نص المادة
القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
١- تتحقق المحكمة عند موافقتها على طلب المساعدة القضائية المقدم من الأمين الأجنبي في إجراء الإفلاس الأجنبي غير الرئيسي من أن الإجراء محل الطلب يتعلق بالأصول محل هذا الإجراء أو بمعلومات مرتبطة به.٢- للمحكمة أن تُخضع المساعدة القضائية للشروط والقيود التي تراها مناسبة وفقاً لتقديرها.
