نزاع ماليالمدعي: كسب
اصطلح الطرفان في الجلسة على إنهاء القضية صلحًا بإلزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به بعد خمسة أيام، وقد تبين صلاحية وكالاتهما للصلح، فثبت صحة الصلح وحكمت المحكمة بلزومه سندًا تنفيذيًا وقطعيًا استنادًا للمادة 29/2 من نظام المحاكم التجا…
التعويض: ٣٠١,٩٣٤.٥٨ ريالتسويةثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
ثبت للدائرة بسداد المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة بإقرار المدعي وكالة له حق الإقرار والتنازل. انتفى ركن الخصومة بانتهاء النزاع. الدعوى منقضية لعدم وجود خصومة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت وجود حوالة بنكية بقيمة 900,000 ريال من حساب المدعية إلى حساب المدعى عليها، وشهادة الشهود على الاتفاق، وأداء المدعية اليمين المتممة وفق المادة 21/2 من نظام الإثبات، مما جعل جانب المدعية أقوى، لذا قبل الاستئناف وألغي حكم الابتدائية وألزم…
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بصحة المبلغ المطالب به بموجب وكالة تسمح له بذلك. الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفق المادة 17 من نظام الإثبات. الدعوى تتعلق بعقد توريد تجاري يختص به المحكمة التجارية.
التعويض: ٢٤,٣٤٧.٢٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي فاتورة وعرض سعر يسندان الدعوى، وأدى مباشر العقد اليمين القضائية بموجب المادة ٩٣ من نظام الإثبات مؤكداً توريد البضاعة وعدم استلام المبلغ. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وفق المادة ١٣٧ من اللائح…
التعويض: ١٣,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٣-٢٦أخرىالمدعي: رفضت
غياب المدعي عن جلسة الحكم رغم تبلغه دون عذر مقبول، مع تعارض في طلباته وجهالة في الدعوى بعد تغيير الطلب من الإفصاح إلى المحاسبة. استنادًا للفقرة الأولى من المادة 31 من نظام المحاكم التجارية، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى حضوريًا.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
ثبت صحة التعامل بين الطرفين من خلال مصادقتهما عليه. قدم المدعى عليه حوالات بنكية صادرة من مصرف الإنماء تفيد بسداد كامل المبلغ المطالب به. مصادقة وكيل المدعية على الحوالات دليل على صحة السداد، ولعدم تقديم بينة تدل على تعلق الحوالات بتعامل آ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
ثبت أن المدعى عليها لم تكن مماطلة في الدعوى الأصلية حيث كانت الخسارة نسبية للمدعية وخسرت جزءاً من مطالبها مما استلزم ندب خبير. الحق لم يكن ظاهراً لصالح المدعية ولا تستحق تعويض أتعاب المحاماة. لذا رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه مما أسقط حقه في الدفاع. قدم المدعي اتفاقية عمل ومطابقة رصيد مختومة بختم الطرفين معتبرة حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات. لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
التعويض: ١١,٨٤٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ندبت الدائرة خبيراً بموجب المادة 110/1 من نظام الإثبات، وقدر الخبير استحقاق المدعية بـ54,224.78 ريال، وقبلت الدائرة تقريره دون اطراح. رفضت التعويض عن الغرامات الضريبية لعدم ثبوت موجبها الصحيح وعدم مشروعيته. حملت المدعى عليها 20.4952% من أت…
التعويض: ٥٤,٢٢٤.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: رفضت
تناقضت المدعية في طلباتها فبدأت بطلب استرداد 30,000 ريال كاملة لعدم التوريد ثم عدلت لطلب إقرار بالفواتير أو دفع الفرق 7,288 ريال بعد الإقرار بالتوريد الجزئي. التناقض في الدعوى يمنع الحكم موضوعاً وعدم تحرير الدعوى بشكل سليم.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
أقر وكيل المدعى عليها بصحة المصادقة على الرصيد (14043.69) ريال حتى 05/09/2022م، وأقر وكيل المدعية بسداد (11000) ريال، ولم تقدم المدعى عليها بينة على سداد الباقي. رفضت الحوالة بـ5000 ريال لأنها قبل تاريخ المصادقة فلا تُحتسب في الرصيد.
التعويض: ٣,٠٤٣.٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
تبين عدم صفة المدعي في الدعوى لعدم ثبوت ملكيته للمال المسلم إلى المدعى عليه، إذ قرر أن المبالغ خرجت من حساب زوجته وليس من حسابه الشخصي. استند الحكم إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز الدفع بعدم الصفة في أي مرحلة. لذا حكمت ال…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
تخلف وكيل المدعية عن جلسة الدعوى رغم التبليغ، وبعد المقارنة تبين تطابق العلامتين لفظياً مما يؤدي إلى تضليل الجمهور والربط بين السلع استناداً للمادة 3 من نظام العلامات التجارية لدول الخليج، مما يؤكد صحة قرار الرفض.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم التزام المدعية بالمدة القانونية البالغة 60 يوماً للطعن في قرار لجنة التظلمات، حيث قيدت الدعوى بعد مرور أكثر من سنة وأربعة أشهر من اكتساب حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص القطعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
انتفاء ركن الخطأ من أركان التعويض لأن المدعى عليها في الدعوى الأصلية استندت إلى أوراق وأختام رسمية للمؤسسة مع تفريط المؤسسة في حفظ أختامها، وانتفاء الكيدية والضرر، إذ كانت الدعوى الأصلية قائمة على أساس معتبر.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٩-٢٧أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة ثبوت أصل الحق للمدعي في ذمة المدعى عليها بحكم سابق مما ألجأه لإقامة الدعوى بسبب المماطلة، وهو ما يوجب التعويض عن أتعاب الترافع وفق أقوال أهل العلم وحكم هيئة التدقيق. قدرت الدائرة المبلغ بـ10,000 ريال سعودي مقابل الجهد والوقت وا…
التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.