المحكمة التجارية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٨-٠٢تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة قبل أوانها لأن إقامة دعوى المسؤولية ضد المدير عن ديون الشركة تستلزم تصفية الشركة أولاً وفق نظام الإفلاس مادة 92، حيث يحق للدائن طلب التصفية إذا تعذر السداد، ولا يعود الدائن إلا بما تعذر استيفاؤه بعد التصفية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
لا يمكن الجزم بعجز الشركة عن أداء الديون إلا بعد حلها وتصفيتها وثبوت عجزها، والدعوى أقيمت قبل أوانها بينما الشركة لا تزال في طور التصفية الإدارية دون تبيّن عجزها، لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل اكتمال إجراءات التصفية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى سابقة لأوانها لأن الشركة لم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها، مما يمنع التحقق من وقوع الضرر المزعوم (عدم قدرة الشركة على السداد)، ويجب بحث شروط قبول الدعوى قبل الخوض في موضوعها.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة الاستئنافية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول النظامية حيث الضرر المدعى غير خاص بالشريك بل بالشركة ويجب رفع الدعوى من خلال الشركة وفق المادة 29/4 من نظام الشركات، كما أن المطالبة برأس المال والمديونيات قبل التصفية غير…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن مطالبة المدعي بتضمين المدير تضامنيًا بعدم تصفية الشركة غير صحيحة نظاميًا، إذ يشترط لتحميل المدير المسؤولية اتباع الإجراءات النظامية كاملة بما في ذلك حل الشركة وتصفيتها لإثبات عجزها، وأن الدعوى مبنية على أسباب مخالفة لنظام ال…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
رأت المحكمة الابتدائية أن المنفعة المطالب بها غير متحققة ومتوهمة، وأن التعويض يكون بالمنفعة المتحققة فقط، مع إمكانية المطالبة بخصم العربون. أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد أداء المدعى عليه يميناً نافياً لامتناعه عن التوقيع على استلام الطلبي…
تأييد حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لثبوت مخالفة المدعى عليه الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا…
التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه الشخصية، إذ الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز مقاضاة مديرها مباشرة. دائرة الاستئناف أيدت الحكم لأن المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير مشروطة بإنهاء تصفية الشركة وثبوت الضرر الفعلي و…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت مخالفة المدعى عليه للفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في العقد وبيان رأس مال الشركة، مما أسس لمسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا. اعتمدت الدائرة على مستندات الدع…
التعويض: ١٦٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مقامة على غير ذي صفة لأن المدعية اختصمت الشركة بدلاً من مدير الشركة، إذ تكون مطالبات المحاسبة وتصرفات المدير في مواجهة المدير شخصياً وليس الشركة وفقاً لنظام الشركات. الفصل في المسائل الأولية يتم في الجلسة التحضيرية وفق المادة 90 من…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الأولى برفض الدعوى، وثبتت خصومة المدعى عليهما لاستلام الشركة المبلغ وكونهما مالكاً ومديراً وقيامه بضمان شخصي عبر إقرارات وشيكات ورهن طائرة. استندت إلى المادة 28/1 و155/2 من نظام الشركات لإثبات المسؤولية الت…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
الدعوى باطلة لكونها سابقة لأوانها إذ لا يمكن تضمين مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل ثبوت عجز الشركة يقينًا عبر إجراء تصفية أو إفلاس، والشركة قائمة ولم يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها كما أقر وكيل المدعي. العجز عن السداد لا يُجزم إلا با…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت في العقد خلوّه من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال، مخالفاً الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، مما يجعل المدير مسؤولاً شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة. الحكم السابق الصادر ضد الشركة بـ152,500 ريال…
التعويض: ١٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم إثبات المدعية شراكتها في شركة جزيرة المرجان الرياضي المسجلة سجل تجاري رقم (...) حيث لم تُسجل ضمن الشركاء في عقد التأسيس، وطلباتها (كشف حساب وتقارير محاسبية) فرعية عن إثبات الشراكة أولاً…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر
المحكمة رفضت الدعوى لأن شركة مصنع فنون الألمنيوم ذات مسؤولية محدودة ولا يوجد مبرر كافٍ لتضمين المدير ديون الشركة في أمواله الخاصة بناءً على المادة 28/1 من نظام الشركات التي تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن مخالفات وليس تضمين الديون. كما أ…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ثبت للدائرة عدم وجود حسابات بنكية أو تدفقات نقدية أو أموال في الشركة، وعدم وجود مركز مالي أو موجودات يمكن حراستها، وأن العقود مبرمة باسم المدير وليس الشركة، ولم يتبين وجود ضرر محدق أو حاجة لفرض الحراسة القضائية.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رُفض الطلب المستعجل لفرض الحراسة القضائية لعدم تقديم المدعي بينة كافية تدعم حالة الاستعجال والجدية والضرر المحدق، مخالفًا الفقرة (ب) من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. أيدت دائرة الاستئناف الحكم محمولاً على أسبابه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.