نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إقراره.٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
النص الكامل للمادة ٣٠ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إقراره.٢- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.٣- نقض الحكم، أو إلغاؤه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أح…
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما…
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع…
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوض…
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.