نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
النص الكامل للمادة ٨٣ من نظام المحاكم التجارية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المحاكم التجارية
يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٨٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: ١.…
١.يُرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَن يمثله لدى الإدارة المخ…
١.ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف…
إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي: ١.أن تحكم في ال…
١.يجب على دائرة الاستئناف -في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي- أن تعيد…
يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.