المادة الحادية والأربعون

النص الكامل للمادة ٤١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت للدائرة عدم شراكة المدعى عليه في الشركة بناءً على عقد التأسيس الذي يظهر تخارجه من الشركة بتاريخ 10-10-1442هـ. يتعين على الدائرة قبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط قبول الدعوى ومنها شرط الصفة، وثبت عدم توافرها.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة للحق المدعى به، إذ استند على كشف حساب صادر من عنده محل إنكار المدعى عليها. بينة المدعي غير موصلة. استشهدت المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: خسر

ثبت استحقاق المدعى عليه في الدعوى السابقة بجزء من مطالبته بعد ٢٩ جلسة وتقرير خبير، مما يبرر إقامة الدعوى. عدم إثبات المدعي كامل المبلغ في الدعوى السابقة يعود لفحص الخبير واجتهاد المحكمة. إقرار المدعي بالمبلغ المحكوم به ومماطلته في دفعه يدل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-٠٣
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت قيام العقد واستحقاق المدعي للمبلغ بموجب عقد المقاولة وخطاب المصادقة الصادر من المدعى عليها على المبالغ المستحقة بقيمة 1,189,850 ريال، وإقرار وكيلي الطرفين بصحة الورقة والسداد الجزئي. الإقرار حجة قاطعة لا يجوز الرجوع عنه في حقوق الآدميي…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٧-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر أبشر وتخلفه عن الحضور، وقدم المدعي كشوف حسابات بنكية بتحويل ١٧٧.٠٠٠ ريال وإقرار المدعى عليه باستلام ٣٨٠.٠٠٠ ريال أمام المحكمة العامة كما أكدته نسخة الحكم السابق. اعتمدت الدائرة على هذه البينات لإلزام المدعى عليه با…

التعويض: ٣٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٦-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية خطاب مطابقة رصيد ممهوراً بختم المدعى عليها يعد كالإقرار الكتابي وفق المادة ٤١ من نظام المحاكم التجارية. أقر وكيل المدعى عليها بصحة الختم في الجلسة ودفع بوجود مسترجعات لكنه لم يقدم بينة عليها. تبلغ المدعى عليها بالدعوى ولم…

التعويض: ٣٠,٦٢٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٦-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت حق المدعية بموجب العقد المبرم وبيان حصر الأعمال المنفذة ممهور بختم المدعى عليها وسندات القبض، مع إقرار وكيل المدعى عليه بوجود مستحقات دون تحديد مقدارها. ثبت التأخير بمضي سنوات على العقد دون إنكار من المدعى عليه، وهو شرط جزائي صحيح. قدر…

التعويض: ٤٣٧,٧١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة بشهادة الشاهد الذي أقر المدعى عليه أمامه بالاتفاق على المعدة والرمل والأرباح المستحقة. أرفق المدعي رسائل واتساب يقر فيها المدعى عليه بالأرباح، وحلف المدعي اليمين المتممة على استحقاقه. اعتبرت الدائرة جانب المدعي أقوى وألزمت الم…

التعويض: ٣٠٠,٧٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بموجب مصادقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بختمها والخالية من الغموض، وتقدير المحكمة لحجية الإقرار غير القضائي استنادًا للمادة 41 من نظام المحاكم التجارية، مع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ. ألزمت الم…

التعويض: ٧٢,٣١٤.٦٩ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٦-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود علاقة تعاقدية سابقة بين الطرفين، وقدمت المدعية بينة كتابية قوية تمثلها خطاب مطابقة الرصيد وكشف حساب وفاتورة ممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليه. إنكار المدعى عليه السلبي والطعن بالتزوير دون سند كتابي لا ينال من حجية مستندات المدع…

التعويض: ٢٤,٨٠٠.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٦-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ المطالبة تعد كالإقرار الكتابي وفق المادة ٤١ من نظام المحاكم التجارية. المدعى عليه تبلغ بنجاح ولم يحضر أو يقدم جواباً رغم تمكينه، مخالفاً المادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية. لذا ألزمت…

التعويض: ٢١١,١٩٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٥-١١
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة كتابية عبارة عن مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه تعدل إقراراً كتابياً وفق المادة 41 من نظام المحاكم التجارية. تبلغ المدعى عليه بالدعوى ولم يحضر ولم يقدم جواباً، مما يعزز دعوى المدعية. تقضي الدائرة بإلزام المدعى علي…

التعويض: ١٠,٠٣٨.٠١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٥-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة كتابية عبارة عن مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليه تعدل الإقرار الكتابي وفق المادة 41 من نظام المحاكم التجارية. تبلغ المدعى عليه بالدعوى لكنه لم يحضر ولم يقدم جواباً مما يعزز دعوى المدعية. اعتمدت الدائرة على مطابقة ا…

التعويض: ٢٦,٦٧١.٨١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشفي حساب مختومين بختم المدعى عليها بمطابقة الرصيد يثبتان توريد البضاعة ومبلغ الدين، وهو بينة موصلة معتبرة بموجب المادة ٤١ و٤٢ من نظام المحاكم التجارية والمبدأ القضائي ٢٣١١. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني…

التعويض: ٢٨,٠٢١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت توريد البضاعة بطلب فتح الحساب المصدق من الغرفة التجارية الذي وقعه المدعى عليه، والفواتير وكشوفات الحساب الموقعة بتوقيع وبصمة المفوض عنه، وهذا إقرار معتبر بحسب المادة 41 و42 من نظام المحاكم التجارية، ولا يؤثر إنكاره لأن الإقرار حجة قوية…

التعويض: ٩٩,٤٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٣-١٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت توريد البضاعة بعقد موقع ومختوم وفاتورة وشيك كإقرار بالدين، ومسؤولية المدعى عليها عن أعمال مفوضها (العامل) أمام الغير. الشيك بعد الفاتورة قرينة على الاستحقاق، ولم تنكر المدعى عليها التعامل بل الاستفادة فقط، مما يثبت الإقرار بحجية الأورا…

التعويض: ٦٠,٣٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٣-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب مؤرخ 1/8/2005م ختمت ووقعت عليه المدعى عليها بمطابقة الرصيد، واعتبرته الدائرة بينة موصلة وإقراراً معتبراً بحسب المادة 41 و42 من نظام المحاكم التجارية. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني مما يعد نكولاً،…

التعويض: ٢٦,٤٤٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢١-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساباً وطلب فتح حساب بالآجل يثبتان توريد البضاعة واستلامها من المدعى عليها مع بقاء المبلغ المطالب به في ذمتها، وهي بينة موصلة معتبرة بموجب المادة 41 و42 من نظام المحاكم التجارية. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ مم…

التعويض: ١٦,٣٣٨.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٢٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية