نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت صحة عقد المضاربة برأس مال قدره 14,913,000 ريال بموجب إقرار المدعى عليها في العقد نفسه، وأصل سلامة رأس المال في المضاربة، ولم تقدم المدعى عليها بينة على خسارته أو أدائها للأعمال. كما سقط دفعها بشرط التحكيم لتخلفها عن الجلسة الأولى رغم ا…
التعويض: ١٤,٩١٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
الحكم السابق في القضية الأصلية اكتسب القطعية بمضي المدة رغم طلبات إعادة النظر المرفوضة. اعتبرت الدائرة أن الحكم السابق يشمل أتعاب التقاضي الكفاية جزئيًا، لكنها قدرت أتعاب المحاماة بنسبة 5% تقريبًا من المبلغ المحكوم به أي 8,500 ريال استنادً…
التعويض: ٨,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
إفلاس وتصفيةالمدعي: كسب
أجاب المدعى عليهم الحاضرون بأنهم لا مانع لديهم من تمديد أعمال التصفية لمدة سنة لإنهاء الأعمال. ثبت تبليغ الغائبين نظامياً ونزل غيابهم منزلة النكول. استند الحكم للفقرة الرابعة من المادة 205 من نظام الشركات التي تجيز التمديد القضائي.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠٢-٢٧أتعاب محاماةالمدعي: جزئي
ثبت دفع المدعي أتعاب الخبير بموجب سند القبض، وقرار الندب يلزم الخاسر بدفعها، والمدعى عليها خسرت القضية الأصلية، لذا ألزمت بدفع ٣٠٤٥٠ ريال. رفض طلب أتعاب الوكلاء لعدم تحقق شروط التعويض الشرعية وعدم ثبوت جحود أو مماطلة المدعى عليها.
التعويض: ٣٠,٤٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢١-٠١-١٠نزاع ماليالمدعي: كسب
قرر وكيل المدعية أن موكلته استلمت المبلغ المدعى به من المدعى عليها وطلب إنهاء الخصومة. بناءً على ذلك اعتبرت الدائرة الدعوى منقضية وفق المادة 70 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بتدوين الإقرار أو الصلح في محضر الدعوى.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
أصدرت الدائرة حكماً أولياً بعدم قبول الدعوى لعدم تضمين الإخطار أسانيد المطالبة وغياب توقيع مصدره وما يثبت وصوله مخالفاً لنظام المحاكم الجارية. أعيدت القضية من الاستئناف واستمرت الجلسات مع مناقشات حول الشكليات والمستندات لكن النص مقطوع قبل…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
خرق العقدالمدعي: رفضت
لم تقدم المدعية شيك أتعاب الخبير المحاسبي خلال الآجال الممنحة رغم التنبيهات المتكررة والتبليغ، مما أدى إلى عدم إكمال الخبرة. اعتمدت الدائرة على الأوراق المقدمة وأغلقت الدعوى لعدم التجاوب مع إجراءات المحكمة استناداً لنظام المحاكم التجارية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
ثبت سبق الفصل في الطلبات المطالب بها بقضايا سابقة (6595/1438، 11674/1438) مع إقرار قضائي بحصر الغرامات والخصومات في جدول 11 بند، ورفض الدائرة السابقة للدعوى المماثلة لسبق الفصل، كما دفع المدعى عليها بعدم الإخطار والمصالحة وفق المادة 19/1 و…
رفض إجرائيثقة: متوسطة
خرق العقدالمدعي: رفضت
الدعوى تطالب بثمن 48,966 دجاجة وهو جزء من نفس المطالبة في القضية السابقة رقم 10686/1440 التي فصلت فيها المحكمة بالرفض لعدم إثبات التسليم بالبينة. سبق الفصل في الدعوى موضوعاً وشكلاً مما يمنع نظر هذه الدعوى وفق المادة 76 من نظام المرافعات ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 23,926 ريال بموجب صورة مطابقة مذيلة بختم المدعى عليها الذي يعد إقراراً كالإقرار باللسان وفق المادة 29 من نظام الإثبات والمادتين 42 و43 من نظام المحاكم التجارية. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني ف…
التعويض: ٢٣,٩٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقرت دائرة الاستئناف الصلح المبرم أمام الدائرة الأولى حيث أقر المدعى عليه بملكية المدعين للحصص ووافق عليه، والإقرار حجة قاطعة، ونص نظام المحاكم التجارية المادة 29/2 على إثبات الصلح في محضر الجلسة كسند تنفيذي. الصلح جائز شرعاً لأنه يقطع الن…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعية لمبلغ 6,538,938.25 ريال بعد حسم المبالغ المدفوعة. ثبتت سلامة التقرير وعدم وجود ما يستدعي العدول عنه. رفضت أتعاب المحاماة لعدم ثبوت المماطلة الكاملة من المدعى عليها.
التعويض: ٦,٥٣٨,٩٣٨.٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.