المادة السابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٧ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٠٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٠٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٨-١٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت استلام المدعى عليه بدر للمبلغ المطالب به عبر الحوالة البنكية، ولم يحضر لأداء اليمين على نفي الدعوى رغم التبليغ مما يعد نكولاً بموجب المادة 102 من نظام الإثبات. أما المدعى عليها بدرية فقد أدت اليمين القضائية على نفي الشراكة مع المدعية،…

التعويض: ١٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ ١٦,٦٨٨.٢٤ ريال في مذكرتها الجوابية، ووجهت اليمين عليها في الفاتورة المعترض عليها فاستعدت وحلفت مؤكدة أن هذا هو المبلغ المستحق في ذمتها. اعتمدت المحكمة على الإقرار واليمين القضائية وفقاً لنظام الإثبات مواد ٩٦ و٩٧. حك…

التعويض: ١٦,٦٨٨.٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٧-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت الحق للمدعي بناءً على إسقاط بينته وطلب يمين المدعى عليه الذي نكل عنه رغم تبلغه، مما يؤدي إلى الحكم للمدعي بموجب المادة 97 من نظام الإثبات. رفض طلب الأتعاب لعدم اكتمال أركان التعويض إذ الحق محتمل لا ثابت إلا باليمين.

التعويض: ٢٢,٦٣٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-١٠
نزاع على الخدمةالمدعي: خسر

اكتفت المدعية بتقديم العقد دون بينة على مخالفة المدعى عليه لبنود العقد، ولم تطلب يمين المدعى عليه رغم عجزها عن البينة، وفق قوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) والمادة 97 من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

رفضت الدائرة الابتدائية الدعوى لعدم كفاية الفاتورة (غير موقعة أو مختومة) والحوالة (تثبت علاقة تعاقدية فقط)، لكن دائرة الاستئناف ألغت الحكم لأن المدعى عليه ناكل عن اليمين بعد تبليغه وطلبه من المدعي، وفقاً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات، فحك…

التعويض: ٢٤٣,٨٥٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٥-٢٦
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبتت بينة المدعية بالفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها والحوالات البنكية التي تثبت استلام المدعى عليها المبلغ، ولما نصت المادة ٢٩ من نظام الإثبات على أن المحرر العادي حجة. نكلت المدعى عليها عن الحضور واليمين النافية رغم التبليغ، مما يجيز ا…

التعويض: ١٨٧,٥١٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ ١٨٨,٠٠٦ ريال بناءً على فواتير وملخص شحنات مصادق عليها من المدعى عليها. لم تثبت البينة ما زاد على ذلك، ورفض المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها. دفع المدعى عليها بعدم صحة الفواتير وعنوان خاطئ وتعامل سابق، لكن الدائرة…

التعويض: ١٨٨,٠٠٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-١٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ادعت المدعى عليها سداد المبلغ وقدمت كشف حساب بنكي يثبت تحويل (263,890) ريال، لكنها عجزت عن إثبات سداد الكامل، فطلبت يمين المدعي على نفي استلامه (616,320) ريال فأداها، واستنادًا لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' والمواد 92 و97…

التعويض: ٦١٦,٣٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٠٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة ورسائل واتساب غير كافية، فطلب يمين المدعى عليه على النفي فلم يحضر ونكل عنها مما يثبت حق المدعي في الثمن الأصلي استناداً للمادة 97 و103 من نظام الإثبات. ثبتت مماطلة المدعى عليه فحُكم بتعويض أتعاب التقاضي قدره 3,397 ريال مع…

التعويض: ٧١,٣٤٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٤-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة كافية، فطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ دون عذر، فعد ناكلاً بناءً على المادة 97/1 والمادة 103/2 من نظام الإثبات، فألزمت بدفع المطالبة. أيدت دائرة الاستئناف الحكم.

التعويض: ١٢٧,٤٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ما قدمته المدعية من بينات لم يكن كافياً لإثبات دعواها، فطُلبت يمين المدعى عليها لنفي الدعوى بناءً على المادة 97 من نظام الإثبات، وتبلغت لكنها تخلفت عن الحضور فاعتُبرت ناكلة بناءً على المادة 103 من نظام الإثبات. ثبتت صحة مطالبة المدعية وحُك…

التعويض: ١٥٧,٨٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت عدم وجود عقد مكتوب يحدد الأتعاب، وقد حضر المدعي جلستين فقط، ورفض وكيله توجيه اليمين للمدعى عليه رغم النكران، مما يُعتبر إسقاطًا لحق الاستناد إلى اليمين وفق نظام الإثبات. قدرت الدائرة الأتعاب بمبلغ 1,000 ريال بناءً على المحاضر والجهد ال…

التعويض: ١,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أنكر المدعى عليه الدعوى وخلت الدعوى من البينة، فطلب المدعية يمين المدعى عليه على النفي، فردها وكيل المدعى عليه على المدعية استناداً للمادة 1/97 من نظام الإثبات، وحضرت المدعية وأدت اليمين المطلوبة على استحقاقها، مما يؤسس لإلزام المدعى عليه…

التعويض: ١٢,٦٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٢٥
نزاع ماليالمدعي: كسب

رأت الدائرة أن بينة المدعية (العقد والمستخلص ومحادثات واتساب) غير كافية لإثبات التنفيذ، فوجهت يمين المدعى عليه على النفي، إلا أنه امتنع عن أدائها فاعتبر ناكلاً. رفضت الدائرة بينة المدعى عليه استناداً للمادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية، وحكمت…

التعويض: ٢٤٧,٠٩١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعي (كشف الحساب والفواتير والرسائل على الواتساب) غير موصلة للحق لعدم اعتمادها من المدعى عليه. طلب المدعي يمين المدعى عليه على النفي، ونكل المدعى عليه عن اليمين بعد تبليغه معتبراً ناكلاً بموجب المادة 103 من نظام الإثبات. لذا حكمت ال…

التعويض: ٢,٢٧٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية فاتورة وكشف حساب وسجل تجاري لمؤسسة ستيل هاوس التابعة للمدعى عليه، لكن مستنداتها غير موصلة البينة، فطُلبَت اليمين الحاسمة للمدعى عليه طبقاً للمادة 97/1 من نظام الإثبات. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ طبقاً للمادة 10…

التعويض: ٢١,٢٩٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة غير مصادقة عليها ومراسلات لا تثبت الاستلام، فطلب يمين المدعى عليها الحاسمة. نكلت المدعى عليها عن اليمين بعد التبليغ، فعدت ناكلة استناداً للمادة ٩٧/١ و١٠٣ من نظام الإثبات، مما أدى إلى إثبات دعوى المدعي. حكمت بأتعاب التقاضي…

التعويض: ٩,٩٩٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير غير موقّعة ولا مختومة، فطلب يمين المدعى عليها النافية. وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليها لكنها لم تحضر رغم التبليغ، مما يعدّ نكولاً عن اليمين. استناداً لنظام الإثبات، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.

التعويض: ١٠,٢٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٨٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية