نص المادة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:١- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.٢- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
