المادة الحادية والثلاثون: قاعدة تقييم القرارات

النص الكامل للمادة ٣١ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج- إذا اعتقد جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى مقامة من المدعي بصفته شريكاً وليس من الشركة نفسها، بينما يقتصر حق المطالبة بحقوق الشركة على الشركة وفقاً لنظام الشركات المادة 38/3 والمادتين 24 و31، كما تعذر على طالبي الإدخال تقديم طلب إدخال الشركة رسمياً، وانتقلت ملكية المؤسسة لشخ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

الدعوى تتطلب اللجوء إلى المصالحة مسبقًا لأن الأطراف أقارب درجة ثالثة وفق المادة 58/ج من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولم يثبت وكيل المدعين القيام بها. كما أن صفة المطالبة تعود للشركة لا الشركاء فرديًا وفق مواد نظام الشركات 24 و31 و38/3.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم وكيل المدعيتين أسباباً معقولة تثبت خطراً عاجلاً يستدعي فرض الحراسة القضائية على أموال الشركة، ولا تنطبق المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية على الطلب، خاصة مع تملك المدعيتين 7% فقط من حصص الشركة مما يضر بإرادة أغلبية الشركاء، ووجو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠١٨-٠٤-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت أن المدعى عليه مدير الشركة بموجب المادة 7 من عقد التأسيس له جميع الصلاحيات وفوض المدعي كنائب رئيس تنفيذي وقام بالتوقيع على الهياكل والعقود. ثبت مسؤولية مشتركة لإدارة الشركة عن الخسائر وفق المادة 32 من نظام الشركات القديم. رفضت الدعوى ل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-٠١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

قررت الدائرة ندب مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1417هـ حتى تاريخ الوفاة 27/9/1432هـ لبيان حقوق مورث المدعين بنسبة 50%، مع رفض إدخال أحد الأطراف وتعديل نطاق الخبرة لاحقاً. القرار انتقالي لاستكمال الخبرة دون حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تفريط المدعى عليها بعدم إعداد ميزانيات أو برنامج محاسبي أو بيان ربح وخسارة كل ثلاثة أشهر كما نص عقد المحاصة، مما يوجب ضمانها للمدعي رأس ماله بعد خصم الأرباح المستلمة 251,983 ريال فيصبح المستحق 448,017 ريال. كما ألزمت بأتعاب محاماة 30,0…

التعويض: ٤٧٨,٠١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

رأت الدائرة تعقيداً في الوقائع المتعلقة بالمبالغ البالغة 26 مليون ريال وطبيعتها (شراء حصص أم تمويل)، وارتباطها بدعاوى أخرى منظورة، ووجود خلافات حول المعدات والمستندات. قررت إمكانية تعيين خبير محاسب لفحص الحسابات، واستمرت في تبادل المذكرات…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ندبت المحكمة خبير محاسبي (شركة فطاني وهوساوي) لمراجعة كشوف الحسابات البنكية من 1413-1435هـ وبيان مسحوبات كل طرف. أفاد التقرير المبدئي بمسحوبات المدعى عليه 2,118,668 ريال والمدعي 7,728,927 ريال مع قصور في المستندات المؤيدة للصرف وعدم تقديم…

أمر مؤقتثقة: متوسطة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

لم يحدد المدعي المخالفات بدقة كافية لرفع الجهالة في دعوى المحاسبة، إذ جاءت عامة ومجملة دون بيان واضح لوجه الإهدار والاستغلال. جمع في الصحيفة طلبات متعددة غير مترابطة مثل تسليم مستندات ومنازعة تقييم حصة، مخالفاً المادة 20 من اللائحة التنفيذ…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

اتفق الشركاء على صلح يشمل إنشاء مجلس إدارة وتكليف مدير تنفيذي وتسوية مسائل الأراضي والمزارع وتعديل سحب الأرباح وتسليم فروقات الأسعار للشركة من المدعى عليه والأرباح من علامة (...) من المدعيين. أثبتت المحكمة الصلح ومنعت الشريك (...) من إنتاج…

تسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم انطباق المادة 31 من نظام الشركات على شركة المحاصة، ولم تثبت البينات نقل طاقات بشرية أو أصول أو ضرر من مدارس (...)، إذ أظهرت مستخرجات التأمينات والجوازات فصل الموظفين وأن التسجيل إجراء آلي، كما لم يثبت ركن الضرر لرفض التعويض، وانقضت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ندبت الدائرة مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1427هـ حتى وفاة مورث المدعين 1432هـ لبيان حقوقه بنسبة 50%، مع تحمل تكاليف الخبرة (72,000 ريال أولاً ثم 150,000 ريال) من المدعين على أن يتحملها الخاسر نهائياً. رفضت تدخل أح…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

رفضت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لعدم ثبوت طلب اعتبار الأعمال لحساب الشركة لأن المدعية فتحت فرعاً تنافسياً أيضاً، ولعدم تحديد المدعية الأضرار وإثباتها مما يفتقر دعوى التعويض إلى أحد أركانه. رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية