثبت. قدم المدعي كلامًا مرسلًا دون إثبات. في الاستئناف، لم يُقدم من محامٍ طبقًا للمادة 25 من نظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي محضر لجنة الترشيحات والمكافآت الذي يتضمن استحقاقه لمكافأة 120,000 ريال. لم تنكر المدعى عليها المستند صراحة. اعتمدت المحكمة على المادة 42 من نظام المحاكم التجارية التي تعتبر الورقة العادية صادرة مالم ينكرها المنسوب إليها. أيدت مح…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

صادق وكيل المدعى عليها على المبلغ المتبقي في ذمة موكلته بحسب دعوى المدعية (٩٤٬٧٣٠.٥٠ ريال)، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها تخوله الإقرار، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، لذا إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى.

التعويض: ٩٤,٧٣٠.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٤
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

المرافعة أمام القضاء مجانية، ولم يثبت مماطلة المدعى عليه بقصد الكيد والإضرار بالمدعي. كما أن الاستئناف لم يُقدم من محامٍ طبقاً للمادة 25 فقرة 3 من نظام المحاكم التجارية والمواد 51 و56 من اللائحة، لذا رُفض شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠٤-١٦
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

المحكمة اعتبرت المدعى عليها ناقلاً (أجيراً مشتركاً) مسؤولاً عن تلف المنقول تحت يدها دون النظر في التفريط أو التعدي استناداً إلى المادتين 24-25 من نظام المحاكم التجارية والفقه الإسلامي. ثبت علم المدعى عليها بأبعاد الحمولة من خلال تصريح النق…

التعويض: ٤,٠٨٣,٧٨٨.٨١ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

عدم التسليمالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه باستلام المعدة لكن دفع بسرقتها وأرفق محضر سرقة. العقد يشترط ضمان المستأجر لكن هذا شرط فاسد شرعاً لأن العين أمانة في يد المستأجر ما لم يفرط. رفض وكيل المدعية يمين المدعى عليه على عدم التفريط فثبت عدم مسؤوليته.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

لا صفة للمدعي الشخصي في طلب فسخ عقد الشركة أو إبطال السند لأن الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب نظام المعاملات المدنية المادة 17(د) والمادة 18، ونظام الشركات المادة 19. الشركة هي من لها الحق في فسخ العقد وليس المدير شخصياً، ولم يقدم م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بوجود علاقة تعاقدية وبيع أنابيب للمبلغ المطالب به، وامتناع المدعى عليه عن السداد لعدم وفاء المدعية بالكمية كاملة. قدمت المدعية فواتير منتظمة ومحاضر تسليم ممضاة، وتخلف وكيل المدعى عليه عن الإجابة على استجواب الدائرة رغم…

التعويض: ١,٤٠٠,٠٠٠ ريالأخرىثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع ماليالمدعي: خسر

الطلب لم يُقدم من محامٍ وفق المادة ٢٥ فقرة ٣ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٥١ من اللائحة، لذا لا يُقبل طبقاً للمادة ٥٦ من اللائحة. تُذيّل إدارة الدعاوى والأحكام الحكم محل الاعتراض بالصفة النهائية وفق المادة ٢٠٨.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم ثبوت طلب اعتبار الأعمال لحساب الشركة لأن المدعية فتحت فرعاً تنافسياً أيضاً، ولعدم تحديد المدعية الأضرار وإثباتها مما يفتقر دعوى التعويض إلى أحد أركانه. رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت بطلان عقد الشراكة لعدم تحديد نسبة الأرباح بل تقديرها بمبلغ ثابت 200,000 ريال مما يفسده شرعاً ويحوله إلى قرض. أثبتت شهادة الشهود علاقة الشيك وسندات الأمر بالشراكة، ولم يقدم المدعى عليه دفعاً مؤثراً. يُرجع المتعاقدان لحالتهما قبل التعاقد.

التعويض: ١,٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليه بـ70,000 ريال فقط مع إنكاره لباقي المبلغ بدفوع غير مثبتة ببينة واضحة مثل سحب بضائع واتفاقات شفوية وخصومات، وقصور بينة المدعية، وامتناعها عن طلب اليمين القضائية، فحكمت بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المقر ورفض الباقي. رفض…

التعويض: ٧٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية