نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت للدائرة إقرار مدير المدعى عليها في دردشة واتساب بوجود المديونية في ذمة المدعى عليها، وتم التأكد من صفة المدعي عبر السجلات التجارية، وأدى المدعي اليمين المتممة لتقوية بينته فأيدت الدائرة الاستئنافية الحكم الابتدائي.
التعويض: ١٧٣,٥٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: كسب
لم يتبين أن طلب الإعادة نظر مقدم من محام مرخص، بل من المدعى عليه أصالة، مخالفاً المادة 52 من نظام المحاكم التجارية التي تنص على أن رفع طلب التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. لذا قررت الدائرة عدم قبول الطلب شكلاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبتت الحوالات البنكية كدليل إلكتروني بموجب المادة 55/1 من نظام المحاكم التجارية، وأدى المدعي اليمين القضائية بموجب المادة 52/2، وعدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ يُعدّ قرينة على صحة الدعوى بموجب المادة 30/3، والأصل قول الدافع بيمينه.
التعويض: ٨٩٣,٧٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبتت بينة المدعي بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الموقع من شركاء يمثلون أكثر من 75% من رأس المال يلتزم الشركة بسداد مليون ريال له، وفق المادة 156 من نظام الشركات. المدعى عليها لم تقدم بينة على دفوعها بما في ذلك المفاهمة الشفهية للسداد من الأرباح…
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
لم تكفِ بينة المدعي المتمثلة في العقد، وإقرارت المدعى عليها بالعلاقة ودفعها بالسداد بمصادقة رصيد لم تثبت لعدم مطابقة التوقيع، فوجهت اليمين للمدعي أداها مؤكداً تنفيذ الأعمال وعدم الاستلام، والأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. رفضت أتعاب الم…
التعويض: ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
أقر المدعى عليه بالشراكة ورأس المال لكنه قدم بينة متناقضة عن سعيه لتحصيل الأموال من العملاء مما ثبت تفريطه في رأس المال فأُلزم برد 100,000 ريال. أما الأرباح فالأصل عدمها ولم تقدم المدعية بينة على تحققها فلم يُقبل الطلب. أيدت دائرة الاستئنا…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: كسب
ثبت العقد المحرر بين الطرفين وعدم تقديم المدعى عليه بينة على إسقاطه، وفسخ الوكالة مخالف للبند السابع/1 من العقد الذي يستحق فيه المدعي الأتعاب كاملة. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً أداء التزاماته دون تقصير. حسبت المحكمة الأتعاب بناءً على…
التعويض: ٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت إخلال المدعى عليه بالتزاماته العقدية بعدم تحويل المؤسسة إلى شركة استناداً إلى الأصل بقاء ما كان على ما كان والأصل في العارض عدم، مما يوجب فسخ العقد. أما المبلغ فبينة المدعي ضعيفة فرُدت اليمين النافية إلى المدعى عليه فنكل عنها فرُدت إلى…
التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بصحة عقد الشراكة واستلام المبلغ، لكن رفضت شهادة الشهود لعدم دقتها وعدم موصوليتها ووجود خصومة لأحد الشهود. أدت المدعية يمين الإنكار على استلام المبالغ المعادة، فثبتت الشراكة بناءً على البينة واليمين.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت استلام المدعى عليه لرأس المال بشهادة الشاهد الذي حضر تسليم المبلغ وتوقيع العقد، وأكملت الدائرة الإثبات بيمين قضائية أداها المدعي على صحة دعواه استناداً إلى قاعدة 'شاهد ويمين' الشرعية. كما قدم المدعي العقد المكتوب بين الطرفين.
التعويض: ١٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٢-٠٤-١٣خرق العقدالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليها باستلام 150,000 ريال من المدعي وعقد بينهما، وفشل الصفقة يجعل رأس المال مستحقاً. أنكر المدعي وجود شركاء وأدى يميناً قضائية بنفي استلامه أكثر من 50,000 ريال، وعجزت المدعى عليها عن إثبات الشراكة أو الخصم للخسارة. اعتمدت المح…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
المستندات المقدمة من المدعية عبارة عن عقد فتح حساب وكشف حساب على مطبوعاتها دون توقيع أو ختم من المدعى عليها، ولا تعد دليلاً كافياً لإثبات الدعوى. رفضت الدائرة طلب توجيه اليمين للمدعى عليها لأنها شخصية اعتبارية بموجب المادة 133 من اللائحة و…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد تأجير ممهورًا بختم الطرفين وجدول بيان عمل المعدات كبينة كتابية، واعتبرت الدائرة تخلف المدعى عليها عن الحضور قرينة على صحة المستندات. وجهت اليمين المتممة للمدعي فأداها على 10,510 ريال، وعدّل طلبه بهذا المبلغ، فرفضت أتعاب المح…
التعويض: ١٠,٥١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة واضحة على ثبوت شراكته، إذ المستندات عبارة عن كشوف ميزانية لا تثبت الشراكة، وشهادة الشاهد غير موصلة. أخذت دائرة الاستئناف يمين المدعى عليه المنفية، وأيدت الحكم الابتدائي برفض الدعوى.
تأييد حكمثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: جزئي
أقر وكيل المدعى عليه بصحة الختم في الجلسة الثانية مما يثبت التعامل واستلام البضاعة ولا يجوز الرجوع عن الإقرار. أثبتت تقارير الأدلة الجنائية والغرفة التجارية عدم مطابقة التوقيعات والأختام للمدعى عليه لكن الإقرار يبقى. رفض المدعية طلب اليمين…
التعويض: ٧٥,٦١٦.٤٧ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
المدعى عليها تلتمس إعادة النظر في الحكم لكنها لا تملك رخصة محاماة بناء على إقرارها. نصت المادة 52 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على أن رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر يجب أن يكون من محام. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الالتم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلاً ولم يقدم المدعي بينة على تسليم المبلغ، وأدى المدعى عليه يمين النفي على عدم استلامه المبلغ وفق القاعدة النبوية 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادة ٥٢ من نظام المحاكم التجارية، مما يخليه من ا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
أنكر المدعى عليه الشراكة مدعياً علاقة عمالية، ولم تقوَ بينة المدعي (شهادة شهود غير موصلة) على إثبات الدعوى، فطلب المدعي يمين المدعى عليه وقام به على نفي الشراكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'، برُفض…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.