المادة الحادية والخمسون

النص الكامل للمادة ٥١ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

تحدد اللائحة أحكام استخدام الوسائل الحديثة في سماع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٥١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستحقاق المدعية لمبلغ 143,281.10 ريال وهو حجة قاطعة بموجب المادتين 17 و18 من نظام الإثبات. حكمت الدائرة بإلزامه بدفعه مع أتعاب محاماة قدرها 14,328.11 ريال (10% من المبلغ تقريباً) استناداً للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لن…

التعويض: ١٥٧,٦٠٩.٢١ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٢٤
أخرىالمدعي: رفضت

خلو صحيفة الدعوى من شروط القبول لعدم رفعها من قبل محامٍ كما نصت المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعدم تضمينها رقم رخصة المحاماة كما في المادة ٧٦، وتوجيه الدعوى ضد 'نظام الأسماء التجارية' الذي ليس شخصاً طبيعياً أو اعتب…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

طلب إعادة النظر لا يدخل في الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يبين المدعي سبب تعذر إبراز الأوراق قبل الحكم، والشهادات لا تعتبر أوراقاً قاطعة. كما أن اليمين القضائية التي حلفها المدعى عليه معتبرة بم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٣٠
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت أن الدعوى السابقة انتهت صلحاً دون شمول أتعاب المحاماة، وقدمت المدعية عقد محاماة يحدد الأتعاب بنسبة 7% من المطالبة الأصلية (87110 ريال) أي 6097 ريال، وهو المعروف على الوجه المعتاد، لذا حكمت بذلك المبلغ دون ما زاد.

التعويض: ٦,٠٩٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-١٠-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

لم تتحقق في الدعوى شرط الرفع من محامي كما نصت عليه المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، إذ هي خارج الدعاوى المستثناة، وبالتالي حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى وفق المادة (٥٦) من اللائحة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٣-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يقم المدعي بإخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق المدعى به قبل إقامة الدعوى بـ15 يوماً كما نصت المادة 19 من نظام المحاكم التجارية والمواد 70 و72 و69 و51 من اللائحة التنفيذية. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٥-٣٠
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى ليست من الدعاوى المستثناة من المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي تتطلب رفعها من محامٍ، ومقدم الطلب ليس محامياً. كما لم يبين الإجراء المطلوب بدقة (إعادة التنظيم المالي أو التسوية الوقائية) وفق نظام الإفلاس. لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٣
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى غير مرفوعة من محامٍ كما يشترط في المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية، ولا تندرج تحت الاستثناءات. المدين رفع الدعوى بصفته الشخصية دون تقديم ترخيص محاماة ساري، مما يخالف الأحكام القانونية، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٢٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى غير مستثناة من أحكام المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية التي تشترط رفع دعاوى الإفلاس من محامٍ، وقد قدمها مدير الشركة دون تقديم ما يثبت ترخيص محاماة ساري، مما يخالف المادة 56 من اللائحة التي لا تقبل الدعاوى المرفوع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٧
إفلاس وتصفيةالمدعي: خسر

لم يستوفِ المدين كامل المعلومات والوثائق اللازمة لقيد الدعوى وافتتاح الإجراء، إذ لم يقدم عناوين جميع الدائنين، ولا إفادة بأن حصيلة بيع أصوله غير كافية لمصروفات التصفية، والقائمة المالية ليست عن الأشهر الـ12 السابقة. كما أن الطلب لم يُقدم م…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى دوّنت باسم الوكيل كمدعٍ ومدين على خلاف الحقيقة مما يشكل عيباً في الصفة. كما أن مقدم الدعوى ليس محامياً مرخصاً ودعوى الإفلاس تتطلب رفعها من محامٍ وفق نظام المحكمة التجارية ولائحتها التنفيذية. وكالة وكيل المدينة صادرة من شريك لا تمنح…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع ماليالمدعي: كسب

اعتمدت الدائرة تقرير الخبير الهندسي الذي أثبت أن المعدات قابلة للانتفاع وتعمل بشكل جيد، وقدر أجرة المثل بـ6,395,786 ريال مع مراعاة الإهلاك السنوي استناداً للقيمة المتفق عليها سابقاً (60,000 ريال للطقم)، واعتبرت ملاحظات المدعى عليها غير مؤث…

التعويض: ٦,٤٠٠,٦٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: رفضت

الدعوى تُعد يسيرة لأن المطالبة تزيد عن 50 ألف ريال وأقل من مليون ريال، وتنص المادة 51 من نظام المحاكم التجارية على اشتراط رفع جميع الدعاوى من قبل محام، ولا تستثنى الدعاوى اليسيرة التي تتجاوز 50 ألف ريال. المدعية ليست محامية ولم تقدم بطاقة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أتعاب محاماةالمدعي: كسب

ثبت مماطلة المدعى عليه في أداء الحق الثابت بحكم قضائي سابق، وهذه الدعوى من الدعاوى الواجب رفعها من محام وفق المادة 51 من نظام المحاكم التجارية، لذا نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية وحكمت بإلزام المدعى عليه بأتعاب محاماة قدرها 48…

التعويض: ٤٨,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى يسيرة لأن المطالبة تزيد عن 50,000 ريال وأقل من مليون ريال، وتتطلب رفعها من قبل محام وفقاً للمادة 51 من نظام المحاكم التجارية، ولا تستثنى من ذلك لأنها تتجاوز 50,000 ريال. لم يرفع المدعي الدعوى من خلال محام ولم يقدم بطاقة محاماة، لذا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليها بالعقود والأقساط المتبقية، لكنه لم يقدم بينة على سحب السيارات، وخطاب المرور نفى أي معاملة سحب. لذا إلزمت المدعى عليها بدفع 54,940 ريال، و6,000 ريال أتعاب مرافعة. رفض الاستئناف شكلاً لعدم تمثيل محامٍ مرخص.

التعويض: ٥٤,٩٤٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

إفلاس وتصفيةالمدعي: رفضت

الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء التصفية وهي من الدعاوى التي لا ترفع إلا من محامٍ بموجب المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. الوكيل مقدم الدعوى لم يقدم ترخيص محاماة ساري. لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لمخالفتها أحكام ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

خرق العقدالمدعي: رفضت

الدعوى لم تُقدم من محامٍ مخالفة للمادة 51 من نظام المحاكم التجارية، وغير محررة وفق المادة 102 من اللائحة التنفيذية، وتجمع طلبات متعددة لا رابط بينها مخالفة للمادة 20 من نظام المحاكم التجارية والمادة 77 من اللائحة، وتشمل طلبات موضوعية خارج…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية