نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
النص الكامل للمادة ٣١ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.
تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:١- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما…
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إ…
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوض…
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه…
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من الع…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.