المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٧-١٨نزاع شراكةالمدعي: خسر
طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
حيث نصت المادة 164/2 من نظام الشركات على أنه يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل التقدم بطلب عزل المدير، والمدعية تملك 12.5% فقط من رأس المال فلم تحقق النسبة المطلوبة نظاماً، مما يبرر رفض الدعوى رغم قبول الاعتراض شكلاً.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
الطلبات المقدمة ليست من ضمن الطلبات العاجلة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وفق المادة 36 بجميع فقراتها، بل هي طلبات موضوعية تتعلق بعزل المدراء والتي لا تشتمل على اشتراطات النظر في القضاء المستعجل.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت توقيع الأطراف على اتفاقية الشراكة المؤرخة ١٩/٢/١٤٢٢ه التي أقر بها المدعى عليه، والتي نصت على إبقاء الشركات باسم أحد الشركاء مؤقتاً وليس على سبيل الديمومة، وأن إرادة الأطراف اتجهت لتأسيس شركة نظامية يظهر فيها الشركاء، مما يوجب إثبات الش…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
طالبت المدعية بعزل المدعى عليه عن إدارة الشركة وهو إجراء يُعد تعديلاً لعقد التأسيس الذي يتطلب إجماع الشركاء وفق المادة 27 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد الشركة. لم تتوفر موافقة الإجماع إذ تمثل المدعية 40% فقط من رأس المال. لذا رفضت الدع…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٣-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: كسب
بناءً على الصلح المبرم بين طرفي الدعوى أمام الدائرة في جلسة 8/4/1444هـ، والذي لم يتضمن ما يوجب نقضه، واستناداً إلى البند التاسع من عقد تأسيس الشركة والمادة 27 من نظام الشركات والمادة 29 من نظام المحاكم التجارية، أجازت الدائرة الصلح وأثبتته…
تسويةثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
لم يثبت للدائرة وقوع الخطأ المضر بالشركة من المدعى عليه، وما ذكره وكيل المدعين غير كاف لإثبات المسؤولية، إضافة إلى أن المدعى عليه لا ينفرد بالإدارة بل يشاركه المدعون، ولم يقدم وكيل المدعين بينة تؤيد مبلغ التعويض، مما يؤدي إلى عدم ثبوت أركا…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
ثبت رفع المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة الخامسة برقم 39822714/1439 تطالب بكامل رأس ماله في ذات الشراكة، وصدر حكم نهائي بـ5,817,600 ريال حاز حجية الأمر المقضي. الدعوى الحالية تطالب بعين المحل نفسه مما يجعلها حرياً بعدم النظر لسبق الفصل صراحة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليها بالأرباح لكن دون قرارات مكتوبة أو دعوات للمدعية لترحيلها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وعقد التأسيس بتصرفها في الأرباح دون موافقة المدعية. الأرباح دين حال للشريك بموجب المادة 35/2…
التعويض: ٢,٠٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رُفض الطلب المستعجل لفرض الحراسة القضائية لعدم تقديم المدعي بينة كافية تدعم حالة الاستعجال والجدية والضرر المحدق، مخالفًا الفقرة (ب) من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ الأرباح وأن الشركة استثمرتها دون إرسال دعوات للمدعية أو إصدار قرارات مكتوبة أو موافقتها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وبند 12 من عقد التأسيس الذي يلزم بتوزيع الأرباح بنسبة…
التعويض: ١,٩٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الثانية بعدم جواز النظر لعدم اتحاد الموضوع والسبب مع الدعاوى السابقة، وأعادت القضية للفصل في الموضوع. الدعوى مقبولة شكلاً وتتعلق بالتعويض عن تدليس المدعى عليه في تقييم الأسهم خلافاً للدعاوى السابقة التي رفض…
تعديل حكمثقة: متوسطة
خرق العقدالمدعي: خسر
مذكرة التفاهم لا تعدو أن تكون اتفاقاً يمهد لإبرام عقد بيع لاحق، ولم يتم توقيع عقد بيع منجز بين الطرفين. السكوت الطويل للمدعية عن المطالبة مع تصرف المدعى عليها بالحصة قرينة على عدم صحة الدعوى. الاتفاقية معلقة على موافقة الشريك الثالث (الخطو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ويجوز تعديل عقد تأسيسها بأغلبية الشركاء، وقد تم التعديل بموافقة الشركاء المملوكين 90% من الشركة ووثق بالطرق النظامية، ولا بينة على قصد الإضرار بالمدعي، لذا الدعوى مرفوضة وتم تأييد الحكم في الاستئناف.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت نص عقد الشراكة (المادة 7) يسمح للشركاء برأس المال بإخراج الشريك بالعمل بعد إخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار رسمياً وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. العقد يطبق مواد نظام الشركات المهنية على شركاء رأس المال فقط، ولا يتعارض مع…
التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.