نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- يكون تبليغ الدائن الأجنبي الذي ليس له عنوان في المملكة في كل ما يتعلق بإجراء الإفلاس أو الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي وفقاً لأحكام التبليغ والإعلان المنصوص عليها في المادة (السادسة) من اللائحة.٢- يبلّغ كل دائن أجنبي على حدة، ما لم تحدد المحكمة طريقة أخرى مناسبة للتبليغ.٣- يجب أن يتضمن تبليغ الدائن الأجنبي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس ما يأتي:أ- تحديد مدة زمنية لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقاً لأحكام النظام.ب- بيان ما إذا كان يتعين على الدائن المضمون تقديم مطالباته المضمونة.ج- أي معلومات أو وثائق أخرى تطلبها المحكمة.
