نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي حق الأمين الأجنبي في التدخل في الإجراءات المتعلقة بالمدين.
النص الكامل للمادة ١٣ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة، يترتب على الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي حق الأمين الأجنبي في التدخل في الإجراءات المتعلقة بالمدين.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للأمين الأجنبي -خلال المدة من تقديم طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأج…
يجب أن يكون طلب المساعدة القضائية المقدم إلى المحكمة مكتوباً ومتضمناً م…
١- مع مراعاة ما تضمنته المادة (الثالثة) من القواعد، يشترط للاعتراف بإجر…
١- يترتب على قبول المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي،…
إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، فللأمين الأجنبي أ…
١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.