المادة الثامنة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٨ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بالمحرر العادي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات، وأدت المدعية اليمين المتممة في جانبها الأقوى بموجب المادة 93 من نظام الإثبات، فحكم لها بموجب المادة 98 من نظام الإثبات. المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم التبلي…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن مستندات المدعي غير كافية لإثبات دعواه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحضر المدعى عليه وأدى اليمين النافية مستندة إلى المادة 96/1 والمادة 98 من نظام الإثبات، لذا حكمت الدائرة برد الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-٠١
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه عبر نظام أبشر معتبر. أدى المدعي اليمين القضائية على صحة دعواه بأن لديه في ذمة المدعى عليه مبلغ 15,662 ريال مقابل العقد. استناداً للمادة 98 من نظام الإثبات حُكم لصالح من حلف اليمين.

التعويض: ١٥,٦٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٤
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعي بينات لا ترقى لإثبات الحق في ذمة المدعى عليه وفق المادة 3 من نظام الإثبات (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وجه اليمين للمدعى عليه وحلفها مما يؤدي إلى الحكم لصالحه وفق المادة 98 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت من فاتورة الشراء وكشف الحساب وسبع حوالات بنكية دين المدعى عليها بـ٢٩٨٦٥.٤٠ ريال مع تحول المؤسسة إلى شركة. وجهت اليمين للمدعية فأدتها مما يؤكد دعواها بموجب المادة ٩٨ من نظام الإثبات. اعتُبرت غياب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى بموجب…

التعويض: ٢٧,٣٥١.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت إخلال المدعى عليه بالمحاسبة كل 3 أشهر وعدم تقديم الأوراق المحاسبية مخالفاً للمادة 554 من نظام المعاملات المدنية، مما يوجب تعويضه عن نقص رأس المال بموجب المادة 557/3. حلف المدعي يميناً نافية لاستلامه أكثر من 75 ألف ريال فحكم لصالحه بموج…

التعويض: ٧٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير صادرة منه لكنها خالية من توقيع المدعى عليه، والمراسلات غير محددة الأطراف، وشهادة الشاهد مرفوضة لارتباطه بالمدعية. رفض المدعى عليه اليمين الحاسمة على إنكاره التعامل، وبناءً على المادة 98 من نظام الإثبات حُكم لصالح المدعي.

التعويض: ١٢,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ادعت المدعى عليها سداد المبلغ وقدمت كشف حساب بنكي يثبت تحويل (263,890) ريال، لكنها عجزت عن إثبات سداد الكامل، فطلبت يمين المدعي على نفي استلامه (616,320) ريال فأداها، واستنادًا لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمواد 92 و97…

التعويض: ٦١٦,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٤-١٦
عدم التسليمالمدعي: خسر

رأت دائرة الاستئناف أن المدعية ليس لديها بينة كافية على استلام المدعى عليه للخرسانة، وأدى المدعى عليه اليمين النافية للدعوى. إقرار المدعى عليه بوجود العامل لا يثبت التفويض، خاصة مع وجود عقد يحدد آلية التسليم والمفوضين، فألغت الحكم الابتدائ…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢١
عدم التسليمالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة تثبت صحة دعواه رغم إنكار المدعى عليه للعلاقة التعاقدية وعدم صحة الختم على مطابقة الرصيد. طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فأداها المدعى عليه معتبراً المديونية غير صحيحة. بناءً على المادة 98 من نظام الإثب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

سكاكا

٢٠٢٤-٠١-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت دفع المدعي مبلغ 100,000 ريال مقابل أسهم بموجب سند القبض المختوم، لكن المدعى عليها لم توثق زيادة رأس المال في السجل التجاري مما يجعل العقد باطلاً وفق المادة 12 من نظام الشركات. وجهت اليمين المتممة للمدعي لعدم إصدار شهادة الأسهم أو إعادة…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٤-٠١-١٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت مطالبتها باتفاقية فتح الحساب المختومة من المدعى عليه وكشف الحساب، وطلب المدعي توجيه اليمين على المدعى عليه لنفي الدين فلم يحضر رغم التبليغ مما يعد نكولاً عن اليمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أن…

التعويض: ٥,١٠٩.٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت اختلاف الختم في مطابقة الرصيد عن الختم المعتمد لدى الغرفة التجارية، مما جعل البينة غير موصلة. وقد أدى المدعى عليه يمينه النافية للدعوى بعد طلب المدعية ذلك، وفقاً للمادة 3 و97 و98 من نظام الإثبات، فحكم لصالحه برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-١٠-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت العلاقة التعاقدية بالعقد والفواتير، ولخلو الدعوى من بينة موصلة كاملة وجهت اليمين النافية للمدعى عليه فردها على المدعي، فأداها المدعي أصالة مؤكداً التوريد وعدم الاستلام، فعلمت اليمين المتممة للدعوى استناداً للمادتين 98 و103 من نظام الإ…

التعويض: ٨٧,٢٨٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٠-١٩
عدم التسليمالمدعي: خسر

كانت بينة المدعية غير كافية لإثبات الدعوى إذ أن كشف الحساب ليس صادر من المدعى عليه، وقد طلبت المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه فأداها نفياً للتوريد، واستناداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادة 98…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينات لكنها غير كافية لإثبات الحق، فوجهت اليمين النافية للمدعى عليه الذي نكل عنها رغم تبلغه. بناءً على المادة 98 و103 من نظام الإثبات يُحكم لصالح من وُجهت إليه اليمين إذا نكل عنها، لذا استحقت المدعية ما طالب به.

التعويض: ١٢,٣٨٤.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه بالعقد لكنه أنكر تنفيذ الخدمة، ولم تقدم المدعية بينة سوى العقد فطلبت اليمين النافية التي أداها المدعى عليه. استند الحكم لقوله ﷺ 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمادتين 97 و98 من نظام الإثبات، فثبت عدم تنفيذ المدعي…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

الفواتير والكشف الحسابي خاليان من توقيع أو ختم المدعى عليه وغير موصلة لإثبات التنفيذ والاستحقاق. أدى وكيل المدعى عليه اليمين على نفي استحقاق المدعية للمبلغ استنادًا لنظام الإثبات، مما يؤدي للحكم لصالحه وفق المادة 98.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٤٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية