المادة التاسعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٩ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعي بناءً على إسقاط بينته وطلب يمين المدعى عليه الذي نكل عنه رغم تبلغه، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بموجب المادة 97 من نظام الإثبات. رفض طلب الأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض إذ الحق محتمل لا ثابت إلا باليمين.

التعويض: ٢٢,٦٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-١١-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينتها متمثلة في فواتير وعقد بيع وطلب فتح حساب وأذون تسليم ومطابقة رصيد الحساب. وجهت اليمين لابن المدعى عليه كونه المباشر للأعمال، ونكل عن أدائها مما يقوم مقام البينة. استند الحكم للمادة 99 و203 من نظام الإثبات، مع إلزام المدع…

التعويض: ٥,٥٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة طلب المدعي بتوجيه اليمين للمدعى عليه بناءً على المادة ٩٩ من نظام الإثبات، وصاغت الصيغة وعرضتها على المدعي فصادق عليها، ثم أدى المدعى عليه اليمين على أن المتبقي ٣٦٠,٠٠٠ ريال من صلح على ٨٢٥,٠٠٠ ريال بعد خصم التكفل والسدادات، فال…

التعويض: ٣٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-٠٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه فقال إنه لم يفوض المدعي بالتعاقد الشخصي ولم يدفع من ماله الخاص شيئاً وليس له مبلغ في ذمته. الأصل في اليمين الصدق ولا يجوز إثبات كذبها بعد إدائها وفق المادة 99 من نظام الإثبات. رفضت الدعوى لعدم إثبات المطالبة.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٠١
نزاع ماليالمدعي: خسر

قبل المدعي يمين المدعى عليه الحاسمة النافية لدعواه بالصيغة المحددة، وقد أداها المدعى عليه وفق نظام الإثبات. نصت المادة ٩٨ من نظام الإثبات على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، والمادة ٩٢ حددت اليمين الحاسمة التي يؤديها المدعى عليه…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-٠٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الدعوى وأصل براءة الذمة، ولم يقدم المدعي بينة تثبت دعواه رغم الاتفاقية المقدمة لم تثبت علاقته بالشركة، فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه فأداها على نفي الدعوى وفق نظام الإثبات مواد 97، 98، 99، فعُدّ حكم لصالحه برفض الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٥-١٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة على دعواه، وطلب يمين المدعى عليه على نفيها، فأدى المدعى عليه اليمين الحاسمة على عدم وجود مستحقات في ذمته. نصت المادة 98 من نظام الإثبات على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، والبينة على المدعي واليمين على من أن…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠١-٠٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تخلف المدعى عليها عن حضور جلسة أداء اليمين رغم تبليغها بموجب مهمة التبليغ. اعتبر نكولها عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وفق قاعدة (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ونظام الإثبات مواد ٩٨ و٩٩ و١٠٣. حكم على المدعى عليها…

التعويض: ٤,٢٧٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠١-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

طلب المدعي توجيه يمين لزوج المدعى عليها المباشر للأعمال على نفي الاستحقاق، فأدى اليمين وفق المادة 99 من نظام الإثبات التي تسمح بإسقاط بينة المدعي وتوجيه اليمين مباشرة للمدعى عليه، والمادة 98 تنص على أن من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالح…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

تكيفت الدائرة العلاقة بين الطرفين على أنها جعالة، ووجهت اليمين على المدعى عليه لإثبات عدم اشتراط متابعة التنفيذ وتحديد الجعل، فنكل عنها مما ثبت دعوى المدعي. اعتبرت الجعالة الفاسدة بسبب جهالة الجعل تستوجب أجرة المثل، وقدرتها بنسبة 10% من ال…

التعويض: ١٠٩,١١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١٢-٢٥
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فواتير وعقد اتفاق غير موثقين بختم أو توقيع المدعى عليها فطُلبَتْ يمين المدعى عليها ووُجِّهَتْ لها وأُبلِغَتْ بها لكنها نكلت عن أدائها رغم الإنذار. اعتُبِرَ النكول عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية طبقاً للمادة ٩٨ و٩٩…

التعويض: ٤٤,٩٤٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-١٣
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: كسب

وجهت المحكمة اليمين النافية للمدعي على عدم استلام بضاعة مقابل السند، وأداها المدعي. انقلب المدعى عليه مدعياً لعدم إثباته تسليم البضاعة، واستناداً للمواد 97-99 من نظام الإثبات، حكمت بعدم استحقاق المدعى عليه للسند.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-١٣
نزاع شراكةالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه الشراكة، وطلب المدعي يمينه رغم وجود بينة لديه مما يعد إسقاطاً لبينته وفق المادة 99 من نظام الإثبات. أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي الشراكة وعدم الاتفاق على مناصفة الربح أو الخسارة. البينة على المدعي واليمين على من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-١١-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي بينة غير كافية فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه وفق المادة ٩٩ من نظام الإثبات. أبلغ المدعى عليه باليمين لكنه نكل عن أدائها رغم التبليغ الإلكتروني. اعتبرت الدائرة نكوله عن اليمين قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي وفق المادة ٩٨ من نظا…

التعويض: ٣٨,٧٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٢-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: خسر

قررت الدائرة ندب خبرة هندسية لتقييم الأعمال المنفذة وغير المنفذة، إلا أن المدعي لم يدفع أتعاب الخبير. طلب المدعي يمين المدعى عليه فأداها المدعى عليه قائلاً إنه سدد جميع المبالغ المستحقة ولا يوجد شيء في ذمته. بناءً على المادة ٩٩/١ من نظام ا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٩-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة التعاقد واستحقاق المدعي 153,000 ريال وهو حجة قاطعة عليه بموجب المادة 17 من نظام الإثبات. أما الزيادة قدرها 96,536.84 ريال فرد المدعى عليه اليمين فأداها المدعي وحلفها فحكم لصالحه بموجب المادة 98 من نظام الإثبات.

التعويض: ٢٤٩,٥٣٦.٨٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: كسب

المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ ولم يرد اليمين الموجهة إليه على نفي الدعوى، مما يجعله ناكلاً عن اليمين فيحكم عليه بدفع المطالب به وفق نظام الإثبات. ثبت اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بناءً على طبيعة المنازعة التجارية. الدعوى صالحة للفصل رغ…

التعويض: ١٢,٣٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت أن الأعمال بين الطرفين كانت بموجب أوامر شراء وليس عقد مكتوب، وأقرت المدعى عليها ببقاء مبلغ ١٤٤,٥٠٠ ريال مقابل أعمال أصلية ادعت عدم إنجازها لكن المراسلات والمستندات أثبتت الإنجاز، ورفض ما زاد عن ذلك لعدم ثبوت الأعمال الإضافية.

التعويض: ١٤٤,٥٠٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

و٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية