المادة السادسة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: ١.فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا. ٢.عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٧٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-١٦
أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت مماطلة المدعى عليها في سداد الحقوق من الدعوى السابقة مما أحوج المدعية لتوكيل محامٍ، وقدمت عقد التوكيل وسندات القبض. الصلح السابق أبرم بعد الحكم على المبلغ المحكوم به ولم يشمل أتعاب المحاماة. قدرت المحكمة الأتعاب بنسبة 10% من المبلغ الم…

التعويض: ٣٠,٠٦٥.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

وجدت الدائرة أن الدعوى غير محررة تحريراً سليماً وفق المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية لعدم بيان بنود المخالفة تفصيلاً وعدم تقديم الأدلة الكافية عند رفع الدعوى وفق المادة 15 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، مما يستوجب صرف النظر عن الدعو…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية اتفاقية فتح الحساب بختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، ومطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها تفوق المطالبة. لم ينكر المدعى عليها صحة الأختام والتواقيع، واستناداً للمادة 29 و38 من نظام الإثبات يعد المحرر العادي حجة. حتى لو كا…

التعويض: ٧٤٩,٢٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

البينات المقدمة من المدعي (كشوف حسابات، حوالات، مستندات موازنة) غير موصلة على الدعوى، إذ لا تثبت تصرف المدعى عليه بأموال الشركة لمصلحته الشخصية أو الضرر والسببية. رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه بعد إنكاره، وبالبينة على المدعي واليمين…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

استناداً للعقد الموقع والمختوم من الطرفين الذي نص على التزامات الطرفين وآجال الدفعات، وسداد المدعى عليها 146,800 ريال مما يدل على تنفيذ التوريد، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم صحته وحكمت…

التعويض: ٥٠,١٨٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٥
نزاع على الخدمةالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه في المطالبة بأتعاب قضية سابقة رقم 4470504377 حيث المدعى عليه فيها محمد فهد شباب العتيبي وليس فهد شباب ماطر العتيبي، كما أن المدعي لم يقدم دليلاً على تكليف المدعى عليه بمباشرة العمل في تلك…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يتحقق الإخطار لاختلاف موضوعه عن الطلبات في الدعوى حيث كان الإخطار بطلب دفع مبلغ 1.665.270 ريال بينما الدعوى تطلب التفتيش والإجابة عن عمليات الشركة، مخالفاً المادتين 70 و71 من لوائح نظام المحاكم التجارية. كما أن الدعوى غير محررة بشكل صحي…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد بيع ملزم بين الطرفين يلتزم بموجبه المدعى عليها بدفع ثمن المبيع ٢١٥٠٠٠ ريال وتنفيذ بنود العقد. أقر وكيل المدعى عليها بعدم سداد الثمن وانتفاعها بالعقار لأربعة أشهر، وهو إقرار حجة كافية. رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها بعدم وجاهة…

التعويض: ١,٠٦٩,٤٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت اكتمال العقد من جهة المدعية بسداد كامل الثمن عبر محكمة التنفيذ، ويجب على المدعى عليها تسليم المثمن ونقل الملكية. موانع نقل الملكية المزعومة (مخالفات مرورية) ليست بينة مثبتة وتشكل دعوى مستقلة لا توقف تنفيذ العقد. الوفاء بالعقود واجب شرع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قررت الدائرة اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم التبليغ، ونكل وكيلها عن تقديم الجواب بعد الاستمهال. ثبتت دعوى المدعي بالعقد المبرم، فحكمت لها بما طلبت.

التعويض: ٤٩,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن المبالغ المحصلة لحساب الشركة وليست للمدعى عليه شخصياً، وتصرف المدعى عليه كمدير للشركة بتحصيل إيراداتها موافق للنظام. لم يثبت وقوع ضرر على المدعي أو على الشركة، ولا يوجد غرض مشروع في منع التحصيل. التعهد يتعلق بالصفة الشخصية وليس بصفت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٠
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة تثبت الاتفاق على مواصفات معينة بين الطرفين، ولم تجد الدائرة في المرفقات ما يدل على ذلك. المخاطبات المقدمة لم تقر بها المدعى عليها وذكرت أنها قامت بالتوريد. لذا رفضت الدعوى وأيدت دائرة الاستئناف الحكم.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

الثابت أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت السداد عن طريق موكله، ولم يقدم البينة على وجود صلح أو تحمل طرف آخر للمبلغ. الثابت مما قدمته المدعية من حوالة تثبت أن السداد لأمر التنفيذ تم عن طريقها مما يقوي دعواها. لذا قبلت الدائرة الطلب.

التعويض: ٢٥٨,٢٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
خرق العقدالمدعي: جزئي

اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء النزاع صلحاً بتسديد مبلغ 925,696.80 ريال سعودي للمدعية. الصلح جائز شرعاً وقانوناً وأجمع الفقهاء على مشروعيته ويُعتبر حاسماً للنزاع بين الطرفين.

التعويض: ٩٢٥,٦٩٦.٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت تحويل المبلغ لصالح المدعى عليها، إذ اعتمدت على مراسلات واتساب وفواتير وخطابات غير رسمية عجزت عن إحضار أصولها، ولم يكن هناك عقد مكتوب. أكدت المدعى عليها عدم تلقي المبلغ وعدم وجود حسابات خارجية لها، وقدمت ما ي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالأجرة مما يؤدي إلى قبول الطلب. أما أتعاب التقاضي فقد ألجأت المدعى عليها المدعية إلى التقاضي رغم ثبوت الحق، وهو ضرر محظور شرعاً، وقدرت الدائرة الأتعاب بـ1,500 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية…

التعويض: ١٨,٣١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت أن المدعى عليه تنازل عن المؤسسة بجميع حقوقها والتزاماتها للمشتري الذي حوّلها إلى شركة، وصدر الحكم السابق باستحقاق المؤسسة للمبلغ بعد التنازل وبصفتها كمؤسسة، ونُفذ الحكم واستلم المدعى عليه المبلغ دون تسليمه للشركة. العقد يلزم البائع بعد…

التعويض: ١,١٠٠,٢٠٢ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-٢٧
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت للدائرة صحة دفاع المدعى عليه بأن المدعي لم يبذل جهداً أو عملاً متفقاً عليه، حيث عقد العقد معاً تاريخ صدور الحكم في القضية الأصلية وكانت أول جلسة حضوره للنطق بالحكم، ولم يقدم المدعي دليلاً على قيامه بالعمل، مما يؤدي إلى رفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٥٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية