خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للدائرة من تقرير الخبير النهائي صحة دعوى المدعية في إلزام المدعى عليها برد مبلغ 229756 ريال وتعويض أتعاب الخبرة 25000 ريال، حيث لم يقدم المدعى عليها ملاحظات على التقرير رغم الإمهال، ورفض طلب إعادة حفر الأرض لعدم تقديم البينة. استؤنف ال…
التعويض: ٢٦٣,٩٩٩.٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي محرراً عادياً (مخالصة نهائية) صادر على مطبوعات المدعى عليها، وهو حجة بموجب الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات لعام 1443هـ ما لم ينكر المدعى عليه صراحة الخط أو الإمضاء أو الختم. المدعى عليه لم ينكر صحة التعامل أو القيمة أ…
التعويض: ٨١,٧٩٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-١٠-٣١عدم التسليمالمدعي: رفضت
لم يبين وكيل المدعية في صحيفة الدعوى العقود المبرمة ولم يرفق العقد الخاص بمحل الدعوى بشكل واضح، وقرر عدم علمه بشأن العقود، مما يخالف المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية التي توجب تحريراً واضحاً للدعوى وحصر الطلبات وتحديد أسانيدها، وكذلك الم…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٩-٢٧نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقداً يثبت دعواه، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ وعدم إيداع مذكرة دفاعية وفق المادة 81 من نظام المحاكم التجارية، مما يؤدي إلى الحكم حضورياً استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليه.
التعويض: ٩,٩٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدمت المدعية صورة عقد الشراكة وحوالة بنكية لرأس المال، وثبت تبلغ المدعى عليه صحيحاً لكنه لم يجب أو يحضر وفق المادة 81 من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. نص العقد (البند 5/1) يسمح باسترجاع رأس المال بعد إخطار، والأصل سلامة رأس الم…
التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: خسر
ثبت من تقرير الخبير أن البضاعة غير صالحة تجارياً ووقع تقصير من المدعية في التخزين والنقل، وأدت المدعى عليها يمين قضائية بنفي قبولها البضاعة بحالتها وقت التعاقد وأن غرضها إعادة بيعها، مما يؤدي إلى عدم استحقاق المدعية للمطالبة.
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد مقاولة مبرماً بين الطرفين وفواتير ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. اعتمدت الدائرة على المادة 29(1) من نظام الإثبات التي تجعل المحرر العادي حجة ما لم ينكر. تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ فثبتت المطالبة.
التعويض: ٦٨,١٣٠.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
قبلت الدائرة التماس إعادة النظر شكلاً لكن رفضته موضوعاً لعدم كفاية الإقرار من شركة وراء البحار كحجة قاطعة وفق المادة 17 من نظام الإثبات، مع بقاء حق الرجوع محفوظاً. رفضت دائرة الاستئناف الثالثة استئناف المدعى عليه شكلاً لعدم تضمين لائحة الا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: رفضت
لم يلجأ المدعي إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى كما أوجبت الفقرة ب من المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ١١/١ والمادة ١٦/١ و٢ من النظام، ولم يُقدم محضر مصالحة. كما لم يتقيد مقدم الاستئناف بتضمين رخصة المحاماة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٨-١٣عدم التسليمالمدعي: كسب
قدم المدعي فواتير غير مختومة من المدعى عليه لا تكفي كبينة، فطُلب يمين المدعى عليه على النفي. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإبلاغ دون عذر، وهو نكول بينة شرعية تثبت الدعوى وفق قواعد الشريعة والمادة 113/2 من نظام المرافعات الشرعية.
التعويض: ٣,٢١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
تفسير العقدالمدعي: خسر
رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف لعدم تقديمه من ممثل نظامي شرعي حيث انتهت صلاحية الوكالة قبل تقديم الاعتراض ولم يقدم وكالة سارية. الحكم الابتدائي برفض الدعوى لعدم إثبات الغبن الفاحش ببينة كافية وعدم وجود تغرير مع تثبت المدعي بالتفريط.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
قدم وكيل المدعية بينة موكلته المتمثلة في العقد وإثبات الحالة والحكم القضائي وحوالة المبلغ، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم الإبلاغ الإلكتروني وحضوره سابقاً وتقديم مذكرة دفاع، مما اعتبر الخصومة حضورية وألزمت الدائرة المدعى عليه بالدفع. رفضت…
التعويض: ١٦٤,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٧-٠٧عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة. وعدم حضور المدعى عليها رغم التبليغ وعدم إيداع مذكرة دفاعية يعزز صحة الدعوى. لذا الحكم حضورياً بإلزام المدعى عليها بالسداد.
التعويض: ٣,٧٨٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٧-٠٤عدم التسليمالمدعي: كسب
قدمت المدعية عقد فتح حساب بالآجل مع مؤسسة المدعى عليه موثق من الغرفة التجارية ومختم بختم المدعى عليه ومطابقة على الرصيد، وكانت مذكرة الدفاع خالية من الدفع الموضوعي، ودفع وكيلة المدعى عليه في الجلسة متناقض، فلا تعول الدائرة على أقواله المتن…
التعويض: ١٥,٨٨٠.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٦-٢١عدم التسليمالمدعي: كسب
ثبت استحقاق ٥٢٧٨ ريال بموجب مصادقة الرصيد المختومة، أما بقية المبلغ ٦٠٢٠ ريال فالفواتير غير مختومة وغير كافية، وطُلبت يمين المدعى عليها فنكلت عن أدائها مما يُعد بينة شرعية تثبت الدعوى بموجب قواعد الشريعة والمادة ١١٣/٢ من نظام المرافعات الش…
التعويض: ١١,٠٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت تسليم رأس المال بعقد المشاركة التجارية المختوم بختم الشركة وموقع، وهو محرر عادي حجة بموجب المادة 29 من نظام الإثبات. غياب المدعى عليها رغم التبليغ المتكرر قرينة على صحة الدعوى. انتهاء مدة الشراكة يستوجب رد رأس المال.
التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي صورة عقد الشراكة وحوالة بنكية لرأس المال، والمدعى عليها تبلغ تبليغاً صحيحاً ولم تجب قبل الجلسة الأولى ولم تحضر. الأصل سلامة رأس المال في المضاربة، لذا إلزامها برد رأس المال. الحكم حضوري بموجب المادة 30 من نظام المحكمة التجارية.
التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
وردت القضية خالية من طلب الاستئناف المستوفي للشروط الشكلية وفق المادة 81/1 و81/2 من نظام المحاكم التجارية، حيث لم تتضمن صحيفة الاستئناف بيانات الحكم وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف. لذا قررت الدائرة بعدم قبول الاستئناف لعدم اتباع الإجراء…
التعويض: ٣٨٤,٨١١.٩٢ ريالرفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.