المادة الثالثة عشرة

النص الكامل للمادة ١٣ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

لائحة التفتيش القضائي

يتولى رئيس الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –الأعمال الآتية: ١- الإشراف على الأعضاء، وتقسيم العمل بينهم. ٢- الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه. ٣- رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس، ولرئيس الإدارة أن يُنيب غيره من الأعضاء في ذلك. ٤- رفع تقرير شامل للمجلس نهاية كل سنة؛ يتضمن الإنجازات التي تحقَّقت، والمعوقات، والمقترحات بشأنها. ٥- الفصل في التدافع، أو التنازع بين الأعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا. ٦- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه، بحسب الاختصاص.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية