المادة الرابعة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٤ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٠١
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليه بشركة المسعام بمبلغ ٦٣٢٠٢ ريال في ذمتها، والإقرار القضائي حجة قاطعة بموجب المواد ١٤-١٨ من نظام الإثبات. أما ما زاد فأُنكر ولم تقدم المدعية بينة موصلة، والفواتير غير معتمدة، ولا يجوز توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية بموج…

التعويض: ٦٣,٢٠٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ألغت دائرة الاستئناف حكم الدرجة الأولى لثبوت التعامل بين الطرفين عبر المستندات المقدمة وتفويض المدعي كوكيل حصري للمجلة، وأداء المدعي اليمين القضائية على بقاء 124,000 ريال في ذمة المدعى عليها، مع عدم تقديم المدعى عليها بينة كافية للنفي.

التعويض: ١٣١,٠٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٣-٠٥
خرق العقدالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها أصل التعاقد لكنها نازعت المبلغ، فندبت الدائرة خبيراً هندسياً أودع تقريره النهائي باستحقاق المدعية 148,616 ريال بعد خصم أعمال الإصلاح، ولم يثبت الطرفان طعناً صحيحاً في التقرير فاقبلت الدائرة به وحكمت بموجبه، ورفضت أتعاب ال…

التعويض: ١٤٨,٦١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٢-٠٩
خرق العقدالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها باستحقاق المدعية ٤٩,٢٠٠ ريال لـ٣٥-٤٠%، والإقرار حجة. لم تقدم المدعية بينة كافية للزائد في الدرجة الأولى، لكن في الاستئناف ثبت إنجاز ٨٩% بتقرير استشاري ومراسلات، وامتناع المدعى عليها عن الاعتراض على المستخلص النهائي…

التعويض: ٤٠٣,٧٠٠ ريالإلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٣٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تقدم المدعية بينة موصلة للحق المدعى به، وأنكر المدعى عليه الاستحقاق، ونكل المدعى عليه عن اليمين الحاسمة بعد إنذاره، ولا يجوز رد اليمين على المدعية لأنها شخصية معنوية استناداً للمادة ٩٤ من نظام الإثبات، مع تصحيح تقادم الدعوى، ولقوله صلى…

التعويض: ٢١,٦٦٤.٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الفاتورتين الأولى والثانية وأنكر الثالثة، والإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه بموجب المادة ١٤/١ و١٧ من نظام الإثبات. لم تقدم المدعية بينة على الفاتورة الثالثة. رفض التعويض لعدم إثبات أركان المسؤولية التقصيرية (ا…

التعويض: ٥٣,٩٧٩.١٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: خسر

الفاتورة خالية من التوقيع أو الختم فلم تثبت صحتها، وأمر الشراء لا يؤكد تنفيذ الخدمات كالتحويلات أو نقل الكفالات. المدعى عليها غابت رغم التبليغ في منزلة الإنكار، ولا يمكن توجيه اليمين لشخص اعتبارية بموجب المادة ٩٤ من نظام الإثبات.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٢٢
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة كافية على دعواه حيث قدم فواتير وحصراً للأعمال لا يثبت الاستحقاق المطالب به، وشهادة شهوده غير مقبولة لأنها تجر لهم نفعاً بموجب المادة 71/2 من نظام الإثبات. كما لم يُندب خبير لتأخر المدعي في المطالبة واتفاق المدعى عليها م…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٢١
نزاع ماليالمدعي: خسر

ندبت الدائرة خبيراً محاسبياً اطلع على العقد والمستندات وسدادات المدعى عليها، وخلص تقرير الخبير إلى عدم إثبات المبالغ المستحقة لعدم توفر مستندات مؤيدة للأعمال المنفذة. البينات المقدمة لا ترقى لإثبات الحق المطالب به، ولا يمكن توجيه اليمين لل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-٠٢
أخرىالمدعي: رفضت

لم تثبت البينات المقدمة إبرام عقد التأجير بين المدعى عليها ومالك الفندق، وثمرة السمسرة تمام العقد فإذا لم يبرم كان الاتفاق كأن لم يحصل. التصرف وقع بعد سريان نظام الإثبات الذي يوجب الكتابة لما يزيد عن 100,000 ريال، فلا تقبل شهادة الشهود ولا…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

تبوك

٢٠٢٣-١٢-٢٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

اعترفت المدعى عليها بصحة المطابقة الأولى بمبلغ 25,960 ريال، لكن كشف الحساب اللاحق على مطبوعات المدعية بتاريخ 8/5/2023م يفيد برصيد 17,960.22 ريال ولم تنازع المدعية في صحته، فعُدّ إقراراً به. رفض طلب اليمين لأن المدعية كيان اعتباري بموجب الم…

التعويض: ١٧,٩٦٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-١٢-٠٣
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت انتفاء التعاقد بين الطرفين حيث أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى والتعاقد وعدم صحة الخطابات والمستخلص الذي يخصها دون إشارة للمدعية. البينات المقدمة من المدعية غير موصلة لإثبات الحق خاصة مع إنكار المدعى عليها وسكوت المدعية طويلاً. المدعى عل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٩-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت اتفاق المضاربة بعقد وحوالة بنكية بقيمة 200,000 ريال، وانتهت مدة العقد دون تقديم حساب من المضارب، مما يستوجب رد رأس المال بناءً على نظام المعاملات المدنية. رفض طلب الأرباح لعدم تقديم بينة، وقلص أتعاب المحاماة إلى 20,000 ريال. غياب المدع…

التعويض: ٢٢٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الوساطة وتنفيذ المدعي لالتزامه بإحضار الممول والتنسيق مع الشركة السعودية لتمويل المساكن. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين النافية للدعوى بعد عرضها عليه مما كاف لإثبات الدعوى. حكم بـ391,000 ريال رئيسي + أتعاب تقاضي 39,100 ريال معد…

التعويض: ٤١٠,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

--

٢٠٢٣-٠٨-٠٦
تعويض عن أضرارالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة لإثبات دعواها رغم تقديم عقد وشهادة شاهد (مرفوضة لأن الشاهد أجير سابق وشهادته تجر له نفعاً) ورسائل واتساب غير مثبتة النسبة ولا تثبت التسلم. الدعوى تتعلق بتصرف يزيد عن 100,000 ريال يجب إثباته كتابة وفق المادة 66 من…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
نزاع على الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين من خلال أوامر الشراء والحوالات البنكية وفواتير بختم المدعى عليها. تخلفت المدعى عليها عن تقديم مستندات التعاملات السابقة رغم طلب المحكمة، ومطابقتها لأختام الفواتير المطالب بها، مما يؤكد استحقاق المدعية لجزء…

التعويض: ١١٨,٧٣٠.٤٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٣-٠٧-٢٧
خرق العقدالمدعي: جزئي

قبلت المحكمة الطلب جزئياً بإلزام المدعى عليه بدفع 2730 ريال المتبقية من قيمة المواد في الصلح بعد مقاصة الخرسانة المستلمة (19180 ريال) والحوالة (8935 ريال)، مع رفض بقية الطلبات لعدم ثبوت تسليم فاتورة الخرسانة وبما أن الصلح يلزم بالقيمة لا ا…

التعويض: ٢,٧٣٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٣
عدم التسليمالمدعي: خسر

قدمت المدعية فواتير غير معتمدة من المدعى عليها ومحادثات واتساب، لم ترَ الدائرة فيها ما يثبت الدعوى. الدعوى مفتقرة إلى البينة والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. أيدت دائرة الاستئناف الحكم لصحة النتيجة وكفاية الأسباب.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية