المادة السابعة والخمسون بعد المائة: الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد

النص الكامل للمادة ١٥٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في هذا الباب، وتصدر قراراته كتابة، وتدون في سجل خاص لدى الشركة. ب- يجوز لهذا الشخص تعيين مدير أو أكثر يكون هو الممثل للشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، ومسؤولًا عن إدارتها أمام الشريك المالك لحصص الشركة. يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة من شخص واحد نظام أساس. وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة الأساس.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رُفضت الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا ولشروط الدعوى، حيث لم تثبت الدائرة الوقائع المطلوبة لإصدار الحكم في الموضوع وصرف النظر عن الدعوى، مع الإشارة إلى وجود دعاوى مترابطة أخرى وشكوى لدى النيابة العامة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٩-٠٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، وهو حق منصوص عليه في المادة 175 من نظام الشركات التي تجب على المديرين إرسالها للشركاء. رفضت الدعوى في عدم تقديم المدعى عليه حصته من رأس المال لأن عقد ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١١
أتعاب محاماةالمدعي: رفضت

المحكمة نظرت في مسألة الصفة الأولية ووجدت عدم صفة المدعي الشخصية في المطالبة بأتعاب التقاضي الخاصة بشركة فالكون السعودية للبناء وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ذات ذمة مالية مستقلة بموجب المادة 156 و157 من نظام الشركات، مستندة إلى عقد تأسيس ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تحويل المدعي مبلغ 13,700,000 ريال للمدعى عليه عبر حوالات بنكية لتأسيس الشركة وزيادة رأس مالها، ولم يثبت قيام المدعى عليه بتأسيس الشركة أو إشهارها أو إعادة المبالغ. نكل المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، فسُمعت بينة المدعي بما فيها اليم…

التعويض: ١٣,٧٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق الطرفان على إنهاء النزاع صلحاً أمام الدائرة بإرادتهما المعتبرة شرعاً، وهو مرغوب فيه شرعاً كما قال الله تعالى 'والصلح خير'. الصلح يتضمن إثبات انقضاء الشركة وتبادل مبالغ مالية وإنهاء جميع الالتزامات، ولم يظهر ما يخالف الشرع والنظام، لذا…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثابت لدى الدائرة بناءً على عقد تأسيس الشركة أن المدعي شريك نظامي، ولم تنظر في دفع صورية الشراكة لتأخير حق المدعي الثابت، ولا يسقط حق المدعى عليها برفع دعوى مستقلة لإثبات الصورية. نظام الشركات يجيز للشريك غير المدير الاطلاع على القوائم الما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠٨-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقتصر التزام الشريك على حصته من رأس المال وفق المادتين 151/1 و157/1 من نظام الشركات، ولا يوجب أي نص نظامي أو تعاقدي ضم ذمته لذمة الشركة، وحضور الجمعيات حق للشركة يُعالج بموجب المادة 168، لذا لا أسباب مشروع…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة العليا

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

خالف الحكم المعترض عليه نصوص نظام الشركات خاصة المادة 157/2 والمادة 14، إذ لم يحدد الدعوى المشمولة بالتقادم (مسؤولية عن تقييم حصص عينية تجاه الغير من تاريخ الشهر والقيد في السجل التجاري)، واعتمد تاريخ عقد التأسيس بدلاً من تاريخ القيد، وجاء…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠١٧-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن الشركاء أبرموا قرار تعديل عقد التأسيس بتاريخ 19/7/1434هـ يقرون فيه بتوزيع الحصص والوفاء بقيمتها كاملاً ومخالصة تامة بينهم مما ينتفي معه سبب فسخ العقد. كشف الحساب البنكي غير كافٍ لعدم تفصيله ولا يناقض الإقرار الصريح. مطالبة ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بالتوريد والصيانة ودفع جزء عبر شيكات لكن لم تثبت صفة المدعى عليها في الشيكات. اعتبر استلام المدعية للأجهزة إقراراً ضمنياً بالاسترجاع فندبت خبيراً حدد قيمتها بـ39,000 ريال. أمضت الدائرة تقرير الخبير وحكمت جزئياً بـ186,…

التعويض: ١٩٨,١٤٩.٨٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن النزاع بين الشركاء يُكيَّف كبيع حصص وليس مسؤولية شركة، وأن عقد التأسيس يشمل إبراءً تاماً بين الأطراف عن التقييم مع توقيعهم عليه برضا تام، وأن الأصل لزوم عقد البيع ولا رجوع إلا بمسوغ معتبر، ولم تجد مسوغاً للادعاء بعدم صحة الت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليما عقد المبايعة المشافهة، وأقر المدعي بعدم وجود بينة موصلة سوى حوالات بنكية لحساب الشركة لا تثبت الدعوى ضد الشركاء شخصياً، وقرر عدم طلب يمينهما. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقصرت بينة المدعي عن إثبات الحق.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مقامة على غير ذي صفة إذ الثابت من عقد التأسيس أن تقييم الحصص العينية تم من مالك المؤسسة (…) وليس المدعى عليه. الحصص عينية وليست نقدية وتم دفع قيمتها إلى مالك المؤسسة، فلا مدينية للمدعى عليه بدفع حصته. الطلبات اللاحقة غير مقبولة لمخا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع ماليالمدعي: رفضت

ثبت اتحاد الخصوم والسبب والمحل مع دعوى سابقة رقم ٤٣٩٤٩٩٢٠٤ أمام الدائرة التجارية العاشرة لم يكتسب حكمها القطعية، مما يستوجب عدم جواز نظر الدعوى وفق المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية. رفض الاستئناف لعدم رفع محام ممارس أو ممثل نظامي مرخص،…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحدد المدعي المخالفات بدقة كافية لرفع الجهالة في دعوى المحاسبة، إذ جاءت عامة ومجملة دون بيان واضح لوجه الإهدار والاستغلال. جمع في الصحيفة طلبات متعددة غير مترابطة مثل تسليم مستندات ومنازعة تقييم حصة، مخالفاً المادة 20 من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثابت من نصوص العقد أن إرادة الطرفين توجهت لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة مع تأجيل سداد الحصص إلى الأرباح، وهذا شرط باطل مطلق مخالف للمادة 157 من نظام الشركات التي تشترط توزيع وإيداع جميع الحصص كاملة عند التأسيس. الأركان الموضوعية من النظام…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن موجودات الشركة لا تكفي لسداد ديونها بناءً على إقرار المدعي، وهو مدير الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالديون وفق المادة 181/3 من نظام الشركات. يمنع الحكم بحل وتصفية الشركة في هذه الحالة ويتوجه الأمر إلى الإفلاس وفق نظام الإف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

خرق العقدالمدعي: كسب

قبلت المحكمة التجارية الابتدائية بينة المدعية المتمثلة في مستخلص أعمال معتمد من المدعى عليها بختمها الرسمي مما ثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به، كما حكمت بأتعاب المحاماة لمماطلة المدعى عليها. رفضت محكمة الاستئناف طلب الاستئناف لعدم صفة الوك…

التعويض: ٣٥٥,٢٩٩ ريالأخرىثقة: مرتفعة

و١ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية