نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
النص الكامل للمادة ٦٨ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابةً- بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٦٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
بريدة
طلب الالتماس لإعادة النظر غير داخل في حالات الالتماس المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، إذ لم يثبت وكيل المدعى عليه حصول موكله على الأوراق بعد الحكم كما ادعى، مما يجعل الطلب غير متوافق مع النظام استناداً للمادة 68 من نظام…
المحكمة التجارية
بريدة
أسباب الالتماس المقدمة من وكيل المدعى عليه غير داخلة في الحالات المنصوص عليها بالمادة 200 من نظام المرافعات الشرعية، خاصة أن التزوير المزعوم لم يثبت. يتعارض الطلب مع المادة 68 من نظام المحاكم التجارية والمادة 226 من اللائحة التنفيذية، لذا…
المحكمة التجارية
جدة
الدعوى قيدت كدعوى مستعجلة لكن طلباتها موضوعية وليست من الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، لذا رفضت لعدم اشتمالها على اشتراطات نظرها من قبل الدائرة. أُشير إلى إمكانية المدعي رفع دعوى عادية بالطريقة الإجرا…
المحكمة التجارية
الدمام
أهدرت المحكمة شهادة شهود المدعي لأنهم موظفون لديه والشهادة لم تبنَ على سماع ومشاهدة بل كالخبر. لم يقدم المدعي بينة موصلة لمطالبته، وعرضت يمين المدعى عليه النافية فرفضها المدعي، فعُدِمَت البينة ورفضت الدعوى.
المحكمة التجارية
جدة
تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…
المحكمة التجارية
الدمام
أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة قدره 15,930 ريال، والإقرار سيّد الأدلة وحجة على المقر به أمام مجلس القضاء. لذا ترى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. الحكم نهائي غير قابل للاستئناف لأن الدعوى دون 50,000 ريال استناداً للمادة…
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م والذي يثبت رصيد دائن للمدعية بمبلغ ٧٥٩٣٤١ ريال و٥ هللات. توافرت شروط أمر الأداء المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، حي…
المحكمة التجارية
الرياض
استنادًا إلى أحكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة إصدار أمر الأداء ضد المدين بعد إشعاره وعدم وفائه بالدين المصادق عليه.
المحكمة التجارية
الرياض
المستند محل الطلب (الفاتورة) صادر من الدائن دون إمضاء المدين، لذا تحتاج الدائرة إلى عرضه على المدين لثبوته، وأمر الأداء يصدر في غير مواجهة الخصوم وبدون عقد جلسات، فقد قررت الدائرة رفض الطلب.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهو حال أداء ومعين المقدار. استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار المدعى عليها قبل التقدم بالطلب. توافرت شروط إصدار أمر الأداء وفق المواد 67 من نظام المحاكم…
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثبت الدين بالكتابة بموجب مصادقة المدعى عليها على الرصيد، وهو حال أداء ومعين المقدار، وقد استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار المدعى عليها بطلب الوفاء وفق المواد ٦٧ و٦٨ من نظام المحاكم التجارية والمواد ١٨٣ و٨٩ من اللائحة التنفيذية.
المحكمة التجارية
جدة
استوفى الطلب شروط المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمواد ٦٧-٦٩ من النظام والمواد ٨٤-٨٥-٩٠ من اللائحة. المستند الممهور بختم المدعى عليها يثبت طلب الوفاء، والعقدان يفيدان حلول الأداء بعد ١٥ يوماً من استلام الفاتورة، وا…
المحكمة التجارية
الدمام
تبين عدم توافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة ٦٨ من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يتضمن الإشعار التاريخ المزمع التقدم فيه بطلب إصدار أمر الأداء. القرار نهائي غير قابل للطعن ولا يمنع إقامة دعوى أمام قاضي الموضوع.
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
ثابت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الرصيد المصادق عليه من المدعى عليها بتوقيع وختم. توافرت شروط المادة 67 من نظام المحاكم التجارية والمادة 183 من اللائحة التنفيذية. استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار طلب الوفاء.
المحكمة التجارية
الدمام
تبين للدائرة أن طلب قيمة ترجمة المستندات وأتعاب المحاماة تخلفت فيه شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة ٦٨ من النظام، حيث ليس حقاً ثابتاً بالكتابة أو حال الأداء، ولا قائماً على أسس ثابتة لا سلطة للدائرة في تقديرها.
المحكمة التجارية
الدمام
تخلفت شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة ٦٨ من النظام لأنه ليس حقاً ثابتاً بالكتابة أو حال الأداء في مواجهة الشركاء، كما أن طلب أتعاب التقاضي ليس قائماً على أسس ثابتة لا سلطة للدائرة في تقديرها.
المحكمة التجارية
الدمام
لم تتوافر شروط إصدار أمر الأداء بموجب المادة 68 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم يتضمن الإشعار التاريخ المزمع التقدم بطلب إصدار أمر الأداء، ولم يشعر الدائن المدينة عبر مقدم خدمة بريدية أو إلكترونية معتمد بموجب المادة 189 من اللائحة التنفيذ…
المحكمة التجارية
الرياض
اطلعت الدائرة على طلب الدائن والمستندات المقدمة. بناءً على أحكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية، قررت إصدار أمر الأداء. أمر الأداء معفي من إصدار صك.
و٤٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
١-تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ-إ…
تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو…
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى الم…
يقدم طلب إصدار الأمر بالأداء إلى المحكمة مرافقاً له الآتي: ١.وقائع الطل…
تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده، ويصدر…
١.يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.