نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى أعضاء هيئات النظر الأعمال الآتية: ١- تقييم الأملاك، والعقارات المعروضة للبيع، والنظر في تحقق الغبطة والمصلحة لعقارات الأوقاف والغائبين والقاصرين ومن في حكمهم، أو العقارات التي فيها حصة شائعة لأي منهم. ٢- تقدير نفقات الأولاد والزوجات ومن تلزم نفقتهم. ٣- الوقوف على الأملاك التي يراد استخراج صكوك استحكام عليها، وبيان حال العقار وفق تعليمات الاستحكام المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية، وتعليمات الاستحكام الأخرى. ٤- تطبيق صكوك العقارات المتنازع عليها، ومستنداتها.
