نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي عقد شراكة ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليها ومخالصة تثبت التزامها بسداد 230,000 ريال بعد خصم المدفوع. لم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ الإلكتروني النظامي ولم تقدم جواباً أو عذراً، مما يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وثبوت المطالبة وفق…
التعويض: ١١٨,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
رأت دائرة الاستئناف وجاهة قبول التظلم على أمر الأداء لعدم تقديم المدعى عليها (شركة أماكو) دفاع أو حضور رغم الإشعار، مع الإشارة إلى تناقض المطابقتين ومخالفة شروط المادة ٦٧ من نظام المحاكم التجارية. ألغت الحكم الابتدائي الذي رفض التظلم وألغت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً لأن الشراكة لا تُصنف كمضاربة إذ قدم جميع الشركاء المال والعمل من طرف آخر، مستندة إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والفقرة 3 منها. أيدت محكمة الاستئناف الحكم شكلاً وموضوعاً استناداً إلى الموا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت ركن الخطأ من المدعى عليهما إذ لم يظهر تعدٍ أو تفريط، وعدم نجاح الدعوى السابقة لا يعني كيداً دون قرائن على سوء النية وكذب الوقائع. الضرر المعنوي غير محقق الوقوع للتعويض المادي، ودعاوى المدعى عليهما كانت جدية وليست كيدية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: خسر
لم تقدم المدعية بينة كافية حيث الفواتير على مطبوعات شركة أخرى، وشهادة الشهود غير مقبولة لانتفاع الشاهد الأول وعلاقة الثاني بالمدعية، وأدى المدعى عليه اليمين النافية للدعوى، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، لذا لم يثبت المبلغ في ذمة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٨-٠٩نزاع ماليالمدعي: كسب
قدمت المدعية بينتها في كشف حساب بمبلغ ٦٦,٣٢٤ ريال ممهور بختم وتوقيع فرع تابع للمدعى عليها، والكتابة حجة شرعية، فإلزمت المدعى عليها بالسداد. أما أتعاب المحاماة فرُفض الطلب لعدم تقديم ما يثبت تحمل المدعية الغرم. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لع…
التعويض: ٦٦,٣٢٤ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
محكمة الاستئناف
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٨-٠٧خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت حق المدعي بالعقد والحوالات البنكية وصك المعاينة الذي حدد تكلفة الأعمال المنجزة بـ197,392 ريال، وبطرحها من المبلغ المدفوع يبقى 602,608 ريال مستحقة. ألزمت الدائرة المدعى عليه بأتعاب الخبير كخاسر، وقدرت تعويض التقاضي بـ100,000 ريال. أيدت…
التعويض: ٧٠٩,٥٠٨ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
الشركة ذات مسؤولية محدودة نظامية ولا يوجد في نظام الشركات حالة فسخ لها، بل يُعالج رغبة الشريك في الخروج بالتخارج وفق المادة 183/3 من نظام الشركات، وطلب التخارج لم ينهض على أسباب وجيهة، وتوقف أعمال الشركة يُبحث في إجراءات التصفية لا دعوى ال…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية باسترداد ضمان حسن التنفيذ بناءً على العقد المبرم والخطاب الرسمي لتسليم الأعمال وكشف الرصيد، ولم يثبت للمدعى عليها سابق الفصل في المطلبة حيث تختلف عن الخصومات في القضايا السابقة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لكف…
التعويض: ٣٥٠,٤٦٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت قيام علاقة تعاقدية بين الطرفين وسلم المدعي 2,150,000 ريال لأعمال أقل من المتفق عليها. اعتمدت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الذي أثبت عدم تنفيذ 459.33 م² بقيمة 206,698.5 ريال، فألزمت المدعى عليه برد المبلغ. أيدت دائرة الاستئناف الحكم…
التعويض: ٢٠٦,٦٩٨.٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت إدخال رأس المال في وعاء الشراكة وقدم المدعى عليه بيانات إيرادات ومصروفات تفوق مليون ريال، وشهادة شاهد وإفادة المرور بتسليم أصول، وأدى اليمين القضائية على التصفية والخسارة وعدم بقاء شيء بذمته، فترجح كفّته وحكمت الدائرة برفض الدعوى وأيدت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٣-٠٦-٢٧نزاع شراكةالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف حكم المحكمة الأولى الذي رفض الدعوى لعدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة، مستندة إلى المادة 9 من نظام الأسماء التجارية التي تجعل الخلف مسؤولاً عن حقوق والتزامات السلف، وحجية الحكم السابق بثبوت شراكة المدعية بنسبة 40%، وأن الح…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: جزئي
ثبت للمحكمة أن المدعية لم تقدم بينة كافية على المبلغ الكلي، إذ قدمت كشف حساب وفواتير صادرة عنها دون ختم أو توقيع المدعى عليها إلا فاتورة واحدة برقم 001471 بقيمة 69,191 ريال. اعتمدت المحكمة قاعدة أصل البراءة في ذمم الناس إلا بدليل صحيح، وقب…
التعويض: ٦٩,١٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بالتعامل مع المدعية لكنه دفع بسداد المبلغ المطالب به وعجز عن تقديم بينة على ذلك. الإقرار حجة قاطعة على المقرّ ويُعدّ قضائياً بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعجز المدعى عليه عن…
التعويض: ٥٠,٩٢٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٤-٢٨خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المبلغ بناءً على إقرار المدعى عليه، ويحمي الفقيه والقضاء العقود إلا برضا الطرفين أو سبب يتعذر معه سريانها. العقد ينص على خلو مسؤولية المدعى عليه عن عقد الامتياز وإلزام المدعية بمتابعة التنازل، ولم…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠٤-٢٨خرق العقدالمدعي: خسر
ثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستلام المبلغ بناء على إقرار المدعى عليه، ويحمي الفقيه والقضاء العقود إلا برضا الطرفين أو سبب موجب. العقد ينص على خلو مسؤولية المدعى عليه عن عقد الامتياز والتزام المدعية بمتابعة التنازل، ولم يقدم المدعي م…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف حكم الابتدائية جزئياً لأن غرامة التأخير تفوق القيمة العقدية وتُقيّد بما لا يُثقل الملتزم، وقبلت التعويض بعد إثبات إنجاز الأعمال بمؤسسة أخرى، مستندة إلى العقد والمستندات مع نكول المدعى عليه عن اليمين، وحولت الإلزام إلى…
التعويض: ٤٠٤,٨٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لأنها مطابقة لدعوى سابقة برقم 437417927 حازت حجية الأمر المقضي فيها بنفس المحل والطلبات (رد رأس المال 350,000 ريال وإيقاف/إبطال الشيكات)، مستندة إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 86 من نظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.