نص المادة
اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاء
بالإضافة إلى المهام المحددة في الأنظمة ذات الصلة، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذه اللائحة، يتولى المهندسون الأعمال الآتية: ١- دراسة الإشكالات الفنية التي قد تنشأ بين المقاولين وأصحاب العمل في المشاريع أثناء التنفيذ، أو بعده. ٢- الاشتراك مع أعضاء هيئات النظر والمساحين وممثلي الأجهزة الحكومية الأخرى فيما يطلب منهم الاشتراك فيه.
