المادة التاسعة والعشرون

النص الكامل للمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٥١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر. ٢.إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. ٣.للأطراف أو من ينوب عنهم؛ ‌الاطلاع على أوراق القضية، أو ‌الحصول على صور منها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٥١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠٢-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق طرفا القضية على إنهاء النزاع صلحاً بإلزام المدعى عليها بدفع 20,957 ريال بحد أقصى 5/10/2024م، وفي حال التخلف 24,957 ريال فوراً، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وثبتت الصلح وفق الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية التي…

التعويض: ٢٠,٩٥٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٥-٠١-٠١
خرق العقدالمدعي: جزئي

اتفق الأطراف على صلح أمام المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 400,000 ريال مقسطة على 4 دفعات. وكالة كل طرف مخولة بالصلح. نصت الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على أن محضر الصلح سند تنفيذي وتنقضي الدعوى.

التعويض: ٤٠٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-١٠-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

اصطلح المتداعيان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا وبطوعهما واختيارهما وموافقته الأصول الشرعية، واستنادًا لحكم المادة (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية. لذا أثبتت المحكمة الصلح بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ كاملاً صلحًا.

التعويض: ٧,٨٧٨.٠٧ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اتفق طرفا الدعوى على الصلح أمام المحكمة حيث وافقت المدعية على مبلغ 785,453 ريال مقابل المطالبة الأصلية، وأكدت وكالة الطرفين أهليتهما للصلح. اعتمدت المحكمة الصلح بناءً على المادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات ال…

التعويض: ٧٨٥,٤٥٣ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

اتفق الطرفان في الجلسة على الصلح بأن تقوم المدعى عليها بسداد 66684 ريال للمدعية صلحًا وقبلا به. الصلح صحيح شرعًا ونظامًا ووكلاء الطرفين مخولون بالإقرار والصلح استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ٦٦,٦٨٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قرر أطراف الدعوى التصالح والاتفاق على سداد 119,174 ريال مقسطاً على دفتين مع مصاريف الدعوى 5,900 ريال وهما بكامل أهليتهما وبمحض إرادتهما ولديهما وكالات معتبرة. أجازت المحكمة الصلح وأثبتته سنداً تنفيذياً استناداً للمادة 29/2 من نظام المحاكم…

التعويض: ١١٩,١٧٤ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

اتفق طرفا النزاع أمام المحكمة على إنهاء النزاع صلحاً بموجب اتفاقية مفصلة يلتزم فيها المدعى عليه بسداد 439,230 ريال على 6 دفعات، وأقر كل طرف بأهليته. ثبتت صحة الصلح استناداً للمواد 391، 396، 397، 401 من نظام المعاملات المدنية، والمادة 4/9 م…

التعويض: ٤٣٩,٢٣٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٩-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قرر الطرفان الحاضران أنهما قد تم الصلح بينهما قبل انعقاد الجلسة حيث قام المدعى عليه بتسليم ٢٥٠٠٠ ريال للمدعية، وقامت المدعية بالتنازل عن باقي المطالبة. بناء على المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يعد هذا المحضر سندا تنفيذيا وتعد الدعوى منق…

التعويض: ٢٥,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الطرفان على صلح بينهما قبل الجلسة الأولى، وقدموا اتفاقية الصلح المرفقة. ندب الشرع للصلح، واستناداً للمادة 29 من نظام المحاكم التجارية، حكمت الدائرة بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزام الطرفين بمقتضاه.

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان على إنهاء الدعوى بدفع المدعى عليه 20,000 ريال سعودي مقسطاً على دفتين، وقررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بينهما ولزومه سنداً تنفيذياً استناداً إلى نظام المعاملات المدنية والمحاكم التجارية، حيث يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان في الجلسة على أن تدفع المدعى عليها 20,000 ريال تمثل المتبقي من ثمن التوريد وأتعاب التقاضي. ثبت للمحكمة صحة الصلح وحكمت بلزومه بين الطرفين كسند تنفيذي، وانقضت الدعوى بموجبه استناداً إلى المادة 401 من نظام المعاملات المدنية وال…

التعويض: ٢٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

توصل الأطراف إلى صلح أمام الدائرة وأقرا به وكلاؤهما، والإقرار حجة على المقر. نصت الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتماده كسند تنفيذي وانتقاض الدعوى.

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٧-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الأطراف أمام المحكمة على صلح يلزم المدعى عليه بدفع 112,815 ريال مقسطاً على ثلاث دفعات. وكلاء الطرفين مخولون بالصلح، واستناداً للفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية والمادة 70 من نظام المرافعات الشرعية اعتمدت المحكمة محض…

التعويض: ١١٢,٨١٥ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قرر الطرفان التصالح أمام المحكمة على سداد المبلغ كاملاً (129,400 ريال) على 4 دفعات متساوية، مع تحميل المدعى عليها التكاليف القضائية. اعتمدت المحكمة الصلح لأن الأطراف أهل ومفوضين بموجب الوكالات، مستندة إلى المادة 29/2 من نظام المحاكم التجار…

التعويض: ١٢٩,٤٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

اصطلح الطرفان في الجلسة بتاريخ 1445/10/12هـ على إنهاء النزاع بأن تدفع المدعى عليها 38,000 ريال فوراً للمدعية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 15% من قيمة الأعمال والتكاليف القضائية. ثبتت صحة الصلح وحكمت الدائرة بلزومه على الطرفين وجعله سن…

التعويض: ٣٨,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينته المتمثلة في عقد الإيجار المحرر مع المدعى عليها. لم تحضر المدعى عليها رغم تبليغها مما يعد نكولاً عن الإجابة. استندت المحكمة للمادة 21/2 والمادة 29 من النظام معتبرة العقد حجة.

التعويض: ٢,٥٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينته المثبتة في مطابقة رصيد بإجمالي المطالبة مذيلة بختم المدعى عليها. المدعى عليها لم تحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً. استناداً للمادة ٢١/٢ والمادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية يُعد المحرر العادي حجة والمحكمة تقبل الإثبات.

التعويض: ١١,٠٦٢.٢٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

اتفق الأطراف في الجلسة التحضيرية على صلح يلزم المدعى عليها بسداد (٦٥١٢٨٠ ريال سعودي) للمدعية بحلول ١/٤/٢٠٢٤م. وكالات الطرفين تخولهما الصلح، ونصت الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية على إثبات الصلح في محضر الجلسة واعتماده ك…

التعويض: ٦٥١,٢٨٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

و٤٣٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية