المادة السابعة والستون

النص الكامل للمادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المحاكم التجارية

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: ١‌.أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. ٢.أن يكون الدين حالَّ الأداء. ٣.أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً، أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره، أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت حجية الفواتير المستلمة بالتوقيع والختم وفق المادة 92/1 من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليها صراحةً للخط أو الإمضاء، ودفوع المدعى عليها بسابقة الفصل مردودة لأن الأحكام السابقة كانت شكلية أو تتعلق بمصادقة رصيد سابقة لا تشمل هذه الفوا…

التعويض: ١,١١١,٧٦٧.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٠٦
أخرىالمدعي: خسر

الدعوى قيدت كدعوى مستعجلة لكن طلباتها موضوعية وليست من الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة 36 من نظام المحاكم التجارية، لذا رفضت لعدم اشتمالها على اشتراطات نظرها من قبل الدائرة. أُشير إلى إمكانية المدعي رفع دعوى عادية بالطريقة الإجرا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
مراجعة استئنافيةالمدعي: جزئي

قررت الدائرة وقف تنفيذ أمر الأداء المعجل استناداً للمادة 71/2 من نظام المحاكم التجارية التي تمنح المحكمة سلطة تقديرية لوقف التنفيذ إذا خشي وقوع ضرر جسيم، معتمدة على طبيعة الأحكام المستعجلة للحفاظ على الحقوق والمصالح حتى الفصل في أصل الدعوى.

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يبين المدعي أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بأدلة، إذ كان ادعاؤه بإيقاف حساباته البنكية مجرد ادعاء دون بينة أو تحديد مدة أو نوع الضرر. الحكم السابق برقم 253 رفض شكلاً لتغيب المدعي، والحكم في 1136 نقض استئنافيًا دون فصل جوه…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الدعوى هي تظلم من أمر أداء صدر عن المحكمة التجارية بالرياض، واختصاص نظر التظلم مكانياً للمحكمة التي في نطاق إقامة المدين (الرياض) وفق المادة 186 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة 67 و71 من النظام. لذا عدم اختصاص المحكمة ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٣
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة أن أمر الأداء صدر لدين لم يحل أداؤه بعد لأن العقد نص على سداد مشروط باستلام شهادة إكمال الأعمال من العميل والمشروع قائم، مما يخالف شرط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الدين حال الأداء. العقد مسقط لدفوع المدعى عليها…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٥
نزاع ماليالمدعي: رفضت

استوفت الدائرة ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، ومع ذلك أصدرت حكم الرد بناءً على شروط الدعوى والاختصاص النوعي كما في الوسوم، دون الخوض في الموضوع.

رفض إجرائيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن المدعية لم تقدم بينة كافية على استحقاقها بعد إنكار المدعى عليه، وقد أدى المدعى عليه اليمين القضائية النافية حلفاً بأنه سدد المبلغ كاملاً للشركة الخليجية ولم يتعامل مع الفرع مباشرة، مستندة الدائرة لحديث 'البينة على المدعي واليمين على…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت سريان العقد ولزومه، وأرفقت المدعى عليها ما يقنع الدائرة بتنفيذ التصميم وتعديل الملاحظات عبر صور المخططات والإيميلات والمخاطبات، بما في ذلك اعتماد التصميم. المدعية لم تقدم ما يثبت إخلال المدعى عليها، ومسودة الصلح غير ملزمة لمخالفتها الب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-١٠
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة أن أتعاب المحاماة المطلوبة مبالغ فيها لأن الدعوى الأصلية كانت أمراً أدائياً دون مواجهة خصوم وجهد أقل. قدرت الدائرة التعويض بـ10,000 ريال استناداً لسلطتها التقديرية وفق المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع م…

التعويض: ١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٨-٢٦
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت سداد المدعية مبالغ سابقة قبل صدور أمر الأداء مما يبرر إلغاء الأمر. ثبت استحقاق المدعى عليه لجزء فقط من المبلغ، لذا ألزمت برد الزيادة المستلمة. رفض خصم السعودة لأن المصادقة تعني عدم وجود مطالبات أخرى، ورفض أتعاب المحاماة لعدم إلجاء المد…

التعويض: ١,٥٢١,٩٥١.٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٣-١٦
نزاع ماليالمدعي: خسر

وجدت الدائرة صحة مطابقتي الرصيد وسلامتهما وختمهما بمؤسسة المدعي وسجلها التجاري، مما يؤكد صحة أمر الأداء. عبء الإثبات على المدعي الذي فشل في إثبات عدم صحة المستندات، لذا رفضت التظلم وأيدت أمر الأداء.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

تبين للدائرة أن المستندات المقدمة تتوافق مع المادتين 67 و68 من نظام المحاكم التجارية، وأن الدين مصادق عليه من قبل المدين بمقدار المطلوب، وأن إشعار طلب الوفاء تم وفق المادة 68. تم الفصل في غير مواجهة الخصوم بناءً على المادة 191 من اللائحة ا…

التعويض: ٧٩٤,٨٠١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-١٠-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢١م والذي يثبت رصيد دائن للمدعية بمبلغ ٧٥٩٣٤١ ريال و٥ هللات. توافرت شروط أمر الأداء المنصوص عليها في المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٨٣ من اللائحة التنفيذية، حي…

التعويض: ٧٥٩,٣٤١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

استنادًا إلى أحكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجارية والفصل الثاني من الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة إصدار أمر الأداء ضد المدين بعد إشعاره وعدم وفائه بالدين المصادق عليه.

التعويض: ٦,٠٨٤.٥ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢١-٠٨-١١
نزاع ماليالمدعي: رفضت

تبين للدائرة أن حق الدائن لم يكن ثابتا بالكتابة كما يشترط لإصدار أمر الأداء. استنادا للمادة 67 من نظام المحاكم التجارية رفضت الدائرة إصدار الأمر. أشارت إلى إمكانية رفع دعوى بالطرق المعتادة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الدين بالكتابة بموجب مستند مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وهو حال أداء ومعين المقدار. استكملت المدعية الإجراءات الشكلية بإشعار المدعى عليها قبل التقدم بالطلب. توافرت شروط إصدار أمر الأداء وفق المواد 67 من نظام المحاكم…

التعويض: ٩٣,٨٨٤.١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢١-٠٧-٢٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن الختم على العقد وخطاب تأكيد الرصيد غير مكتمل الشكل النظامي بموجب المادة ٩ من نظام السجل التجاري، حيث لم يتضمن رقم السجل التجاري واسم المدينة بالعربية، واختلف الختم بين الوثيقتين، مما يعني عدم ثبوت الحق بالكتابة وفق المادة ٦٧ من نظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية