المادة السادسة

النص الكامل للمادة ٦ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تجد الدائرة في المراسلات البريدية الإلكترونية ما يدل على تنفيذ المدعية للأعمال بل هي مفاوضات استباقية للعقد، ولم تقدم المدعية العقد أو بينة على التنفيذ، وادعاء العرف كلام مرسل بلا دليل، لذا رفضت الدعوى لعدم إثبات الحق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعي بناءً على إسقاط بينته وطلب يمين المدعى عليه الذي نكل عنه رغم تبلغه، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بموجب المادة 97 من نظام الإثبات. رفض طلب الأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض إذ الحق محتمل لا ثابت إلا باليمين.

التعويض: ٢٢,٦٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة التزام المدعى عليه بتنفيذ المشروع باستئجار الموقع وشراء المعدات مدعوماً بفاتورة ومشهد من مالك العقار، ولم ينكر وكيل المدعي ذلك. سكوت المدعي تسع سنوات يقوي دفوع المدعى عليه، مما ينقض أساس الدعوى برأس المال لعدم الالتزام بالعمل.…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت عدم قيام المدعي بالجرد المطلوب منه صراحة في البند الرابع والسابع (3) من عقد التنازل، حيث علق الشراء على الجرد من قبل المتنازل إليه (المدعي) خلال 8 أسابيع. مطالبة المدعي بحضور المدعى عليهم للجرد دليل على تخلفه عن التزامه، مما يمنع إلزام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جازان

٢٠٢٤-٠٣-٠٧
أخرىالمدعي: خسر

لم ترَ الدائرة سبباً مقنعاً لوقف التنفيذ لعدم التطرق في الحكمين السابقين لإسقاط الشيك أو عدم استحقاقه، وإنما جرى إيقافه مؤقتاً ثم رفع الإيقاف، كما أن المدعية لم تقدم بدعوى موضوعية في إبطال الشيك، ووقف التنفيذ إجراء تحفظي وقتي بموجب المادة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت تسلم المدعى عليها الأموال وإقرارها بعملية البيع، والسيارة لا تزال باسمها، ودفوعها مرسلة بدون دليل، وجزء آخر من السيارات نقل ملكيتها. ألجأت مماطلتها المدعية للتقاضي مستحقة تعويض أتعاب جزئي قدر بـ5000 ريال حسب المعايير القضائية.

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن بينة المدعية (العقد والمستخلص ومحادثات واتساب) غير كافية لإثبات التنفيذ، فوجهت يمين المدعى عليه على النفي، إلا أنه امتنع عن أدائها فاعتبر ناكلاً. رفضت الدائرة بينة المدعى عليه استناداً للمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، وحكمت…

التعويض: ٢٤٧,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي من المستحقات 206,639.61 ريال وبوجود ضمان الأعمال 321,035.30 ريال. ثبت تسليم الأعمال نهائياً بمحاضر موقعة من أطراف العلاقة التعاقدية بعد معالجة الملاحظات، وحجية المحرر العادي بموجب نظام الإثبات. قدر…

التعويض: ٥٧٧,٦٧٤.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت قيام عقد مقاولة بين الطرفين، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، وبينت ذلك مصادقة الرصيد المعتمدة من المدعى عليها موقعة من طارق عبدالفتاح ومختومة بختمها. لم يحضر المدعى عليه رغم التبليغ في الجلستين ولم يقدم اعتذاراً. اعتبرت الدا…

التعويض: ٤,٣٤١,٥٠٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية لا تختص بنزاعات شركاء شركة المحاصة إلا إذا كانت مضاربة أو ناشئة عن تطبيق نظام الشركات، وشركة المحاصة مستثناة من نظام الشركات الجديد لعام ١٤٤٣هـ لعدم امتلاكها كيانًا قانونيًا مستقلًا، لذا يتعين اختصاص المحاكم العامة، وقضت د…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة بيع الكيان التجاري بناءً على الخطابين الصادرين من مؤسسة المدعى عليه الممهورين بختم وتوقيع، ومستند نقل الملكية من وزارة التجارة، والسجل التجاري القديم للمدعي. الأصل عدم السداد وعدم إثبات المدعى عليه خلافه رغم تبلغه. غياب المدعى…

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة المطالبة، وهو إقرار حجة على المقر. المتقرر شرعاً جواز مطالبة الأصيل أو الكفيلهما معاً، ولا يمنع صدور أمر تنفيذ على الكفيل من ذلك. ثبت استحقاق المدعي للمبلغ الكامل.

التعويض: ٤٠,٢٨٢.٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-١٤
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت امتناع المدعى عليه عن تسليم السيارات إذ لم تطالب المدعية بها خلال 3 سنوات وهو تفريط منها. كما لم تثبت الأضرار ولا علاقتها السببية بالمدعى عليه، وأركان التعويض غير متحققة. لذا رفضت الدعوى لعدم استحقاق المدعية لطلبها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت بطلان الشيك المقدم كبينة للمدعي بموجب صك حكم صادر من المحكمة العامة برقم 421300640 تاريخ 20/6/1442هـ يقضي بتسليم الشيك ضمن مجموعة شيكات مفقودة ومزورة. الشهادة المقدمة غير مقبولة لعدم إثبات التعاقد في معاملة تجاوزت 100,000 ريال خلافاً ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٨
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

رأت المحكمة أن الحكم السابق (رقم 3825/1434) قد حسم الأضرار الفعلية الناشئة عن إنهاء العلاقة التعاقدية وفق المادة 18 من العقد، وشمل تعويضاً عن الأعمال المنفذة والمواد والتخزين بعد خصم المستلم. الطلبات الجديدة تتجاوز ذلك وتشمل أضراراً غير وا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية مطابقة رصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليها بقيمة 126,872.32 ريال ومجموعة فواتير ممهورة بختم استلام وموافقة تجاوزت المبلغ المطالب به. لم يحضر المدعى عليها رغم التبليغ ولم يقدم دفاعاً، مما يجعل المحررات حجة عليها وفق المادة…

التعويض: ١٤٢,٠٤٢.٠٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة مطالبة المدعية في مذكرته المودعة. الإقرار القضائي حجة قطعية في الإثبات وفصل حاسم استناداً للمادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية. ثبت انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ كاملاً.

التعويض: ٩٠٢,٣٢٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الوساطة وتنفيذ المدعي لالتزامه بإحضار الممول والتنسيق مع الشركة السعودية لتمويل المساكن. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين النافية للدعوى بعد عرضها عليه مما كاف لإثبات الدعوى. حكم بـ391,000 ريال رئيسي + أتعاب تقاضي 39,100 ريال معد…

التعويض: ٤١٠,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٩٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية