المادة الثالثة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٣ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٢١ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٢١ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٥-٠٢-٠٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت دعوى المدعية بحوالة بنكية مع إقرار المدعى عليه، ورسائل واتساب تفيد التزامه ثم عدم الوفاء، وأداء المدعية لليمين المتممة. أسقط المدعى عليه حقه في الدفاع بعدم حضوره رغم التبليغ. استندت المحكمة لنظام الإثبات ونظام المعاملات المدنية ولقول…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٩-٠٥
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليه بالمحرر العادي بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من نظام الإثبات، وأدت المدعية اليمين المتممة في جانبها الأقوى بموجب المادة 93 من نظام الإثبات، فحكم لها بموجب المادة 98 من نظام الإثبات. المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم التبلي…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٨-١٠
نزاع ماليالمدعي: خسر

قدم المدعي دليلاً ناقصاً عبر الفواتير، فرُفعت له اليمين المتممة استناداً للمادة 105/1 من نظام الإثبات. نكل المدعي عن أدائها رغم تبلغه واستعداده، مما يستلزم عدم الاعتماد على دليله وفق المادة 103/1 من نظام الإثبات، لذا رُفضت الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٣٠
تعويض عن أضرارالمدعي: كسب

ثبت من خلال العقد وتقرير الخبير الهندسي وعقود الإصلاحات وعدم تقديم المدعى عليه دليل على وجود رخصة دفاع مدني أن المطعم كان معيباً بعدم الرخصة ولم يتم نقل السيارات. أدى المدعي اليمين المتممة مؤكداً التزام المدعى عليه ونفقاته، فاستحق التعويض…

التعويض: ١٥٧,٨٧٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعي للمبلغ عن طريق تقرير الخبير المحاسبي الذي أوصى بـ٦٧٦٬٧٣٤ ريال، وأداء المدعي اليمين المتممة مؤكداً تنفيذ الأعمال. اعتمدت المحكمة على الفواتير والمراسلات البريدية والكشوف المحاسبية، وقبلت التعويض عن أتعاب المحاماة جزئياً ب…

التعويض: ٧٥٣,٦٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٦-٢٥
خرق العقدالمدعي: كسب

ثبت من العقد أنه عقد مقاولة بالباطن لا شراكة، ولم يقدم المدعى عليه بينة على ادعائه بالشراكة. المدعى عليه رفض يمين المدعي، وحلف المدعي اليمين القضائية مؤكداً أن المبلغ ضمان جدية. بناءً على ذلك ألزمت المحكمة المدعى عليه برد المبلغ كاملاً.

التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٦-١٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت من فاتورة الشراء وكشف الحساب وسبع حوالات بنكية دين المدعى عليها بـ٢٩٨٦٥.٤٠ ريال مع تحول المؤسسة إلى شركة. وجهت اليمين للمدعية فأدتها مما يؤكد دعواها بموجب المادة ٩٨ من نظام الإثبات. اعتُبرت غياب المدعى عليها قرينة على صحة الدعوى بموجب…

التعويض: ٢٧,٣٥١.٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٦-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت جدية الدعوى بفواتير مضاف عليها كتابات بخط اليد وتوقيع المدعى عليه، وتقوى جانب المدعي بسبب غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يثبت خلو ذمته، وحلف المدعي اليمين القضائية في جانبه الأقوى استناداً إلى المادة 93 من نظام الإثبات والطرق الحكمية.

التعويض: ٤,١٩٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٦-١٣
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة عقد الشراكة والشيك الصادر من المدعى عليه بحجية المحرر العادي، وأدى المدعي اليمين المتممة، وسكت المدعى عليه عن الرد رغم التبليغ. الأصل عدم السداد، وقامت أركان التعويض عن أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال للخطأ والضرر والعلاقة السببية.

التعويض: ١٢٦,٣٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٥-٠٧
أخرىالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بعدم وجود تعاملات سابقة وبأن بينته الوحيدة ورقة الإقرار، وشهيدها مانع من الشهادة بموجب المادة ٧٣/٣ من نظام الإثبات. نفت المدعى عليها التزوير لكنها لم تقدم بينة كافية، فوجهت اليمين للمدعي وحلفها بنفي العقد والدين، مما…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٤-٢٩
نزاع عقاريالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة صحة الدعوى بعقد إيجار موقع مع المدعى عليها ورخصة سير باسم المدعي، وحجية الكتابة العادية ما لم يُنكر الإمضاء صراحة. أخذت المحكمة بشهادة الشاهد على تسليم السيارة وأداء المدعي اليمين القضائية مع الشاهد كما في السنة والفقه.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٤-٢٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت للمحكمة الابتدائية صحة التعامل من خلال العقد الموقع وكشف الحساب وأداء المدعي اليمين المتممة على توريد المياه وعدم تسلم الثمن كاملاً، وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ يعد تفريطاً. أيدت دائرة الاستئناف الحكم بعد دحض دفع عدم الصفة…

التعويض: ٦٠,٦٤٤.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة وعرض سعر يسندان الدعوى، وأدى مباشر العقد اليمين القضائية بموجب المادة ٩٣ من نظام الإثبات مؤكداً توريد البضاعة وعدم استلام المبلغ. تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم الإبلاغ يعد نكولاً يؤكد صحة الدعوى وفق المادة ١٣٧ من اللائح…

التعويض: ١٣,٨٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٣-١٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليها مبلغ 89,822 ريال كرأس مال شراكة بموجب سندات قبض ممهورة بختمها وحوالات بنكية ويمين المدعية المتممة، وأقرت المدعية باستلام 25,000 ريال مما يُخصم من الرأس مال، ولم تحضر المدعى عليها للدفع أو الإنكار رغم التبليغ، مع اعت…

التعويض: ٧٤,٨٢٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٤-٠٣-١٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي كشف حساب موقع بمطابقة الحساب من المدعى عليه ومصادقة رصيد من محاسبه. لنكول المدعى عليه عن الحضور والإجابة وتوجيه اليمين المتممة للمدعي وأدائها، ثبت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به كونها أقوى المتداعين.

التعويض: ٥٨,٨٤٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

حائل

٢٠٢٤-٠٣-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت وجود عقد مضاربة بين الطرفين، وأنكرت المدعى عليها استلام رأس المال، وقدمت المدعية محادثات واتساب تقوي جانبها حيث لم تنكر المدعى عليها الاستلام صراحة، وأدت المدعية اليمين القضائية على التسليم وهي أقوى المتداعيين، وانتهت مدة العقد، لذا أل…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٢-٠٤
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الشيك المقدم من المدعي يثبت أنه دفعة من شراء السيارة، مما ينفي دعوى الشراكة وفق المادة 1/29 من نظام الإثبات. بينات المدعي غير موصلة، وأدى المدعى عليه اليمين النافية للشراكة استناداً للمادة 93 والمادة 1/3 من نظام الإثبات، فثبت الظاهر مع الم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠١-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه إلكترونياً وعدم حضوره رغم التبليغ مما يعد نكولاً يؤكد الدعوى. قدم المدعي بينة بموجب الاتفاقية وكشوفات الحساب والمحادثات والسدادات السابقة، وأدى اليمين القضائية على صحة دعواه. حجية المحرر العادي بموجب المادة 92/1 من نظا…

التعويض: ٧,٧٦٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٢٠٣ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية