المادة الثامنة عشرة

النص الكامل للمادة ١٨ من القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

١- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.٢- يبلّغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ.٣- يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:أ- تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقاً لأحكام النظام.ب- بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة.ج- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية