نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
النص الكامل للمادة ٣٣ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:١- زوال صفة النائب بعد إ…
لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع…
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوض…
لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من الع…
يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاست…
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.