المادة الخامسة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٥ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٩ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العمالية

بريدة

٢٠٢٥-٠٦-٢٨
مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي

ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…

التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٦-٠١
نزاع شراكةالمدعي: خسر

رفضت المحكمة طلب الأرباح لكونه مقدمًا قبل أوانه وعدم تقديم بينة كافية، وأمّا رأس المال فثبت انتهاء الشراكة بالشيك رقم 2090 الذي قدمه المدعي للتنفيذ كرأس مال وأرباح، وعند توجيه اليمين المتممة للمدعي امتنع عن أدائها فلم يعتد بدعواه وفق الماد…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-١٠-١٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن المصادقة محل الدعوى لا يصح الاعتماد عليها لعدم اكتمال بياناتها الشكلية وخلوها من الختم، وعدم تقديم فواتير موقعة، ووجود سدادات وسط فتراتها، وتأخر المدعية في المطالبة دون مبرر. كما أدى المدعى عليه اليمين القضائية على نفي علمه…

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٣٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تفريط المدعى عليه كمضارب بعدم تحريره شراءاته وبيعاته وأعيان الإبل وأثمانها ونسب الخسارة، وانتقل عبء الإثبات إليه في دعوى الخسارة، واحتكم إلى يمين المدعي الذي أداه على صحة دعواه وعدم علمه بخسارة، فحكم للمدعي بناءً على المادة 98 من نظام…

التعويض: ١٠٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٩
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت بموجب عقد البيع المصدق وإفادة وزارة التجارة بنقل السجل التجاري للمؤسسة إلى المدعى عليه واليمين المتممة من المدعي صحة بيع المؤسسة مقابل 1,050,000 ريال دون سداد. رفض الشرط الجزائي لكونه زيادة ربوية مرفوضة رغم تسميته شرط جزائي. المدعى علي…

التعويض: ١,٠٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١١-٠٢
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت إقرار المدعى عليها بمبلغ 93,507 ريال وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14/1 والمادة 17 من نظام الإثبات. أما المبلغ الزائد فأدت المدعى عليها يميناً نافية له بموجب المادة 95 من نظام الإثبات مما أدى إلى رفض ما عدا ذلك.

التعويض: ٩٣,٥٠٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع ماليالمدعي: خسر

لم يثبت المدعي استحقاقه للمبلغ لعدم مطابقة رقم السجل التجاري على المستند مع سجل المدعى عليه، والبينة المقدمة غير موثوقة. الحكم الابتدائي برفض الدعوى أيدته محكمة الاستئناف، ورفض طلب إعادة النظر لعدم انطباقه على حالات المادة 200 من نظام المر…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

تفسير العقدالمدعي: خسر

لم يقدم المدعي بينة موصلة على ادعائه بصورية البيع، وقدم المدعى عليه إقرارات كتابية موقعة من المدعي تثبت بيع الشاحنات لطرف ثالث، وأدى المدعى عليه اليمين القضائية على صحة بيعه. بناءً على قاعدة 'البينة على من ادعى واليمين على من أنكر' رفضت ال…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت التزام الشركة بسداد مليون ريال للمدعي بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة الموقع من شركاء يمثلون أكثر من 75% من رأس المال، ولم تقدم المدعى عليها بينة على وجود مفاهمة شفهية لسداد من الأرباح، وقد أدى المدعي اليمين القضائية بنفي ذلك فحكم لصالح…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية