نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة عند غيابه. ٢- لرئيس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته لمساعده.
النص الكامل للمادة ١٤ من لائحة التفتيش القضائي، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
١- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة عند غيابه. ٢- لرئيس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته لمساعده.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء،…
تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة…
يتولى رئيس الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه ا…
تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي: ١- تقرير المبادئ العامة لإج…
يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على ا…
١- تُعِدُّ الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ الخطة السنوية…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.