المادة الثلاثون: عدم سماع الدعوى

النص الكامل للمادة ٣٠ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

لا تحول موافقة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين -بحسب الأحوال- على إبراء ذمة المدير أو أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعاوى وفقًا للمادة (التاسعة والعشرين) من النظام. فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو (ثلاث) سنوات من انتهاء عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني، أيهما أبعد.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

حصة المدعي 16.66% لا تمثل ربع رأس المال المطلوب لعزل المديرين بموجب المادة 164/2 من نظام الشركات. الطلبات متعارضة وغير محررة وتجمع طلبات لا رابط بينها مخالفة للمادة 20/3 من نظام المحاكم التجارية، مما يجعل الدعوى غير مقبولة قضائياً.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لانقضاء المدة القانونية (5 سنوات) للمسؤولية وفق المادة 30 من نظام الشركات. محكمة الاستئناف ألغت الحكم لترك المدعي دعواه الأصلية (الاطلاع على المستندات) واستبدالها بطلب محاسبة دون اتباع الإجراء النظامي، مما يث…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبتت البينات المقدمة حجة بموجب المادة ٢٩ من نظام الإثبات لعدم إنكار المدعى عليه، وهو غاب رغم التبليغ الإلكتروني عبر أبشر، مما يجعل الخصومة حضورية ويترتب الحكم بما طُلب. قبلت مطالبة ثمن التخارج كاملاً وقدرت أتعاب التقاضي بـ١٠,٠٠٠ ريال جزئيا…

التعويض: ٣١٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديم المدعي بينة كافية تثبت استقالته، إذ قرار اللجنة التنفيذية تفويض صلاحيات لا تعزل، ويخالف إثبات الاستقالة نظام الشركات المهنية المادة 15 التي تشترط شريكاً مرخصاً للإدارة. محكمة الاستئناف أيدت الحكم م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-١٦
تعويض عن أضرارالمدعي: رفضت

المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه الشخصية، إذ الشركة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز مقاضاة مديرها مباشرة. دائرة الاستئناف أيدت الحكم لأن المطالبة بالتعويض عن أخطاء المدير مشروطة بإنهاء تصفية الشركة وثبوت الضرر الفعلي و…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رأت المحكمة أن النظر في المسائل الشكلية أولي وتتعلق بالولاية القضائية وفق المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. الدعوى قبل سريان نظام الشركات الجديد حيث كان عزل المدير من اختصاص الشركاء عبر الجمعية لا القضاء، وفي النظام الجديد يشترط شريك يم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت شراكة المدعي بموجب عقد التأسيس كمحرر رسمي حجة على الكافة وفق المادة 26 من نظام الإثبات، ولا يحق للمدير منع الشريك من الاطلاع على القوائم المالية والسجلات وفق المادة 175/2 من نظام الشركات. الجواب المرسل من المدعى عليه غير ملاقٍ ومخالف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-١٠-٠٤
نزاع ماليالمدعي: رفضت

دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في المادة ٩ من أوامر الشراء، وقد دفع بهذا قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملًا بالمادة ١١ من نظام التحكيم يجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في مثل هذه الحالة.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعيتين أسباباً معقولة تثبت خطراً عاجلاً يستدعي فرض الحراسة القضائية على أموال الشركة، ولا تنطبق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية على الطلب، خاصة مع تملك المدعيتين 7% فقط من حصص الشركة مما يضر بإرادة أغلبية الشركاء، ووجو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت للمحكمة الابتدائية تجاوز المدعى عليه لصلاحياته لعدم كفاية التقرير المحاسبي المقدم والذي لم يوضح المخالفات وكان ختامه لأغراض التعريف فقط. اعتمدت المحكمة حكمها على عدم تقديم بينة موصلة. في الاستئناف، أيد تقرير الخبير المحاسبي عدم وجو…

حكم موضوعيثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحدد المدعي المخالفات بدقة كافية لرفع الجهالة في دعوى المحاسبة، إذ جاءت عامة ومجملة دون بيان واضح لوجه الإهدار والاستغلال. جمع في الصحيفة طلبات متعددة غير مترابطة مثل تسليم مستندات ومنازعة تقييم حصة، مخالفاً المادة 20 من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية