المادة الخامسة والعشرون: انتقال ملكية الحصص وتداول الأسهم

النص الكامل للمادة ٢٥ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. تتداول أسهم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من النظام، ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد. تتداول أسهم شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه أصالة باستلام المبلغ كاملاً وبصحة الإقرار الكتابي بإعادته، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة لا يقبل الرجوع عنه. لم تكتمل إجراءات نقل الحصص بالقيد في السجل التجاري كما يشترط نظام الشركات المادة ٢٥/١، فللمشتري استرداد الثمن. التقرير…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت للمحكمة أن بيع أسهم إي إي دبليو في 2022م استوفى الإجراءات النظامية وفق المادتين 12 و13 من النظام الأساسي للشركة، بما في ذلك الإخطار والعروض والتصويت في الجمعية العامة بنسبة 87.5%. أما البيع المزعوم في 2019م فلم يستوفِ إجراءات النقل في…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم قيد المدعي في السجل التجاري للشركة وفق المادة 25 من نظام الشركات، مما يمنعه من المطالبة بالأرباح أو الحقوق كشريك. لم يقدم المدعي سبباً موجباً لفسخ العقد، ولم تثبت مماطلة المدعى عليه أو وجود أرباح. الأصل صحة العقود والإلزام بها.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى أقيمت ضد المدعى عليه بصفته مديراً للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن ذمة المدير الشخصية، لذا عدم صفة المدعى عليه في الدعوى كمسألة إجرائية متعلقة بالنظام العام تحول دون الخوض في موضوعها.…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يستوفِ المدعيان الشروط الشكلية للدعوى التجارية، إذ لم يسبق الإخطار الكتابي بشأن مطالبة التعويض المقيدة في الدعوى أو اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى كما ينص نظام المحاكم التجارية، رغم إخطارهما بشأن تعديل أوضاع الشركة فقط. لذا قررت الد…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مرفوعة ضد الشركة ومديرها لا ضد الشريك الآخر، وإثبات التخارج وتعديل عقد التأسيس يتعلق بحقوق الشركاء لا بالشركة، وأحكام نظام الشركات تجعل التعديل بقرار الشركاء وفق المواد 38 و172/1 و176/4، لذا انعدام الصفة للمدعى عليهما.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت عدم صفة المدعين في الدعوى لأنهم ورثة شريك متوفى لم يدخلوا الشركة ولم يُعدل عقد التأسيس لتسجيل حصصهم في السجل التجاري وفق المادة 25 من نظام الشركات. أقر وكيلهم بعدم رغبتهم في الدخول ورفعهم دعوى تخارج وتصفية. مطالبتهم بالأرباح دون تحمل ا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت للدائرة وقوع الخطأ المضر بالشركة من المدعى عليه، وما ذكره وكيل المدعين غير كاف لإثبات المسؤولية، إضافة إلى أن المدعى عليه لا ينفرد بالإدارة بل يشاركه المدعون، ولم يقدم وكيل المدعين بينة تؤيد مبلغ التعويض، مما يؤدي إلى عدم ثبوت أركا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

خرق العقدالمدعي: رفضت

ثابت أن الدعوى تهدف إلى فسخ اتفاقية بين المدعى عليه وشركة أبناء سالم بن هندي القابضة، والمدعية غير طرف فيها وليس لها صفة في النزاع. بحث القبول الشكلي أمر لازماً سابق للموضوع، والدعوى تنحسر دون شرط القبول لعدم صفة المدعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

الاتفاقية ملزمة للطرفين بنص المادة السادسة منها التي تنص على أنها اتفاق تراضي نهائي لا رجعة فيه. المدعية أسست دعواها على غير مستند شرعي أو نظامي صحيح، وكان يمكنها المطالبة بإلزام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاقية بدلاً من إلغائها. رفضت الدعوى ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تولي المدعى عليهما إدارة الشركة في فترة المحاسبة بموجب عقد التأسيس والتعديلات، وأكد تقرير الخبير وجود أرباح مبقاة بقيمة (720.165) ريال مع مخالفات مالية وتراخي في التوزيع، مما يلزمهما بصرف حصص المدعين محسوبة حسب نصيبهم (228.057.12) ريال…

التعويض: ٢٢,٨٠٥,٧١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي تجاوز المدير لصلاحياته المنصوص عليها في عقد التأسيس الذي يمنحه سلطة البيع والشراء. طلب عزل المدير مرفوض لأن المدير شريك معين في عقد التأسيس ولم يقدم الطلب من أغلبية الشـركاء كما تنص المادة 33/1 من نظام الشـركات. مطالبات أخرى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية