المادة السابعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. ٢.لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً مخالفة للمادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية. طلب المدعي مهلة لتقديم بينة متأخرة وهو ما لا يجوز بموجب المادة ٢٧ من نظام…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي مصادقة الرصيد بقيمة المطالبة وهي حجة بناء على المادة 29 من نظام الإثبات. لم يودع المدعى عليها مذكرة دفاعية ملاقية للدعوى ولم يلتزم بمتطلبات نظام المحاكم التجارية رغم الإفهام والإمهال. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ…

التعويض: ١٩٠,٦٨٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
عدم التسليمالمدعي: رفضت

تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها، وقد نصت المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا عجز المدعي عن تحريرها يحكم بصرف النظر عن الدعوى، وقد استمهل وكيل المدعية مرتين دون تحرير الدعوى مخالفاً المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجاري…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٥
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تُحدد صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والبينات ابتداءً كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. طلب المدعية مهلة لتقديم الفواتير بعد الجلسة التحضيرية يخالف المادة 245 من اللائحة التنفيذية. لذا حكمت ب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٢٨
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الطلبات وأسانيدها ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم البينات مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من اللائحة الت…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٩
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الأسانيد والفواتير ابتداءً مخالفة للمادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، ولم يقدم المدعي البينات رغم المهل، ولا يجوز تقديم بينات بعد الجلسة التحضيرية بموجب المادة 245 من اللائحة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة المطالبة بموجب المصادقة على الرصيد المختومة بختم المدعى عليها وموقعة من مديرها المالي، وقامت المدعى عليها بتقديم دفوع شكلية مرفوضة وامتنعت عن الإجابة الموضوعية رغم الإمهال ثلاث مرات مما يُعد قرينة على صحة المطالبة، كما ثبت…

التعويض: ٢,٢٥٣,٥٥١.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٩
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم يقدم وكيل المدعية الترجمة المطلوبة للفواتير والمذكرة الشارحة رغم الإمهال، ورفضت الدائرة الإمهال الإضافي استناداً للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية. كما أن الاستئناف قدم بموجب وكالة من عضو مجلس إدارة ليس له صلاحية التصرف منفرداً، مما أد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحصر المدعية جميع بيناتها وأسانيدها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم ترجمة أمر الشراء مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على حصر الطلبات وأسانيدها ابتداءً كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. كما طلب المدعي مهلة لتقديم بينات واجب تقديمها ابتداءً مخالفاً للمادة 27 و245 من اللائحة التنفيذية…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٣٠
خرق العقدالمدعي: رفضت

لم تحصر صحيفة الدعوى جميع الطلبات وأسانيدها ابتداء كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلب وكيل المدعي مهلة لتقديم بينات إضافية مخالفاً للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والمادة 245 من اللائ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحصر المدعية جميع أسانيدها وبيناتها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم ما كان واجب تقديمه من البداية مخالفة للمادة 27 من نظام المحاكم التجارية والم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١١
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تحصر المدعية جميع أسانيدها وطلباتها ابتداءً في صحيفة الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم بينة الحوالة البنكية بعد الجلسة التحضيرية مخالفة للمادة 245 من اللائحة التن…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٢
نزاع ماليالمدعي: رفضت

لم تحصر المدعية طلباتها وبيناتها ابتداءً كما أوجبت المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية، وطلبت مهلة لتقديم الفواتير والشهود مخالفة للمادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، مما…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
عدم التسليمالمدعي: رفضت

لم تحصر المدعية جميع بيناتها وأسانيدها ابتداءً عند قيد الدعوى كما أوجبت المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 20 من نظام المحاكم التجارية. رفضت طلب المهلة لتقديم الحوالة البنكية لعدم جواز التأجيل إلا لسبب يقتضي ومخالفة المادة 245 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي من العقد (94,125.15 ريال) بموجب الفاتورة 70199، وهو إقرار قضائي بموجب المادة 14 من نظام الإثبات. أما الأعمال الإضافية (252,660 ريال) بفاتورة 70169 فتعذر التحقق منها لعدم سير الخبرة بسبب عدم سداد أت…

التعويض: ٩٤,١٢٥.١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

سكاكا

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة حيث أن الفواتورتين ومستندي التسليم خاليتان من توقيع أو ختم المدعى عليها، وأنكر وكيلها أصالة توقيع وختم مطابقة الرصيد. تخلف وكيل المدعية عن تقديم ما استمهل له لإثبات عائدية الختم والتوقيع، ورفض طلب يمين المدعى علي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت فسخ العقد بقبول المدعى عليها وانتهاء مدته. أقرت المدعى عليها باستلام 2,922,484 ريال لكنها لم تثبت قيمة الأعمال المنفذة أكثر من 100,000 ريال رضائياً أو ببينة، وقبل تقرير الخبير المحايد الذي قدرها بـ76,000 ريال مع عدم طعن فيه أو طلب يمين…

التعويض: ٢,٨٢٢,٤٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٤٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية