نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول وأي أصول أخرى له يجب إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.
