نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدائرة الاستئنافية حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شروط القبول النظامية حيث الضرر المدعى غير خاص بالشريك بل بالشركة ويجب رفع الدعوى من خلال الشركة وفق المادة 29/4 من نظام الشركات، كما أن المطالبة برأس المال والمديونيات قبل التصفية غير…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
خالف الطلب العارض (إعادة المبلغ إلى حساب الشركة) الطلب الأصلي (تعويض للمدعي) مخالفة ظاهرة بموجب الفقرة 2 من المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. كما لم يثبت المدعي إخطار المدعى عليه برفع دعوى المسؤولية قبل 14 يومًا كما تشترط المادة 29 من ن…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
المحكمة التجارية
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: رفضت
المحكمة قررت عدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي في رفعها نيابة عن الشركة، إذ الشركة ذات مسؤولية محدودة شخصية اعتبارية مستقلة ذمتها المالية، والدعوى مرفوعة على شريك وليس مدير الشركة، وطلب المدعي موضوعي لا يستقيم مع دعوى المسؤولية بموجب المادة…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي
نقضت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية لثبوت مخالفة المدعى عليه الفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' وعدم بيان رأس المال في العقد، مما يوجب مسؤوليته التضامنية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا…
التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب
ثبت مخالفة المدعى عليه للفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في العقد وبيان رأس مال الشركة، مما أسس لمسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا. اعتمدت الدائرة على مستندات الدع…
التعويض: ١٦٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى مرفوعة باسم الشركة وليس الشريك عمر بالشرف الذي تحمل الخسائر، وشخصية الشركة الاعتبارية تختلف عن شخصية الشريك الطبيعي، والدعوى تطالب بدفع المبلغ للشريك عمر شخصياً مما يعني انعدام الصفة للمدعية، وثبوت الصفة شرط لازم لقبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
خرق العقدالمدعي: كسب
ثبت في الحكم السابق إلزام الشركة بدفع 152,500 ريال بعقد المضاربة. تبين خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال مخالفاً للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، مما يجعل المدير مسؤولاً شخصياً وبالتضامن. لذا…
التعويض: ١٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت بعقد الشراكة المبرم على مطبوعات المدعى عليها ومزيل بختمها استلام رأس المال قدره 500,000 ريال، وهو محرر رسمي وعَدِي حجة بموجب نظام الإثبات مواد 26/1 و29/1. الشيكات تؤكد الدفع لصالح الشركة لأجل الشراكة، وقد أقر أصحابها بذلك. حجية ختم الش…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أتعاب محاماةالمدعي: خسر
وجدت الدائرة أن الحق في القضية الأصلية لم يكن واضحاً وجلياً ليثبت مماطلة المدعى عليه، بل توجهت اليمين عليه لعدم وجود بينة وردها، وأن توزيع الأرباح كان خطأ محاسبياً من المدعية، لذا لا تستحق المدعية أتعاب المحاماة.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
لم يقدم وكيل المدعيتين أسباباً معقولة تثبت خطراً عاجلاً يستدعي فرض الحراسة القضائية على أموال الشركة، ولا تنطبق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية على الطلب، خاصة مع تملك المدعيتين 7% فقط من حصص الشركة مما يضر بإرادة أغلبية الشركاء، ووجو…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
بحثت الدائرة في الصفة كمسألة أولية قبل الموضوع، واتفق الطرفان على أن الحصص مملوكة لعبدالله بن ناصر الميمان ابن المدعي، فالصفة تنعقد لمالك الحصص دون غيره فقهًا وقضاءً، وعقد المبايعة بين المدعي والمدعى عليه لا يغير ذلك لأن الحصص آلت للابن فص…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
رأت المحكمة أن النزاع بين الشركاء يُكيَّف كبيع حصص وليس مسؤولية شركة، وأن عقد التأسيس يشمل إبراءً تاماً بين الأطراف عن التقييم مع توقيعهم عليه برضا تام، وأن الأصل لزوم عقد البيع ولا رجوع إلا بمسوغ معتبر، ولم تجد مسوغاً للادعاء بعدم صحة الت…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
لم يصدر القرار بإقامة الدعوى من كافة الشركاء كما يشترط المادة 29 من نظام الشركات، إذ صدر من بعض الشركاء فقط دون مشاركة المدير المدعى عليه رغم كونه شريكاً. القرار معيب شكلياً وغير مستوفٍ للشروط النظامية، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. يبقى ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن العلاقة عمالية وتخص المحاكم العامة بناءً على حكم سابق ومادة 31 من نظام المرافعات. رفضت دائرة الاستئناف الاعتراض لتقديمه خارج المدة النظامية (10 أيام) وفق المادة 79/2 من نظام ا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
نزاع ناشئ عن عقد شركة نظامية تختص به المحكمة التجارية وفق المادة 16/4 من نظام المحاكم التجارية. بحث مسؤولية المدير ينبني على ثبوت شراكة المدعي وفق المادة 29/2 من نظام الشركات. الشراكة لم تثبت بحكم قطعي فالدعوى سابقة لأوانها ويجب إثبات الشر…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت
لم يستوفِ المدعي شرط الإبلاغ المدير بالعزم على رفع دعوى المسؤولية قبل 14 يوماً كما نصت عليه المادة 29/3 من نظام الشركات، إذ قدم إخطاراً بأداء الحق لا يفيد الإجراء النظامي المطلوب، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلياً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
الدعوى دعوى مسؤولية من شريك نيابة عن الشركة ضد مديرها، وتتطلب المادة 29 من نظام الشركات إبلاغ مدير الشركة قبل 14 يومًا من رفعها، وثبت عدم تقديم المدعي هذا الإبلاغ المطلوب بل إخطار قديم لا يفي بالشروط، لذا حكمت بعدم قبول الدعوى.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.