المادة السابعة والعشرون: تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول

النص الكامل للمادة ٢٧ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس إدارتها، استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرًا أو عضوًا في مجلس إدارتها أو المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة. تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة. لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الآتي: أ- الأعمال والعقود التي تتم وفقًا لمنافسة عامة. ب- الأعمال والعقود التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الشخصية إذا تمت بالأوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد. ج- أي أعمال أو عقود أخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (1) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد، وإلزامه بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك. يحق للشركة في حال مخالفة مديرها أو عضو مجلس إدارتها الفقرة (2) من هذه المادة، المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠٧-١٨
نزاع شراكةالمدعي: خسر

طلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد دقيق لماهية المطالبة ومكمن الطعن يجعل الدعوى غير محررة وعدم قبولها، إذ لا يتصدى القضاء لدعاوى المحاسبة المطلقة لأنها تؤدي إلى عدم استقرار أعمال الشركات، وللمدعين حق إقامة الدعوى متى استوفت شروطها وحرر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٨
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

حيث نصت المادة 164/2 من نظام الشركات على أنه يجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس المال على الأقل التقدم بطلب عزل المدير، والمدعية تملك 12.5% فقط من رأس المال فلم تحقق النسبة المطلوبة نظاماً، مما يبرر رفض الدعوى رغم قبول الاعتراض شكلاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن العقد المبرم لم يثبت إنشاء الشركة المتفق عليها، وأن البند الثالث من العقد ينص على إدارة مجلس من 5 أعضاء (3 من المدعية و2 من المدعى عليها) لا تنفرد المدعية بالإدارة، ولم يقدم المدعي دليلاً على إنشاء الشركة أو تفصيلاً لطلب تسل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٤
أخرىالمدعي: خسر

الطلبات المقدمة ليست من ضمن الطلبات العاجلة المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية وفق المادة 36 بجميع فقراتها، بل هي طلبات موضوعية تتعلق بعزل المدراء والتي لا تشتمل على اشتراطات النظر في القضاء المستعجل.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٢-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت توقيع الأطراف على اتفاقية الشراكة المؤرخة ١٩/٢/١٤٢٢ه التي أقر بها المدعى عليه، والتي نصت على إبقاء الشركات باسم أحد الشركاء مؤقتاً وليس على سبيل الديمومة، وأن إرادة الأطراف اتجهت لتأسيس شركة نظامية يظهر فيها الشركاء، مما يوجب إثبات الش…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

طالبت المدعية بعزل المدعى عليه عن إدارة الشركة وهو إجراء يُعد تعديلاً لعقد التأسيس الذي يتطلب إجماع الشركاء وفق المادة 27 من نظام الشركات والمادة 14 من عقد الشركة. لم تتوفر موافقة الإجماع إذ تمثل المدعية 40% فقط من رأس المال. لذا رفضت الدع…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

بناءً على الصلح المبرم بين طرفي الدعوى أمام الدائرة في جلسة 8/4/1444هـ، والذي لم يتضمن ما يوجب نقضه، واستناداً إلى البند التاسع من عقد تأسيس الشركة والمادة 27 من نظام الشركات والمادة 29 من نظام المحاكم التجارية، أجازت الدائرة الصلح وأثبتته…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-٠٢
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت للدائرة وقوع الخطأ المضر بالشركة من المدعى عليه، وما ذكره وكيل المدعين غير كاف لإثبات المسؤولية، إضافة إلى أن المدعى عليه لا ينفرد بالإدارة بل يشاركه المدعون، ولم يقدم وكيل المدعين بينة تؤيد مبلغ التعويض، مما يؤدي إلى عدم ثبوت أركا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٢-٣١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

ثبت رفع المدعي دعوى سابقة لدى الدائرة الخامسة برقم 39822714/1439 تطالب بكامل رأس ماله في ذات الشراكة، وصدر حكم نهائي بـ5,817,600 ريال حاز حجية الأمر المقضي. الدعوى الحالية تطالب بعين المحل نفسه مما يجعلها حرياً بعدم النظر لسبق الفصل صراحة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٢٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بالأرباح لكن دون قرارات مكتوبة أو دعوات للمدعية لترحيلها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وعقد التأسيس بتصرفها في الأرباح دون موافقة المدعية. الأرباح دين حال للشريك بموجب المادة 35/2…

التعويض: ٢,٠٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-١٧
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رُفض الطلب المستعجل لفرض الحراسة القضائية لعدم تقديم المدعي بينة كافية تدعم حالة الاستعجال والجدية والضرر المحدق، مخالفًا الفقرة (ب) من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ الأرباح وأن الشركة استثمرتها دون إرسال دعوات للمدعية أو إصدار قرارات مكتوبة أو موافقتها، وهو إقرار قضائي حجة قاطعة. خالفت الشركة المادة 27 من نظام الشركات وبند 12 من عقد التأسيس الذي يلزم بتوزيع الأرباح بنسبة…

التعويض: ١,٩٣٥,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-١٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على تفريط المدعى عليه، بل ثبت تفويضه ببيع البضاعة وإصدار فواتير البيع من مؤسسة المدعي، وتحصله على سند لأمر، مما ينفي التفريط والتعدي. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أُثبت في الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٧-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الثانية بعدم جواز النظر لعدم اتحاد الموضوع والسبب مع الدعاوى السابقة، وأعادت القضية للفصل في الموضوع. الدعوى مقبولة شكلاً وتتعلق بالتعويض عن تدليس المدعى عليه في تقييم الأسهم خلافاً للدعاوى السابقة التي رفض…

تعديل حكمثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٢
خرق العقدالمدعي: خسر

مذكرة التفاهم لا تعدو أن تكون اتفاقاً يمهد لإبرام عقد بيع لاحق، ولم يتم توقيع عقد بيع منجز بين الطرفين. السكوت الطويل للمدعية عن المطالبة مع تصرف المدعى عليها بالحصة قرينة على عدم صحة الدعوى. الاتفاقية معلقة على موافقة الشريك الثالث (الخطو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة ويجوز تعديل عقد تأسيسها بأغلبية الشركاء، وقد تم التعديل بموافقة الشركاء المملوكين 90% من الشركة ووثق بالطرق النظامية، ولا بينة على قصد الإضرار بالمدعي، لذا الدعوى مرفوضة وتم تأييد الحكم في الاستئناف.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠١-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت نص عقد الشراكة (المادة 7) يسمح للشركاء برأس المال بإخراج الشريك بالعمل بعد إخطار قبل 3 أشهر، وقد تم الإخطار رسمياً وصدر قرار التعديل وصادقت عليه وزارة التجارة. العقد يطبق مواد نظام الشركات المهنية على شركاء رأس المال فقط، ولا يتعارض مع…

التعويض: ٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية