المادة الأربعون

النص الكامل للمادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٠٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. ٢.يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إجراءات تحضير الدعوى أو تبادل المذكرات. ٣.للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٠٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-١٠-٣١
نزاع ماليالمدعي: خسر

العقد يثبت العلاقة بين الطرفين لكنه لا يثبت استحقاق المدعي للمبلغ لعدم تقديم شهادة إتمام العمل للاستشاري التابع للمدعى عليه كما نص البند الخامس من العقد. أقر وكيل المدعي بعدم تقديم هذه الشهادة مما يُعد إقراراً قضائياً بموجب المادة ٤٠ من نظ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٩-٢٧
خرق العقدالمدعي: كسب

استخلصت المحكمة الإقرار القضائي من الإيميل الصادر من المدعى عليها الذي يبين إقرارها بالمبلغ مع خصم غرامة تأخير، وفق المادة 40/3 من نظام المحاكم التجارية. ثبت أن التأخير عائد لتأخر المدعى عليها في الدفعات وفق العقد، ولم تقدم المدعى عليها أي…

التعويض: ١٢٦,٣٧٨ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة أمام المحكمة من خلال وكيلها، ويُعد الإقرار القضائي حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع استناداً إلى المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. صدر الإقرار وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه…

التعويض: ٢٣٠,١٠٦.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-٠٧
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة المطالبة بالمبلغ المتعلق بالعقد، وهو إقرار قضائي ملزم بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية، وهو حجة شرعية قاطعة. كما قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ١٤,٠٠٠ ريال للمدعية بموجب المادة ٥/٢٨ من نظام المحاما…

التعويض: ٥١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

تقر المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة قدره ١٩٣,٠٣٨ ريال حسبما نقل ذلك عنها وكيلتها، والإقرار القضائي حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع استناداً إلى المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية. حصر المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، فثبت انشغ…

التعويض: ١٩٣,٠٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

تقر المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغ 73,436 ريال سعودي فقط لا غير، وهذا الإقرار القضائي حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع وفق المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. صدر الإقرار وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شرو…

التعويض: ٧٣,٤٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة الفاتورة وأمر الشراء المختوم من المدعى عليها، ولم تنكر العلاقة التعاقدية، ودفعتها بعدم صلاحية التوقيع مردود لعدم تقديم بينة. استندت المحكمة للمادة 29 من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة، والإقرار القضائي حجة على صاحبه. ألز…

التعويض: ٦٩,٠٣٠.٣٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قرر وكيل المدعى عليها أن المطالبة صحيحة وطلب تقسيط المبلغ، وتخوله وكالته حق الإقرار. الإقرار حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع. استندت المحكمة إلى المادة 40 من نظام المحاكم التجارية التي تعرف الإقرار القضائي.

التعويض: ٥٥,٦٧٧.٦٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت صحة العقد التعاقدي بين الطرفين واستلام المدعى عليها مبلغ المليون ريال دون إنكار، ولم تقدم المدعى عليها بينة كافية على التسليم مثل فواتير استلام، مع كون الأصل عدم التسليم. رفض الدائرة الإقرار المزعوم من وكيل المدعي لعدم صلاحيته بالوكالة…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

تبوك

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استيفاء المدعية لكامل رأس مالها سوى ٢٠٠٠ ريال حيث اعتُبرت الأرباح المستلمة جبراً لرأس المال ما لم يثبت فضل يتجاوز رأس المال. رفضت مطالبة الأرباح لعدم ثبوت أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، إذ لا ينتهض الوعد بموجب محادثات واتساب مجرداً.…

التعويض: ٢,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

إقرار المدعى عليها يعد إقراراً قضائياً وفق الفقرة الأولى من المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجارية، وهو حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع. كما نصت المادة ١٧ من نظام الإثبات على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه، و…

التعويض: ٤١,٢٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠١-٢٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قرّ المدعى عليه بصحة عقد شراء المؤسسة بما لها وما عليها ونص العقد على دين بمبلغ ١١٢٧٨٨ ريال وقبل حوالة الدين بموجب مستند مختم منه. الإقرار معتبر شرعاً وحجة بذاته على المقر ولا يحتاج إلى بينة أخرى. قدمت المدعية حكماً سابقاً يثبت الدين ضدها…

التعويض: ١١٢,٧٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

قدم المدعي بينته المتمثلة في الفواتير التي تعد حجة كمحرر عادي، وأقرت وكيلة المدعى عليها بصحة الدعوى أمام المحكمة مما يعد إقراراً قضائياً حجة بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. اتفق الطرفان على الدفع على أقساط، ورفضت المحكمة أتعاب ال…

التعويض: ١١,٥٣٦.٧١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بنسبة التوقيع على العقد ولم ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ادعى عدم صحة مضمونه دون تقديم دليل. اعتمدت المحكمة على حجية العقد المحرر العادي بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات والإقرار القضائي بموجب المادة ٤٠ من نظام المحاكم التجا…

التعويض: ٢٢,١٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه القضائي بالحق المدعى به وهو حجة قاطعة بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 17 و18 من نظام الإثبات دون بينة على ادعائه بخصم 10%. وقدرت المحكمة أتعاب المحاماة بـ13,600 ريال استناداً للمادة 164 من اللائحة ا…

التعويض: ١٤٩,٨٢٤.١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ 7,395,990 ريال وهو إقرار قضائي حجة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. قدمت المدعية عقد وتسوية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين وحجية الكتابة مثبتة بموجب المادة 43/1. حُصر الطلب بهذا المبلغ…

التعويض: ٧,٣٩٥,٩٩٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة العلاقة التعاقدية بعقد مبرم بين الطرفين والفواتير، وأقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغاً دون تقديم بينة على السداد الكامل، ويُعد الإقرار حجة على صاحبه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات والمادة 40 من نظام المحاكم التجارية.

التعويض: ١٩,٧٥١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية