نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:١- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.٢- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.٣- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.
