المادة السادسة والعشرون: واجبات العناية والولاء

النص الكامل للمادة ٢٦ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يجب على مدير الشركة، أو عضو مجلس إدارتها، الالتزام بواجبات العناية والولاء، وبوجه خاص ما يأتي: أ- ممارسة مهماته في حدود الصلاحيات المقررة له. ب- العمل على مصلحة الشركة، وتعزيز نجاحها. ج- اتخاذ القرارات أو التصويت عليها باستقلال. د- بذل العناية والاهتمام والحرص والمهارة المعقولة والمتوقعة. هـ- تجنب حالات تعارض المصالح. و- الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ز- عدم قبول أي منفعة ممنوحة له من الغير فيما له علاقة بدوره في الشركة. وتحدد اللوائح الأحكام الخاصة بهذه المادة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-١٠
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة الابتدائية أن المنفعة المطالب بها غير متحققة ومتوهمة، وأن التعويض يكون بالمنفعة المتحققة فقط، مع إمكانية المطالبة بخصم العربون. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أداء المدعى عليه يميناً نافياً لامتناعه عن التوقيع على استلام الطلبي…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة على دعواها رغم أن الأصل الظاهر يحتاج إلى إثبات الخلاف، فبيناتها غير كافية لإثبات الحق. كما لم تثبت أركان المسؤولية في التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية والضرر الفعلي المحقق). لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١١-١١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من عقد التأسيس أن تحديثه دون تعديلات يُعد قرارًا عاديًا يكفي له 50% موافقة، وقد حصلت عليها، فلا حاجة لـ75%. الدعوى غير مقبولة لعدم تقديم دليل كتابي على اشتراط وزارة التجارة 75%. طلب أتعاب المحاماة تسقط لارتباطه بالطلب الأصلي. أيدت محكم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم المدعي عقد تأسيس الشركة لإثبات حقه في الاطلاع على القوائم المالية وفق المادة 26 من نظام الشركات. أنكر المدعى عليه تسليمها لكنه لم يقدم بينة على ذلك. اعتمدت الدائرة على المادة 167/2 من نظام الشركات لإلزام المدعى عليه بتسليم القوائم الما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأن المدعية اختصمت الشركة بدلاً من مدير الشركة، إذ تكون مطالبات المحاسبة وتصرفات المدير في مواجهة المدير شخصياً وليس الشركة وفقاً لنظام الشركات. الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفق المادة 90 من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى مجهلة إذ لا يجوز للقضاء إجراء محاسبة جزافية أو تعيين محاسب قانوني دون طلب محدد وبينة واضحة. يحق للشركاء الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات للتحقق من حقوقهم ثم رفع دعوى محددة. الدعوى غير مقبولة لعدم تحديد المب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٤
أخرىالمدعي: خسر

الطلبات المقدمة ليست من ضمن الطلبات العاجلة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وفق المادة 36 بجميع فقراتها، بل هي طلبات موضوعية تتعلق بعزل المدراء والتي لا تشتمل على اشتراطات النظر في القضاء المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مجهلة لعدم تحديد المدعي للمبالغ المطالب بها أو تقديم بينة يمكن التحقق منها، ولا يجوز للقضاء إجراء محاسبة جزافية أو تقدير حقوق غير مثبتة. كان على المدعي الاطلاع على مستندات الشركة بموجب المادة 26 من نظام الشركات ثم رفع دعوى محددة. ال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٣
أخرىالمدعي: خسر

رأت الدائرة وجاهة دفع المدعى عليهم بعدم انطباق نص المادة 211 على الشركاء غير المدراء، إذ يقتصر الوصف الجرمي على المسؤول ذي الصفة الإدارية النظامية مثل المدير أو عضو مجلس الإدارة. تفرق النظام بين الشريك المدير وغيره، ولا يُعد الشريك مسؤولاً…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تحويل المؤسسة إلى شركة، ونظام الشركات المادة 26 تجيز للشريك الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها واستخراج بيان مالي لتحديد حقوقه، وأي اتفاق خلاف ذلك باطل. يمكن للمدعي الاطلاع ثم المطالبة بعد الإثبات، لذا الحكم بعدم قبول الدعوى حاليًا. أ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشراكة شركة محاصة والمدعي شريك مستتر، ولم ينص عقد الشراكة على حقه في فحص المستندات أو الدفاتر، كما لم يمنح نظام الشركات هذا الحق للشريك المستتر إذ لا تسري عليها أحكام المادة 26 المتعلقة بشركة التضامن. الأصل أن يبقى الشريك المحاص مالكًا لح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١٢-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

كفل نظام الشركات للشريك غير المدير حق الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيان عن حالتها المالية وفق المادة 26. لم يقدم المدعى عليه دليلاً على تزويده المدعين بالمستندات المطلوبة. رفض الطلب بتزويد خبير قبل ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي في الشركة بموجب حكم سابق نهائي واتفاقية الصلح، وحق الشريك غير المدير في الاطلاع على القوائم المالية وفحص دفاتر الشركة مكفول بنص المادة 26 من نظام الشركات وغيرها، وقد امتنعت المدعى عليها عن تسليمها مخالفة للأنظمة، بينما ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

نصت المادة ٢٦ من نظام الشركات على حق الشريك غير المدير في الاطلاع على سير أعمال الشركة وفحص دفاترها ومستنداتها واستخراج بيان موجز عن حالتها المالية. لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تجاوبها مع طلب المدعين أو دفعاً وجيهاً ضد الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة التجارية مختصة بموجب المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. التعويض يستلزم ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يقدم المدعي ما يثبت الأضرار الفعلية التي يطالب بالتعويض عنها، لذا حكمت برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٨-٢٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت أن المدعية شريكة في الشركة وأن المدعى عليه يوسف هاجد وزير المطيري هو المدير، وأن نظام الشركات كفل للشريك غير المدير حق الاطلاع على أعمال الشركة ودفاترها ومستنداتها بموجب المادة ٢٦ والمادة ٧٣/٣، ولم يثبت امتناع الشركة عن الاطلاع بعد تقد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية