المادة الثانية والثلاثون: نفقات إقامة دعوى المسؤولية

النص الكامل للمادة ٣٢ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٢ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٣١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة اعتبرت طلب فسخ الشراكة غير مقبول لأن الشركة نظامية ولا يجوز فسخها بإرادة منفردة بل تصفية أو تخارج. الطلبات الأخرى (إعادة مبالغ وتعويض) غير مرتبطة بطلب الفسخ وسابقة لأوانها لعدم إثباتها واستلزامها خبرة وإطلاع ميزانيات. استؤنف الحكم…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٢١
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

جميع الطلبات تتعلق بحقوق شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة، وليس للمدعي الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون تفويض نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في الدعوى وفق المادة 76/1 من نظام المرافعات الش…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-١٥
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت مخالفة المدعى عليه للفقرة (1) من المادة (152) من نظام الشركات بعدم وضع عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' في العقد وبيان رأس مال الشركة، مما أسس لمسؤوليته التضامنية الشخصية مع الشركة عن المبلغ المحكوم به سابقًا. اعتمدت الدائرة على مستندات الدع…

التعويض: ١٦٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٥-٠١
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

المحكمة رأت أن ذمة الشركة منفصلة عن ذمم الشركاء ولا تضامن إلا بمخالفة نظام الشركات، وأن المدعي خلط بين الخسائر (مصطلح محاسبي لعجز الإيرادات عن المصروفات) والديون (التزامات للغير)، فلم يثبت مخالفة المادة 181/1 من نظام الشركات التي تتعلق بال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-٠٧
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يثبت وكيل المدعين ركن الخطأ (التعدي) ولا ركن الضرر ولا العلاقة السببية بينهما، إذ جاءت الدعوى خالية من أسانيد وبينات تعضد الادعاء. الأصل سلامة تصرفات المدير إلا بدليل يعارضه، واستصحاب قاعدة البراءة الشرعية. سقوط التعويض يستلزم رفض أتعاب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت في الحكم السابق إلزام الشركة بدفع 152,500 ريال بعقد المضاربة. تبين خلو العقد من عبارة 'ذات مسؤولية محدودة' بعد اسم الشركة وعدم بيان رأس المال مخالفاً للفقرة 2 من المادة 152 من نظام الشركات، مما يجعل المدير مسؤولاً شخصياً وبالتضامن. لذا…

التعويض: ١٥٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

ثبت أن المدعي لم يبين وجه استناده على المواد 32 و155 و165 من نظام الشركات من حيث ارتكاب المدعى عليه للمخالفات الموجبة لتضمينه ديون الشركة، ولم يثبت تصفية الشركة بسوء نية أو إيقاف نشاطها بسوء نية أو مخالفة أحكام النظام أو عقد التأسيس أو إهم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

المحكمة التجارية مختصة بموجب المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. التعويض يستلزم ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولم يقدم المدعي ما يثبت الأضرار الفعلية التي يطالب بالتعويض عنها، لذا حكمت برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٦-٠٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الدعوى ذات طبيعة نظامية محكومة بأحكام نظام الشركات، ولا يوجد في النظام نص يجوّز إخراج الشريك من الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والنص الوحيد لإخراج الشريك موجود في شركة التضامن لخصوصية أحكامها ولا يقاس عليه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٤-٢٨
أخرىالمدعي: رفضت

الشركة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة عن المديرين، والثابت أنها لا تزال قائمة وإجراءات التنفيذ مستمرة أمام محكمة التنفيذ. لم يقدم المدعي ما يثبت عجز الشركة عن السداد بعد استيفاء جميع مراحل التنفيذ وإقفالها أو الحكم بتصفيتها أو إف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-١٩
نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت عدم وجود بينة موصلة لطلبات المدعية بعزل المدير، ولم يقدم ما يوجب العزل وفق مواد نظام الشركات. المادة 32 من نظام الشركات تتعلق بالتعويض عن الضرر وليس موجبات العزل، كما أنها تخص شركات التضامن لا ذات المسؤولية المحدودة. لذا رفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠١٧-٠١-١٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

قررت الدائرة ندب مكتب محاسبة قانونية لمراجعة حسابات المدارس منذ تأسيسها 1417هـ حتى تاريخ الوفاة 27/9/1432هـ لبيان حقوق مورث المدعين بنسبة 50%، مع رفض إدخال أحد الأطراف وتعديل نطاق الخبرة لاحقاً. القرار انتقالي لاستكمال الخبرة دون حكم نهائي…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بمستند السلفة على المبلغ المطالب به، ودفوعه بتبرير السحب لتسيير أعمال الشركة وإكمال إجراءات المبيعة لا تقبل في حق الغير لأن الحقوق مبنية على المشاحة والمسؤولية الشخصية مفصولة عن ذمة الشركة. استندت المحكمة للمادة 32 من…

التعويض: ٩,٠٨٥,٠٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة رأت أن الدعوى رفعت قبل أوانها لعدم ثبوت ركن الضرر على المدعي، إذ لم يقع رجوع شركة الزامل عليه بعد (حكم بعدم الاختصاص المكاني فقط)، والضرر محتمل فقط. كما أن المدعي يجب أن يرجع أولاً على الشركة ثم الشركاء المتضامنين بحصصهم قبل المطال…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي ما يثبت الأخطاء التقصيرية المزعومة على سبيل الجزم، ولم يثبت مبلغ المطالبة تحديدًا أو أسانيد أضراره. التعويض المطلوب عن ربح متوقع غير محقق الوقوع ويستند إلى تخمين يوقع في الغرر المنهي عنه شرعًا، إذ لا يجب الضمان إلا بموجب مثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تفريط المدعى عليها بعدم إعداد ميزانيات أو برنامج محاسبي أو بيان ربح وخسارة كل ثلاثة أشهر كما نص عقد المحاصة، مما يوجب ضمانها للمدعي رأس ماله بعد خصم الأرباح المستلمة 251,983 ريال فيصبح المستحق 448,017 ريال. كما ألزمت بأتعاب محاماة 30,0…

التعويض: ٤٧٨,٠١٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت إقرار المدعى عليه باستلام المبلغ كرأس مال شراكة وحساب الدائرة للحوالات البنكية بمجموع 745,000 ريال. الأصل في العقود اللزوم ولا يجوز فسخها إلا لسبب شرعي، وعدم كتابة العقد أو تسليم القوائم لا يوجب فسخاً إذ العقد نافذ بمجرد الإيجاب والقبو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت من عقد التأسيس والسجل التجاري عدم تعيين المدعى عليه مديراً وفق نظام الشركات، وقرار الشركاء المقدم غير موقع وغير موثق ويتعلق بتفويض حساب بنكي لا إدارة. الدعوى سابقة لأوانها لعدم ثبوت صفة الإدارة، وكما كُيفت تعويضاً على غير طلب المدعي بر…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

و١٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية