المادة الخامسة

النص الكامل للمادة ٥ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١.المصالحة والوساطة. ٢.التبليغ والإشعار. ٣.قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. ٤.إدارة قاعات الجلسات. ٥.تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦.إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧.توثيق إجراءات الإثبات. ٨.إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

استناداً إلى تقرير الخبير المحاسبي الذي خلص إلى استحقاق المدعية 123,500.49 ريال بعد الاطلاع على الفواتير وأوامر الشراء والتايم شيت، وقد وافقت المحكمة على هذا التقرير مع الأخذ بعين الاعتبار إقرار المدعى عليها بمبلغ قريب. رفضت المحكمة أتعاب…

التعويض: ١٢٣,٥٠٠.٤٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٥-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

الدعوى طلب مستعجل لإثبات حالة المشروع وفق المادة 36/1 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 من اللائحة التنفيذية، حيث تقتصر المحكمة على شروط الاستعجال دون التحقق من الحق الموضوعي. ندبت الدائرة خبيراً أعد تقريراً مفصلاً عن حالة الأعمال ونسبة…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-٢٤
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت عدم التزام المدعى عليها بالعقد وتأخرها في التنفيذ مما أدى إلى فوات المنفعة على المدعي، معتمدة على العقد والمستندات والعرف بمدة التنفيذ ثلاثة أشهر. رفضت الدائرة تقرير الخبير لعدم اقتناعها به لكن أقرت جدية الدعوى وألزمت المدعى عليها بالت…

التعويض: ٥٩٧,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي خلص إلى استحقاق المدعي 39,437 ريال للأعمال غير المنفذة و33,000 ريال غرامة تأخير لا تتجاوز 10% من قيمة العقد. اعتبرت الدائرة التقرير وجيهاً بعد تأمل ملاحظات الطرفين وقررت فسخ العقد وإلزام المدعى عليه…

التعويض: ٨٠,٤٣٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: كسب

قررت الدائرة ندب خبير هندسي لدراسة العقد والأعمال المنفذة والمبالغ المسددة. خلص الخبير في تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات الطرفين إلى استحقاق المدعي لمبلغ ٣٧٠٠٠٦.٧٧ ريال. أخذت الدائرة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه ضمن سلطتها التق…

التعويض: ٣٧٠,٠٠٦.٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠٦-١٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير الهندسي النهائي الذي قدر الأعمال بـ٦٨,٣١٨ ريال بعد الرد على ملاحظات الطرفين، ورأته موافقاً للعدالة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً معتمدة على أسبابه.

التعويض: ٦٨,٣١٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٣٠
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي من مكتب السحيمي الذي خلص إلى استحقاق المدعي ٧٢,٣٥١ ريال كفارق بين المبالغ المستلمة ونسبة الإنجاز الفعلية بعد خصم الأضرار. أضافت الدائرة أتعاب الخبير ٢٢,٠٠٠ ريال ليصبح الإجمالي ٩٤,٣٥١ ريال. رفضت التعويض ا…

التعويض: ٩٤,٣٥١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

قررت الدائرة ندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين وبيان المستحق لكل طرف استناداً للمادة 5 من نظام المحاكم التجارية. خلص الخبير في تقريره النهائي بعد الرد على ملاحظات المدعى عليها إلى استحقاق المدعية لمبلغ (211115) ريال. قررت الدائرة…

التعويض: ٢١١,١١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-١٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

استندت الدائرة إلى تقرير الخبير المحاسبي النهائي الذي خلص إلى أن المبلغ المستحق للمدعي هو ١.٠٥٧.٠٠٠ ريال بعد دراسة الفواتير والحوالات البنكية وملاحظات الأطراف. أيد وكيل المدعى عليه تقرير الخبير وأكد احتساب المبالغ المدفوعة. قسمت أتعاب الخب…

التعويض: ١,٠٥٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٢٥
نزاع ماليالمدعي: خسر

خلص تقرير الخبير المحاسبي بعد فحص الفواتير وكشوف الحسابات البنكية إلى عدم وجود مستندات تثبت المبلغ المطالب به من اعتمادات أو مصادقة أو محاضر استلام، كما أدى المدعى عليه يمين قضائية على نفي صحة الدعوى وعدم وجود متبقي في ذمته، فعتمدت الدائرة…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٣-٢٠
خرق العقدالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الذي قدر الأعمال المنفذة بنسبة 46.95% (334,752 ريال) من إجمالي 643,440 ريال مدفوعة، مما يعني زيادة مستلمة 308,688 ريال، بالإضافة إلى غرامات تأخير 54,000 ريال لـ27 شهراً. اعتمدت الدائرة التقرير ووجدته موجهاً استن…

التعويض: ٣٦٢,٦٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي العقدين المبرمين والموقعين، وأجاب المدعى عليها بصحة التعامل لكن بدفع بمبلغ أقل، وقدم الطرفان فواتير وكشوف حسابات، فرأت الدائرة الحاجة لخبرة محاسبية وندبت مكتب باجنيد الذي خلص في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعي 280,557 ريال بعد…

التعويض: ٢٨٠,٥٥٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

خلص الخبير في تقريره بأن المبلغ المستحق للمدعي هو ٢٢٥.٩٩٢ ريال، ورأت الدائرة وجاهة ما انتهى إليه الخبير. المدعى عليها لم تحضر جلسة إحضار الخبير لاستلام التقرير وإبداء الرأي فيه. ألزمت المدعى عليها بدفع المبلغ مع أتعاب الخبرة ٩.٤٥٠ ريال.

التعويض: ٢٣٥,٤٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٢-٣١
نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد صحيح لكنه لا يثبت استحقاق المبلغ المالي بل يثبت التعامل فقط. الفواتير تحمل ختم شركة ماكسون وليس مؤسسة المدعى علي. لم تقدم المدعية بينة موصلة فأدى المدعى عليه اليمين النافية طبقاً للقاعدة الشرعية 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢٠-١١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

استأنست الدائرة بتقرير الخبير المحاسبي الذي انتهى إلى صافي مستحق للمدعية قدره 849,016.70 ريال بعد مراجعة العقود والمستندات وملاحظات الأطراف، ووجدته موافقاً للعدالة. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الأولي شكلاً وموضوعاً.

التعويض: ٨٤٩,٠١٦.٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

مكة المكرمة

٢٠١٩-٠٣-١٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بتوقيع الشيك المقدم من المدعية والمطابق لقيمة المطالبة، والإقرار حجة شرعية قاطعة قائمة بذاتها استكمل شروطه الشرعية والنظامية. قدمت المدعية أوامر شراء صادرة عن المدعى عليه مع الفواتير. لذا اعتبرت الدائرة الإقرار حجة كا…

التعويض: ٢٤٩,٠٩٠.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠١٧-١١-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه ضمناً بدين المدعية بمبلغ 135.273 ريال على الصيدلية التي يملكها. الصيدلية ملك له وذمته مقرونة بها، وتأجيرها لا يعفيه من المسؤولية تجاه المدعية لأنه أخفى التأجير مما يعد تدليساً مخالفاً للشرع ونظام المحكمة التجارية مادة م/5.

التعويض: ١٠٥,٢٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠١٧-٠٧-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

قدمت المدعى عليها بينة على تسليم البضاعة عبر فواتير موقعة بتوقيع المدعي ومختومة بختم مؤسسته، وهو مفوض بالاستلام. الشيكات أداة وفاء مستحقة بمجرد الاطلاع عليها وفق المادة 103 من نظام الأوراق التجارية، ولا يجوز تغيير وظيفتها إلى ضمان. لذا رفض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية