المادة التاسعة والأربعون

النص الكامل للمادة ٤٩ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

١.للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة. ٢.على الشاهد الإفصاح -قبل أدائه لشهادته- عن أي علاقة مؤثرة بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٤٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من العقد إقرار المدعي بعاينة المشروع التامة النافية للجهالة، وهو متخصص طبي يتعين عليه التحقق من التصاريح. أقر باستلام أرباح 9,000 ريال واستصحب الحال لسنوات دون رفع الدعوى مما يدل على رضاه. رفض الدعوى لعدم ثبوت التدليس أو الغبن.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت التمتير النهائي الموقع من الطرفين بمستحقات ٦٢.٦٦٨ ريال بعد خصم أتعاب الخبير، وأقر المدعي به. رفضت مطالبة الأخشاب لعدم بينة، ورفضت مطالبة الطرمبة لعدم بينة كافية. اعتبرت المخالصة حجة لعدم الحاجة لخبير جديد.

التعويض: ٦٢,٦٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً لفحص المستندات وبيان المبلغ المستحق. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير النهائي بعد مناقشته وردود الملاحظات، ووجدت وجاهة ما خلص إليه من استحقاق المدعية لمبلغ 231000 ريال.

التعويض: ٢٣١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٣١
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

أقرت المدعى عليها بالتعاقد لكن العقد المبرم عام 2018 ببنده 11 يحل محل جميع الاتفاقيات السابقة ويمنع المطالبة بأي حقوق سابقة. الفواتير خالية من مصادقة المدعى عليها وواجهتها بالإنكار والادعاء بالاصطناع، وشهادة الشهود لم تثبت قيمة الأعمال أو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-١٤
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

دفعت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي مراراً في دوائر سابقة، وأكد رئيس المحكمة انعقاد الاختصاص لكن الدعوى سبق نظرها ورفضها لعدم إرفاق أسانيد كاملة وعدم إخطار المدعى عليه قبل 15 يوماً وعدم المصالحة وفق المادة 19 من لائحة المحاكم التجارية، مما ي…

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٧-١٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل أوانها لأن المدعى عليه كفيل لابن أخيه ولم يثبت استحقاق الحق ابتداءً في ذمة الأصيل بحكم قضائي، ويجب إثبات الحق أولاً في مواجهة الأصيل قبل مطالبة الكفيل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٢٧
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

عقد الوساطة والسمسرة يتطلب وجود اتفاق صريح بين السمسار وأحد الطرفين، ولم يقدم المدعي أي مستند يثبت وجود عقد وساطة مع البائع أو المشتري. الشهادتان المحررتان لا تثبتان مصدر الالتزام لعدم ذكر مستند علمهما وكونهما شهادة تسامع غير مقبولة في قضا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت الشراكة بشهادة الشاهد الذي أقر المدعى عليه أمامه بالاتفاق على المعدة والرمل والأرباح المستحقة. أرفق المدعي رسائل واتساب يقر فيها المدعى عليه بالأرباح، وحلف المدعي اليمين المتممة على استحقاقه. اعتبرت الدائرة جانب المدعي أقوى وألزمت الم…

التعويض: ٣٠٠,٧٣٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢١-٠٤-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت قضاءً تسليم المدعية مبلغ ١٩٠,٠٠٠ ريال للمدعى عليه لرأس مال شركة مضاربة بناءً على يمين قضائية أدتها المدعية بعد عجز المدعى عليه عن تقديم بينته على دعواه بأن المال كان لتكملة بناء منزلها. اعتمدت المحكمة قول الدافع بيمينه كما نص عليه الفق…

التعويض: ١٩٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢١-٠٤-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي استحقاقه للأرباح ببينة كافية، إذ رفضت شهادة الشاهد لعدم ضبطه للمبالغ، وأدى المدعى عليه اليمين النافية لاستحقاق المدعي لأي أرباح. البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٣١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الأصل عدم وجود الشراكة ويجب على المدعي إثباتها بالبينة، وقد أنكرت المدعى عليها الشراكة ولم يقدم المدعي بينة موصلة. الشهادتان المكتوبتان غير كافيتان لعدم بيان محل الشراكة والعقد المحدد وعدم تطابقها مع الدعوى، والمستندات لا تثبت الشراكة بل ع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت مديونية المدعى عليه بموجب مصادقة رصيد مؤرخة 3/9/2019م مختومة وموقعة منه ومصدقة من الغرفة التجارية، وقدمت المدعية فواتير تفصيلية للبضائع تفوق المبلغ المطالب به، ولم يقدم المدعى عليه دليلاً يستحق الطعن في المصادقة أو يثبت ارتباط الدعوى…

التعويض: ١,٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تسليم 200,000 ريال بسند قبض كرأس مال، و9,200 ريال كرسوم أتعاب غير رأس مال بناءً على شهادة الشاهد. نكول المدعى عليه يُقضى به. الأصل بقاء رأس المال. خصم 22,500 ريال مقدمة كأرباح. رفض الأرباح لعدم بينة وغموض المبلغ.

التعويض: ١٧٧,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

عرعر

نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت الدعوى بشهادة الشهود المكتوبة المرفقة وفق المادة ٤٩ من نظام المحاكم التجارية التي تسمح بتقديم الشهادة كتابة، مع غياب المدعى عليه رغم التبليغ، مستندة إلى حديث 'شاهداك أو يمينه'.

التعويض: ٦٠,١٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

تفسير العقدالمدعي: كسب

رجحت الدائرة جانب المدعي بناءً على القرائن المتعددة التي تقوي بعضها بعضاً مثل الشهادتين المكتوبتين والعقد المقدم والتخلف عن الحضور وعدم الرد على المذكرة، كما أدى المدعي اليمين المتممة على صحة العقد المطلوب إثباته، مما يجعل الحكم له حرياً ب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

خرق العقدالمدعي: خسر

رفضت الدائرة جميع طلبات المدعية لعدم تقديم بينة كافية مثل جدول ساعات عمل أو فواتير معتمدة لقيمة العمالة، وعدم إثبات ضرر من إنهاء العقد دون إخطار حيث لم يحدد العقد غرامة، ورفض شهادة عمال المدعية لعدم حيادهم ورفض الفيديو لعدم تحقق شروط الإثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية