المادة الثالثة والثلاثون: التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم

النص الكامل للمادة ٣٣ من نظام الشركات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الشركات

للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٨ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: رفضت

المحكمة التجارية بالرياض غير مختصة مكانياً بنظر الدعوى المتعلقة بالشركات لأن المقر الرئيسي للشركة في بريدة وفق المادة 17/2 من نظام المحاكم التجارية. الاختصاص مكاني منعقد للمحكمة التجارية ببريدة. ممارسة الشركة نشاطها في الرياض أو دعاوى سابق…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠١٤-٠٣-٠٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بسحب المبلغ متجاوزاً عهدة 50,000 ريال المحددة بمحضر اجتماع الشركاء المثبت بتقرير المراجعين، مخالفاً وفاء العقود. اتجهت إرادة الشركاء (65%) لعزله وهي مصلحة عامة مقدمة. سلم المدعى عليه شيكاً بالمبلغ مما يحل المطالبة المالية،…

تأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

أخرىالمدعي: رفضت

دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية وأن النزاع من اختصاص محكمة التنفيذ. الدفع بعدم الاختصاص من المسائل الأولية بموجب المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية. طلب الحجز على أرباح المدير يخرج عن اختصاص المحاكم التجارية المحدد في المادة…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

نزاع شراكةالمدعي: خسر

ثبت تعديل المادة السابعة من عقد التأسيس بقرار الشركاء يسمح للشركاء بالإدارة مجتمعين أو منفردين، ويجب الالتزام بالشروط الصحيحة. المدعى عليهما أقرا بملكية الشركة للعقارات ولا خلاف عليها، والمدعي لم يثبت سوء الإدارة أو التلاعب. لذا رفضت الدعو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي تجاوز المدير لصلاحياته المنصوص عليها في عقد التأسيس الذي يمنحه سلطة البيع والشراء. طلب عزل المدير مرفوض لأن المدير شريك معين في عقد التأسيس ولم يقدم الطلب من أغلبية الشـركاء كما تنص المادة 33/1 من نظام الشـركات. مطالبات أخرى…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

نزاع شراكةالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينات كافية لإثبات استقالته من الإدارة، إذ إن قرار اللجنة التنفيذية يمثل تفويض صلاحيات وليس تعيين مدير جديد أو تخارج من الإدارة. كما يتعارض طلب الاستقالة مع المادة 15 من نظام الشركات المهنية التي تتطلب أن يكون المدير من الشر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة من تقرير الخبير المحاسبي مخالفة المدعى عليه لنظام الشركات وعقد التأسيس، ومسؤوليته التضامنية عن الخسائر بسبب سوء إدارته، وأخذه رواتب بدون وجه حق. ألزمت جميع المديرين السابقين بالتضامن بتعويض الخسائر وإلزام المدعى عليه برد الروات…

التعويض: ٣٥٥,٩٩٣,١٢٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

سكاكا

نزاع شراكةالمدعي: كسب

استلامه لنصف المبلغ المبدئي (300,000 ريال) بعد شراء المصنع بيوم يدل على قبوله بالشراكة، مع استلامه 50,000 ريال إضافية دون بيان سبب آخر، وشهادة شاهد المدعين بإقرار المدعى عليه بالشراكة في 1435هـ موصلة للدعوى. رفضت بينة المدعى عليه لعدم معرف…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية