نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بإلزام المدعى عليها بدفع 20,957 ريال بحد أقصى 5/10/2024م، وفي حال التخلف 24,957 ريال فوراً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وثبتت الصلح وفق الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية التي…
التعويض: ٢٠,٩٥٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اتفق الأطراف على صلح أمام المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 400,000 ريال مقسطة على 4 دفعات. وكالة كل طرف مخولة بالصلح. نصت الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على أن محضر الصلح سند تنفيذي وتنقضي الدعوى.
التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اصطلح المتداعيان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا وبطوعهما واختيارهما وموافقته الأصول الشرعية، واستنادًا لحكم المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية. لذا أثبتت المحكمة الصلح بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملاً صلحًا.
التعويض: ٧,٨٧٨.٠٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
اتفق طرفا الدعوى على الصلح أمام المحكمة حيث وافقت المدعية على مبلغ 785,453 ريال مقابل المطالبة الأصلية، وأكدت وكالة الطرفين أهليتهما للصلح. اعتمدت المحكمة الصلح بناءً على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات ال…
التعويض: ٧٨٥,٤٥٣ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
اتفق الطرفان في الجلسة على الصلح بأن تقوم المدعى عليها بسداد 66684 ريال للمدعية صلحًا وقبلا به. الصلح صحيح شرعًا ونظامًا ووكلاء الطرفين مخولون بالإقرار والصلح استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية.
التعويض: ٦٦,٦٨٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على سداد 119,174 ريال مقسطاً على دفتين مع مصاريف الدعوى 5,900 ريال وهما بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما ولديهما وكالات معتبرة. أجازت المحكمة الصلح وأثبتته سنداً تنفيذياً استناداً للمادة 29/2 من نظام المحاكم…
التعويض: ١١٩,١٧٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…
التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
قرر الطرفان الحاضران أنهما قد تم الصلح بينهما قبل انعقاد الجلسة حيث قام المدعى عليه بتسليم ٢٥٠٠٠ ريال للمدعية، وقامت المدعية بالتنازل عن باقي المطالبة. بناء على المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يعد هذا المحضر سندا تنفيذيا وتعد الدعوى منق…
التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠٨-٢٧نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق الطرفان على صلح بينهما قبل الجلسة الأولى، وقدموا اتفاقية الصلح المرفقة. ندب الشرع للصلح، واستناداً للمادة 29 من نظام المحاكم التجارية، حكمت الدائرة بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين بمقتضاه.
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى بدفع المدعى عليه 20,000 ريال سعودي مقسطاً على دفتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بينهما ولزومه سنداً تنفيذياً استناداً إلى نظام المعاملات المدنية والمحاكم التجارية، حيث يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
اصطلح الطرفان في الجلسة على أن تدفع المدعى عليها 20,000 ريال تمثل المتبقي من ثمن التوريد وأتعاب التقاضي. ثبت للمحكمة صحة الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي، وانقضت الدعوى بموجبه استناداً إلى المادة 401 من نظام المعاملات المدنية وال…
التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
توصل الأطراف إلى صلح أمام الدائرة وأقرا به وكلاؤهما، والإقرار حجة على المقر. نصت الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتماده كسند تنفيذي وانتقاض الدعوى.
تسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق الأطراف أمام المحكمة على صلح يلزم المدعى عليه بدفع 112,815 ريال مقسطاً على ثلاث دفعات. وكلاء الطرفين مخولون بالصلح، واستناداً للفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات الشرعية اعتمدت المحكمة محض…
التعويض: ١١٢,٨١٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قرر الطرفان التصالح أمام المحكمة على سداد المبلغ كاملاً (129,400 ريال) على 4 دفعات متساوية، مع تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية. اعتمدت المحكمة الصلح لأن الأطراف أهل ومفوضين بموجب الوكالات، مستندة إلى المادة 29/2 من نظام المحاكم التجار…
التعويض: ١٢٩,٤٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: جزئي
اصطلح الطرفان في الجلسة بتاريخ 1445/10/12هـ على إنهاء النزاع بأن تدفع المدعى عليها 38,000 ريال فوراً للمدعية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 15% من قيمة الأعمال والتكاليف القضائية. ثبتت صحة الصلح وحكمت الدائرة بلزومه على الطرفين وجعله سن…
التعويض: ٣٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الإيجار المحرر مع المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها مما يعد نكولاً عن الإجابة. استندت المحكمة للمادة 21/2 والمادة 29 من النظام معتبرة العقد حجة.
التعويض: ٢,٥٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية بينته المثبتة في مطابقة رصيد بإجمالي المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً. استناداً للمادة ٢١/٢ والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يُعد المحرر العادي حجة والمحكمة تقبل الإثبات.
التعويض: ١١,٠٦٢.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
اتفق الأطراف في الجلسة التحضيرية على صلح يلزم المدعى عليها بسداد (٦٥١٢٨٠ ريال سعودي) للمدعية بحلول ١/٤/٢٠٢٤م. وكالات الطرفين تخولهما الصلح، ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتماده ك…
التعويض: ٦٥١,٢٨٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.