المادة السادسة والتسعون

النص الكامل للمادة ٩٦ من نظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام الإثبات

يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٩٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٤٧ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة عقد الإيجار لكنه دفع بتسليم الثلاجات قبل انتهاء المدة ودفع جزء من الأجرة، إلا أنه لم يقدم بينة على ذلك. أدى المدعي اليمين النافية لدفع المدعى عليه، مما ثبت عدم صحة دفاعه استناداً لنظام الإثبات (المادة 3/1، 96/1، 103/2)…

التعويض: ٣٤,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٤-٠٨-٢٤
خرق العقدالمدعي: خسر

ثبت أن مستندات المدعي غير كافية لإثبات دعواه، وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وحضر المدعى عليه وأدى اليمين النافية مستندة إلى المادة 96/1 والمادة 98 من نظام الإثبات، لذا حكمت الدائرة برد الدعوى.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٤-٠٧-٠٤
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقرت المدعى عليها بمبلغ ١٦,٦٨٨.٢٤ ريال في مذكرتها الجوابية، ووجهت اليمين عليها في الفاتورة المعترض عليها فاستعدت وحلفت مؤكدة أن هذا هو المبلغ المستحق في ذمتها. اعتمدت المحكمة على الإقرار واليمين القضائية وفقاً لنظام الإثبات مواد ٩٦ و٩٧. حك…

التعويض: ١٦,٦٨٨.٢٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠٣-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

أنكر المدعى عليه وجود أي تعامل مع المدعي، والمدعي لم يقدم أي بينة كتابية أو مستندات تدل على البيع أو التوريد أو الحوالات رغم حجم المبلغ الهائل. الشهادة المقدمة لا تغني والمحكمة رفضت طلب اليمين لتعسف المدعي وعدم إثبات الدعوى الأساسية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٤-٠١-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تحويل المدعية مبلغ 113,600 ريال لحساب متعب بناء على طلب المدعية عليها فاطمة كرأس مال لشركة مضاربة عبر كشوفات بنكية. نكلت المدعية عليها عن أداء اليمين الموجهة إليها على نفي الدعوى بعد عدم حضورها رغم التبليغ، مما يؤدي إلى استحقاق المدعية…

التعويض: ١١٣,٦٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٣-١٢-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

الدعوى تجارية بين تاجرين فالمحكمة التجارية مختصة. المستندات المقدمة (كشف حساب وفواتير) غير كافية لإثبات الاستحقاق لعدم إثبات استلام المدعى عليه للمبيع. طلبت المدعية يمين المدعى عليه النافية فتخلف عن أدائها رغم التبليغ فاعتبر ناكلاً لليمين…

التعويض: ٣٥,٦٢٨.٠٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-١٦
خرق العقدالمدعي: خسر

لم تقدم المدعية بينة موصلة تثبت ادعاءها بأن شخص المدعى عليه كان محل اعتباره في عقد آرت شوب أو وجود اتفاق لإلغائه عند البيع. أنكر المدعى عليه الادعاء وكانت اليمين النافية متاحة له، لكن المدعية اكتفت ببيناتها الغير موصلة فاعتُبرت دعواها مرسل…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٨-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بالعلاقة التعاقدية وحجة الإقرار بموجب المادة 17 من نظام الإثبات لاستحقاق ثمن البيع 3 ملايين ريال. ثبت جزء الأرباح 10% من صافي الإيرادات لمدة سنتين بيمين المدعي بعد ردها عليه وفق المادتين 96 و97 من نظام الإثبات. الدفوع…

التعويض: ٣,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٣-٠٧-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

بينة المدعي غير موصلة لما ادعاه لعدم وجود ختم أو توقيع المدعى عليه على الفواتير، فطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى استناداً للمواد 96 و97 من نظام الإثبات. تبلغ المدعى عليه باليمين وتخلف عن الحضر فاعتُمد ناكلاً عن اليمين بموجب المادة 98…

التعويض: ٧,٨٢٦.٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-١٨
خرق العقدالمدعي: كسب

قدمت المدعية عقداً مبرماً مختوماً من المدعى عليها وحوالات بنكية بقيمة ٦٢,٢٥٠ ريال، ولم تحضر المدعى عليها رغم التبليغ فاعتبرت منكرة حاضرة. توجهت اليمين على المدعية كيمين استظهار لتأكيد دعواها بناءً على المادة ١٠١/١ من نظام الإثبات، فحلفت فح…

التعويض: ٥٧,٢٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٧-١٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قبلت الدائرة طلب المدعي بتوجيه اليمين للمدعى عليه بناءً على المادة ٩٩ من نظام الإثبات، وصاغت الصيغة وعرضتها على المدعي فصادق عليها، ثم أدى المدعى عليه اليمين على أن المتبقي ٣٦٠,٠٠٠ ريال من صلح على ٨٢٥,٠٠٠ ريال بعد خصم التكفل والسدادات، فال…

التعويض: ٣٦٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بتلقي رأس مال قدره 120000 ريال سعودي من المدعية وهو إقرار قضائي حجة قاطعة بموجب المادة 14 و17 من نظام الإثبات. طلب المدعى عليه يمين المدعية على نفي تسليمها 25000 ريال من رأس المال فحضرت المدعية أصالة وأدت اليمين بنفي ذلك بم…

التعويض: ١٢٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلف المدعى عليه عن الحضور للجواب وعن أداء اليمين القضائية يُعدّ قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي ونكولاً منه. استناداً للمادة ٩٦/١ والمادة ١٠٣/٢ من نظام الإثبات، وحديث 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'. اعتبر النكول بمثابة بينة على…

التعويض: ٣٤,١٧٧ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع شراكةالمدعي: كسب

خلت دعوى المدعي من بينة على دفع رأس المال فطلب يمين المدعى عليه النافية، ونكل المدعى عليه عن المثول وأداء اليمين رغم تبلغه شخصياً، فكفت بينات المدعي مع نكوله، وثبت عدم تشغيل رأس المال، لذا حكمت بإلزامه برد 200,000 ريال حضورياً استناداً لنظ…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٣-٠٣-٢٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

الدعوى بين تاجرين وعقد تجاري فالاختصاص للمحكمة التجارية. المدعى عليه لم يحضر رغم التبليغ ولم يؤدِ اليمين الموجهة إليه مما يعدّه ناكلاً لليمين. لذا حكمت بإلزام المدعى عليه بالمبلغ كاملاً.

التعويض: ٦١٣,٤١٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

نجران

٢٠٢٣-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت تحويل المدعي للمبالغ كرأس مال شركة مضاربة جائزة الفسخ، ونكل المدعى عليها عن اليمين النافية رغم تبلغها مما يفضي للحق بما طالب به المدعي. فسخت الدائرة الشراكة وألزمت المدعى عليها برد رأس المال والأرباح المتفق عليها استناداً لنظام الإثبات…

التعويض: ٤,٥٠٨,٣٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
عدم التسليمالمدعي: خسر

طلب المدعي توجيه يمين حاسمة للمدعى عليها على نفي الدعوى واستحقاقه لأي مبلغ في ذمتها وفق المادة م/١٠١ من نظام الإثبات. أدت المدعى عليها اليمين بعد تخويفها بخطرها فحلفت بنفي أي دين أو تعامل مع المدعي. نصت المادة م/٩٨ على أن من وجهت إليه اليم…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

لم تكن البينات المقدمة كافية للحكم للمدعي، إذ كشف الحساب من صنع المدعي دون موافقة المدعى عليه، والفواتير على أوراق المدعي مع توقيع على فاتورة واحدة فقط، وأنكر المدعى عليه مطابقة الرصيد. وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي لنقص بينته وفق نظا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٢٩ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية