نص المادة
لائحة التفتيش القضائي
تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي: ١- تقرير المبادئ العامة لإجراءات التفتيش القضائي. ٢- توحيد مسار الإجراءات في عمل التفتيش القضائي. ٣- دراسة المشكلات، والصعوبات، والمعوقات؛ في التفتيش القضائي، وسُبل معالجتها. ٤- رسم خطط العمل في التفتيش القضائي. ٥- اعتماد البرامج الاسترشادية لمعايير التفتيش القضائي، والنماذج التطبيقية لها. ٦- اعتماد النماذج الـمُعَدة، التي تتطلبها أعمال التفتيش القضائي. ٧- أي أعمال أُخرى يعهد بها رئيس الإدارة إليها.
